الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بواسطة مديره و المفوض العام بالتوقيع عنه السيد وضاح عبد الوهاب ابراهيم خطيب / رام الله
وكيلاه المحاميان
:
حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل
المسـتأنـف عليه
:
جبريل موسى خليل ربعي / يطا
وكيلاه المحاميان
:
موسى و ابراهيم الخطيب / الخليل
موضوع الاستنئاف : القرار الصادر حضوريا عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 27/3/2016 في الطلب الحقوقي رقم 355/2013 المتفرع عن الدعوى الحقوقية الاساس رقم 362/2013 و القاضي هذا القرار مع الاحترام بــــ و عليه و لما كان الامر كذلك تقرر المحكمة رد الدعوى مع الرسوم و المصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة و ذلك لعلة التقادم .
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :
1. القرار المستأنف جاء مخالفاً لاحكام القانون و الاجتهادات القضائية
2. القرار جاء مخالفاً لاحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 حيث ان حق الرجوع سواء فيما يتعلق بالمشتركين او الصندوق في الحادث يخضع لاحكام الالتزامات المدنية و عليه فان تقادم دعوى الرجوع هي تقادم طويل و هو خمسة عشر سنة تبدأ من تاريخ دفع المبلغ للمصاب
3. ان مدة التقادم الطويل لم تنتهي بعد سواء لو احتسبناها من تاريخ وقوع الحادث او تاريخ الحكم للمصاب بالتعويض و دفعه من قبل الجهة المستأنفة
4. اخطأ قاضي الموضوع في تطبيق احكام القانون على الطلب المستأنف ذلك انه طبق احكام دعوى التعويض المقامة بموجب قانون التأمين الساري المفعول و انه كان يتوجب عليه اعمال نص المادة 175 من ذات القانون و التي تخضع لاحكام قانون الالتزامات المدنية اي مجلة الاحكام العدلية
5. القرار المستأنف يشوبه عيب في التعليل و التسبيب و يعتريه التناقض
6. يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنف ضدها الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علناً بتاريخ 23/5/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية و بذات الجلسة كرر وكيل الجهة المستأنفة لائحته و في جلسة 11/7/2016 قدم وكيل المستأنف عليه لائحة جوابية و قام بتكرارها ثم ترافع وكيل الجهة المستأنفة و التمس باعتماد لائحة استئنافه مرافعة له و في جلسة 5/9/2016 تم اجراء محاكمة المستأنف ضده حضورياً و بذات الجلسة ورد طلب من المستأنف ضده لافتتاح جلسة و تم ادخاله في المحاكمة و تقدم بمرافعة خطية تقع على صفحة واحدة ضمت للملف و تم حجز القضية للحكم و في جلسة 14/11/2016 كرر الوكلاء اقوالهما و مرافعاتهما و ذلك لتبديل الهيئة الحاكمة و تم رفع الجلسة لمدة ساعة للمداولة و من ثم ختمت اجراءات المحاكمة بالقرار التالي :
المحكمة
المحكمة و بالتدقيق في اسباب الاستئناف و التي تدور في مجملها حول مدة تقادم دعوى رجوع الصندوق على المتسبب بالحادث بالتعويضات التي دفعها للمصاب و بالرجوع الى مرافعات الوكيلان و الى الطلب المستأنف تجد ان حكم محكمة الدرجة الاولى قد قضى بان مطالبة الصندوق للمستأنف ضده تخضع لاحكام الالتزامات المدنية و فسر موضوع الالتزامات المدنية على انه قانون المخالفات المدنية و التي حددت مدة تقادم الدعوى بسنتين من تاريخ وقوع الفعل الضار و من ثم قرر بان قانون التأمين و هو قانون خاص جعل مدة للتقادم هي ثلاث سنوات و بالتالي قام برد دعوى الصندوق رقم 362/2013 بداية الخليل و ذلك لعلة التقادم و ان محكمتنا تجد بان قاضي الدرجة الاولى قد ناقض نفسه في الحكم الصادر فهو من ناحية قضى بان القانون الواجب التطبيق هو قانون المخالفات المدنية و من ثم عاد و قرر ان قانون التأمين هو الواجب التطبيق و بالتالي فان الحكم الصادر مشوب بعيب التناقض و كما إن محكمتنا تجد بان الحكم الصادر في الطلب المستأنف جاء مخالفاً للقانون ذلك ان قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 قد نص صراحة في المادة 175/2 منها بانه يخضع حق الرجوع سواء فيما يتعلق بالصندوق او فيما بين المشتركين في الحادث لاحكام الالتزامات المدنية و ان المقصود بالالتزامات المدنية العادية و التي تخضع في احكامها لمجلة الاحكام العدلية على اعتبار انها القانون المدني المطبق لدينا و ليس المقصود فيها قانون المخالفات المدنية و الا كان المشرع قد نص صراحة على ذلك و ان المشرع اخضع احكام دعوى رجوع الصندوق الى الالتزامات المدنية كون ان طبيعة الدعوى هي مطالبة مالية عادية و لا يمكن اعتبارها دعوى تعويض وفق قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 ذلك ان حق الصندوق هو عبارة عن دين ترتب في ذمة المتسبب في الحادث و ذلك من تاريخ قيام الصندوق بدفع المبالغ التي يستحقها المصاب بسبب الحادث و للاسباب الواردة حصراً في نص المادة 175 من قانون التأمين المذكور بعكس العلاقة بين المتسبب في الحادث و المصاب و التي تخضع لاحكام قواعد التعويض المنصوص عليها في قانون التأمين و قانون المخالفات المدنية السارية المفعول و عليه فاننا نجد بان جميع اسباب الاستنئاف واردة و نقرر قبولها و نقر تبعاً لذلك
الحكم
قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف و عملاً بالمادة 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية و الحكم برد الطلب رقم 355/2013 و اعادة الملف لمحكمة بداية الخليل لنظر ملف الدعوى الاساس رقم 362/2013 على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في
14/11/2016