السنة
2016
الرقم
621
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــتأنف

:

رمزي يعقوب الياس الخدوة / بيت جالا

وكيله المحامي

:

رائد اعمية / بيت جالا

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. اسامة جبران علي سالم / بيت لحم  2. خليل جبران علي سالم / بيت لحم

وكيلهما المحامي

:

خالد زواهرة / بيت لحم





 

                    3.محمد امين محمد ابو نصار/ بيت جالا

                    4.جورج فرح بشارة دقماق / بيت جالا

                    5. موسى عيسى علي علقم / بيت لحم

وكيلهم المحامي    : جميل علقم / بيت لحم

 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستنئاف ضد المستأنف عليهم و ذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة التسوية في بيت لحم في 22/5/2016 بالطلب 40/2013 و القاضي برد طلب نزع يد المستأنف عليهم سنداً للمادة 13/6 من قانون تسوية الاراضي و المياه مع تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و ثلاثمائة دينار اتعاب محاماة

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. انه ثبت للمحكمة بان المستدعي مالك العقار موضوع الطلب

2. انه ثبت من المحاضر الرسمية ان العقار مهجور و فارغ

3. انه ثبت للمحكمة وقف دخول المستأنف عليهم للعقار و ان المستأنف عليه الرابع مجاور للعقار و موقع على الحدود و ان واقعة الحدود ثابتة

4. ان قاضي التسوية اخطأ في قراره باعتبار ان المستأنف غير متصرف مدة مرور الزمن

5. ان تبرير المحكمة للحكم يتناقض مع البينة المقدمة

6. ان القرار ضد وزن البينة

و التمس قبول الاستئناف و فسخ القرار و الحكم برفع يد المستأنف عليهم عن العقار مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية علناً في هذا اليوم 9/11/2016 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً و طلب وكيل المستأنف عليهما الاول و الثاني و بصفته مناباً عن وكيل المستأنف عليهم الثالث و الرابع و الخامس رد الاستئناف شكلاً لمخالفته المادة 207/1 من الاصول و حجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة و صدر هذا الحكم

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و من حيث الشكل نجد بان القرار المستأنف هو القرار الصادر عن قاضي محكمة التسوية في بيت لحم بتاريخ 22/5/2016 و ان لائحة الاستئناف قد وردت الى قلم محكمة التسوية في بيت لحم في 5/6/2016 و هذا ثابت من ختم محكمة التسوية و توريد اللائحة المثبت على لائحة الاستئناف كما نجد ان لائحة الاستئناف وردت قلم محكمة الاستنئاف في 12/7/2016 كما هو ثابت بختم محكمة الاستئناف و بالعودة الى احكام المادة 207 من قانون الاصول نجدها تنص على ان لائحة الاستئناف تقدم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة و بما ان لائحة الاستئناف قد قدمت الى محكمة التسوية و هي ليست المحكمة الاستئنافية المختصة فيكون الاستئناف مقدم لمحكمة غير مختصة و هذا ما يؤيده النص على تقديم لائحة النقض امام محكمة النقض او المحكمة مصدرة الحكم المستأنف و بالتالي لو أراد المشرع ذلك لنص عليه في باب الاستنئاف كذلك و من ناحية اخرى إن مدة الطعن بالاستئناف في قضايا تسوية الاراضي هي 15 يوم من تاريخ صدر الحكم حسب ما ورد بقانون تسوية الاراضي و المياه الساري رقم 40 لسنة 1952 و تعديلاته حيث ان الحكم المستأنف صدر في 22/5/2016 و لائحة الاستئناف وردت قلم محكمة الاستئناف بصفتها المحكمة المختصة في 12/7/2016 فتكون وردت بعد المدة القانونية سالفة الذكر مما يجعل من الاستئناف غير مقبول شكلاً ( انظر نقض مدني رقم (1180/2015) + (1134/2015) )

 

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه و لان الاستئناف مقدم لمحكمة غير مختصة و عملاً باحكام المادة 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المادة 13/4 من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم 40 لسنة 1952 و بناء على اجتهاد محكمة النقض الموقرة في العديد من احكامها بهذا الخصوص تقرر المحكمة عدم قبول الاستنئاف شكلاً مع الزام المستأنف بالرسوم و المصاريف دون الحكم بايه اتعاب محاماة لعدم المطالبة بها

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في

9/11/2016