السنة
2016
الرقم
1010
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السـيـــــــد رفيق زهد
وعضويــــة القضــــــاة الســـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، طالب البزور، عصام الأنصاري.

الطــاعـــــــــنان: 1- أمجد عمر محمد كيلاني / نابلس

                      2- محمد عمر محمد كيلاني / نابلس

             وكليهما المحامي: غازي رجائي زهران / نابلس

المطعون ضدهم: 1- عبد الله عمر محمد كيلاني

                      2- مجد عمر محمد كيلاني

                      3- رند عمر محمد كيلاني

                      4- هند عمر محمد كيلاني

                      5- ماجدة عمر محمد كيلاني

                      6- عائشة عمر محمد كيلاني - جميعهم من نابلس

             وكيلهم المحامي: أحمد محمود شرعب / طولكرم

الإجــــــــــــــراءات

تقـدم الطـاعنان بهذا الطعن بتاريخ 14/07/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 653/2014 الصادر بتاريخ 14/06/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر في الطلب 38/2010 بتاريخ 17/06/2014 والقاضي رد الطلب مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

يستند الطعن لما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لما يلي :-

أولا: لقد تبلغ المطعون ضدهم قرار المحكمين المبرز ط/2 حسب الأصول ولم يطعنوا به وذلك كما يلي :-

تقدم المستدعيان بالطلب رقم 576/2009 مرفقاً به صك التحكيم وقرار المحكمين المطلوب تصديقه.

تقدم المستدعى ضدهم وبتاريخ 20/12/2009 بما سماه لائحة جوابية على الطلب المذكور وكان عليهم أن يبادروا وخلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغهم وعملاً بالمادة 44 من قانون التحكيم رقم 3 المذكور تقديم طلب طعن ضد قرار التحكيم مستنداً الى إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 43 منه حصراً وأن يكونوا قد دفعوا الرسوم المقتضاة عملاً بقانون رسوم المحاكم لسنة 2003.

2- القرار الطعين مخالف للقواعد والأصول القانونية .

طالب الطاعنان قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار المتفق والقانون.

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن بتاريخ 29/08/2016 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبول الطعن شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى وبالرجوع للقرار الطعين وإجراءاته وأسباب الطعن ولما ان محكمة النقض تتصدى من تلقاء ذاتها لما فصل الحكم المطعون فيه والذي يدخل في نطاق الطعن المطروح والذي تأصل تحديداً بالنظام العام .

ولما كان قرار المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد تم تلاوته من الهيئة السابقة إعمالاً بصريح المادة 169من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ فقد تحدد صلاحية القضاة الذين يتم الحكم بتلاوته فقط وبالتالي فقد تحققت الحالة والحكمة التي توخاها المشرع من تلاوة الحكم فقط دون اتخاذ أي اجراء اخر قبل الذي اتخذته تلك المحكمة لمحاكمة الجهة المستأنف عليها حضورياً ثم قامت بتلاوة الحكم المعد والموقع من الهيئة السابقة وحيث ينحدر ذلك الى البطلان في الإجراءات وابطل الحكم الطعين .  

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني اللازم وإبطال الإجراءات التي تمت بحضور الهيئة التي تلت الحكم وابطال كذلك الحكم الطعين دون الولوج لأسباب الطعن الموضوعية وعلى أن تنظر من هيئة مغايرة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13 /11/2016

الكاتـــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

      ن.ر