السنة
2016
الرقم
110
تاريخ الفصل
16 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو  

وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل، طالب البزور، عصام الانصاري، اسامة الكيلاني .

 

الطــــاعـــــــنين:

1.  ف.ف/سلفيت

2.  ع.د/نابلس 

          وكيلهم المحامي علي برهان فارس.

 

المطعون ضده: الحق العام. 

الإجــــــــراءات

بتاريخ 22/2/2016 تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم ( 367/2015) بتاريخ 13/1/2016 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف كون الاستئناف في غير محله موضوعاً.

وتتلخص اسباب الطعن في:

1.  اخطأت المحكمة عندما لم تستجيب لطلبات وكيل الدفاع في جلسة 8/10/2015 بالسماح لهم بالادلاء بالافادة حول ظروف الاعتراف امام المباحث العامة وامام محكمة الصلح.

2.  اخطأت المحكمة وخالفت القانون والاصول ومبني قرارها على فساد في الاستدلال بتفسير نص المادة 34 من قانون الاجراءات الجزائية.

3.  اخطأت المحكمة بقولها ان ما قام به افراد الضابطة القضائية هو من قبيل جمع الاستدلالات التي تدخل ضمن صلاحياتهم القانونية في حين الاجراءات تدل على اجراءات افراد الضابطة القضائية هي من اعمال التحقيق ودون الحصول على اذن من النيابة العامة.

4.  اخطأت المحكمة بتطبيق نص المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية على وقائع الدعوى اذ ان اعتراف الطاعنين جاء مخالفاً للواقع والحقيقة وتتناقض مع افادتهما لدى المباحث العامة.

5.  اخطأت المحكمة بعدم معالجتها لمرافعة الدفاع معالجة قانونية مما يجعل قرارها يفتقر للتعليل القانوني السليم.

6.  اخطأت المحكمة لتأييدها قرار محكمة الدرجة الاولى دون التطرق لمناقشة الطاعنان عن تفاصيل وحيثيات الواقعة المسندة لهما ليتسنى لها معرفة بان الاعتراف مطابق للواقع.

7.  يبدوا ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لم تطلع على الملف حين اكدت حكم محكمة الدرجة الاولى.

وبالنتيجة طالب الطاعنان بواسطة وكيلهما فسخ والغاء القرار المطعون فيه واعلان براءة الطاعنين. 

تبلغت النيابة العامة بتاريخ 29/3/2016 لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية بتاريخ 4/4/2016 طالبت بموجبها برد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً مع تضمين الطاعنان الرسوم والمصاريف ومبلغ التأمين.

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

 

 

اما من حيث الموضوع

فاننا نجد ان النيابة العامة قد احالت المتهمان (الطاعنان) ف.م وع.د الى محكمة صلح نابلس بتهمة السرقة بالاشتراك خلافا لاحكام المواد 407و76 من قانون العقوبات وذلك على سند من القول انه بتاريخ 1/6/2015 وحوالي الساعة السابعة صباحاً قام المشتكي بوضع سبعة اقفاص دجاج امام محل ا.ش في شارع عمان في نابلس وقام بوضع ستة عشر قفصاً امام محل م.ا وقد علم من المواطن ا.ش انه تم سرقة قفصين ومن م.ا سرق ثلاثة اقفاص وتبين ان المتهمان قد توجها في ساعات الصباح بسيارة من نوع هونداي اكسنت وقاما بسرقة اقفاص الدجاج من امام المحلات المذكورة.

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 8/6/2015 اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهمين (الطاعنان) بالتهمة المسندة اليهم

وتبعاً للادانة حكمت المحكمة على كل واحد منهم بالحبس لمدة ثلاثة اشهر.

لم يقبل الطاعنان بالحكم فطعنوا به لدى محكمة بداية نابلس بالاستئناف جزاء رقم 367/2015 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 13/11/2016 اصدرت حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف كون الاستئناف في غير محله موضوعاً.

لم يقبل الطاعنان بالحكم فطعنوا به لدى محكمة النقض بالاسباب الواردة في لائحة الطعن

اما عن اسباب الطعن

فاننا نجد ان اسباب الطعن بمجملها تنصب على بطلان الاعتراف امام محكمة الصلح وكذلك الاجراءات امام الضابطة العدلية (الضابطة القضائية)

وبالعودة الى الحكم المطعون فيه فإننا نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد عالجت اسباب الاستئناف كما انها ايدت حكم محكمة الدرجة الاولى بما قام عليه من اجراءات وبينات وتسبيب.

ولما كان حكم محكمة الدرجة الاولى صدر بعد ان دللت على ما توصلت اليه من نتيجة مستخلصة من البينات والادلة المقدمة في الدعوى وجاء تدليلها سائغاً ومقبولاً ومبني في اساسه على الاعتراف المعطى امامها وبوجه سليم ودون شطط او فساد في الاستدلال او مخالفة للقانون بل فإنننا نجد انه جاء متطابقاً مع شروط نص المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية خاصة وان الاعتراف من البينات والمسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع وصلاحياتها ولا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام جاء هذا التقدير سائغاً ومقبولاً مما يستوجب معه رد هذا السبب لقيامه على غير اساس قانونية

اما القول بان الاجراءات امام الضابطة القضائية ليست اجراءات صحيحة ومخالفة للقانون فاننا نجد ان المحكمة في قرارها المطعون فيه وكذلك محكمة الدرجة الاولى لم تبني قرارها على هذه البينات او الاجراءات وانما بنت قرارها على الاعتراف الصريح والواضح امام محكمة الدرجة الاولى حيث جاء الاعتراف متفقا ً واحكام المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية وكذلك يعتبر هذا اعتراف قضائي ملزم للمقر به ويجوز البناء عليه حيث جاء متطابقاً مع الوقائع المادية التي يتكون منها الفعل الجرمي المنسوب للطاعنين ولا يجوز ان الاحتجاج بتقديم بينة على الاعتراف امام القاضي وفي محضر جلسة محكمة الصلح حيث من الواجب اذا تم اي اجراء مخالفاً للقانون الاحتجاج عليه في ملف الدعوى وضمن المحضر وتكون كل الاجراءات خاضعة للطعن امام محكمة الاستئناف كما ان عدم تعرض المتهم لكامل مرافعة وكيل الطاعن لا تعيب الحكم ما دام تم معالجتها واخذ منها ما قنعت به ووجدت انه جوهري.

اما القول بانه من الواضح ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لم تطلع على الملف في هذا ننوه الى ان استخدام مثل هذه العبارات غير جديره بوصف عمل قضائي تقوم به المحكمة وان استخدام مثل هذه العبارات لا ينم عن احترام ولا تعكس الصورة الصحيحة للعمل القضائي وبالتالي فاننا نلفت النظر عن مثل هذا السبب في الطعن وبما ان جميع اسباب الطعن لا تجرح القرار المطعون فيه ولا تعيبه فهي مستوجبة الرد.

لذلــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة قيمة التامين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/11/2016