السنة
2016
الرقم
944
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيـــد عبد الله غزلان

وعضويـة القضــــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد ،هاني الناطور,عدنان الشعيبي، حلمي الكخن.

 

الطـاعـــــــن :  عزمي محمد عرفات علي ابو رميلة/الخليل

                    وكيله المحامي: محمود ابو زاكية/الخليل

المطعون عليه  :  طلال كامل كريم الكركي /الخليل

               وكيله المحامي: اياد اخليل/الخليل

  الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 27/6/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 9/6/2016 في الاستئناف المدني رقم 270/2016 يتعلق بالقرار الصادر في الطلب رقم 266/2014 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 444/2014 المتضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً .

يستند الطعن في حاصل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة القرار الطعين بعدم اجابة الطلب القاضي بالايعاز للنيابة والشرطة لكي لا تقبل او تتسلم قضايا فيما يتصل بالشيكات الموقوفة محل الدعوى سيما وانه تم الايعاز لسلطة النقد والبنك الساحب بذلك .

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للسير في الدعوى اصولاً.

تبلغ وكيل المطعون عليه ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمــــــــــــــة

 بالتدقيق والمداولة  ولما كان القرار محل الطعن يتصل بقرار متحصل عن طلب مستعجل صادر عن محكمة الدرجة الاولى وحيث جرى قضاء هذه المحكمة على اعتبار القرارات الصادرة عن محكمة الدرجة الثانية والمتعلقة بطلبات مستعجلة غير قابلة للطعن بالنقض استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في الدعوى بما يجعل القرار محل الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول .

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمرجعها.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/10/2016