السنة
2016
الرقم
233
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد حمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : خ.ح/ بير زيت

                     وكيله المحامي: سلمان حمد

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 21/4/2016 في الدعوى الجزائية رقم 346/2014 والقاضي بإعلان براءة المستأنف ضده من التهمة المسندة غيابيا.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول:-

  1. الحكم المستأنف مبني على الخطأ في تطبيق القانون وتأويلهُ وتفسيره
  2. الحكم المستأنف صدر ضد وزن البينة سيما اعتراف المستأنف ضده امام مأمور الضبط القضائي.

 

والتمست النيابة العامة قبول الاستئناف موضوعا واجراء المقتضى القانوني باصدار الحكم بادانة المستأنف ضده بالتهمة المسندة له.

 

 

 

 

الاجراءات

 

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا وبجلسة 7/9/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية، فكررت وكيلة النيابة لائحة الاستئناف فيما انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف وترافعت وكيلة النيابة العامة ملتمسة اعتبار اقوال ومرافعات النيابة العامة امام محكمة الدرجة الاولى ومضمون وحيثيات لائحة الاستئناف كمرافعة لها ملتمسة بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واصدار القرار المتفق واحكام القانون.

فيما ترافع وكيل المستأنف ضده ملتمسا اعتبار الحكم المستأنف مرافعة له في هذا الاستئناف ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

المحكمة

 

قبل البحث في اسباب الاستئناف فأننا نجد ان المستأنف ضده خ.ح والذي اسند له تهمتي السرقة والشروع بالسرقة خلافا لأحكام المواد 404 و 70 لسنة 60 بموجب لائحة الاتهام التي احيلت لمحكمة بداية رام الله بتاريخ 16/11/2014 وكان المستأنف ضده وقتها موقوفا قد استحضر أمام المحكمة لحضور جلسات المحاكمة من الجلسة الاولى وحتى الجلسة الرابعة وبعد ان اخلي سبيله حضر جلسة المحاكمة الخامسة التي كانت بتاريخ 4/3/2015 وكان ذلك بحضور وكيله الا انه وبعد ذلك انقطع عن حضور جلسات المحاكمة وصدر بحقه مذكرة توقيف واخذت محكمة الدرجة الاولى في الجلسات اللاحقة تؤكد على تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة من السابق بحق المستأنف ضده وتؤكد على مدير الشرطة القضائية من اجل العمل على بيان الاسباب التي تحول دون تنفيذ تلك المذكرة الا انه وبجلسة 2/2/2016 ودون ورود اية مشروحات من مدير الشرطة القضائية او من اية جهة رسمية تبين الاسباب التي تحول دون تنفيذ مذكرة التوقيف اصدرت محكمة الدرجة الاولى وبناء على طلب النيابة العامة قرار امهال بحق المستأنف ضده وقررت تبليغه اياه على اخر محل اقامة وعلى لوحة اعلانات المحكمة وبالنشر وبجلسة 9/3/2016 قررت المحكمة اجراء محاكمة المستأنف ضده غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة وسارت بالاجراءات وصولا الى صدور القرار المستأنف.

 

والذي نجده  وبعد الرجوع الى اوراق الملف والتبليغات والمراسلات لتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق المستأنف ضده لم نجد أي رد من مدير الشرطة القضائية موجه للمحكمة يوضح ويبين فيها الاسباب التي تحول دون تنفيذ مذكرة التوقيف. وانما وجدنا على احدى المراسلات الموجهة من قلم المحكمة الى مدير الشرطة القضائية بتاريخ 25/6/2015 عبارة (المذكور مسجون في اسرائيل) وموقع تحتها ان مدير الشرطة القضائية وكما ذكرنا لم يرد على أي كتاب وجه له من قبل المحكمة لكي يبين فيه الاسباب التي تحول دون تنفيذ مذكرة التوقيف وان عبارة (مسجون في اسرائيل) المدونة على الكتاب الموجه الى مدير الشرطة القضائية لم تعرف الجهة التي دونتها هل هو قلم المحكمة ام مدير الشرطة القضائية وعلى فرض صحة هذه العبارة وعلى فرض ان من قام بتدوينها هو مدير الشرطة القضائية فان هذه العبارة وبشكلها المجرد لا تصلح اساسا لإصدار قرار امهال بحق المستأنف ضده لمحاكمته غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة لأنها جاءت خالية مما يفيد مدة محكوميته وتاريخ الافراج عنه هذا على فرض صحة هذه العبارة . اذ ان المحاكمة الغيابية لها اصول اجرائية نص عليها القانون يجب ان اتباعها.

وعليه ولما كان ذلك من النظام ولما كان هذا الاستئناف مقدم من النيابة والذي بطبيعية ينشر الدعوى الجزائية من جديد فإننا نجد ان ذلك سببا كافياً لإلغاء الحكم المستأنف الذي بني على اجراءات باطلة.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملا بأحكام المادة (337) فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادتها الى محكمة الدرجة الاولى للسير بها وفق الاصول والقانون حسب ما بيناه من اخر اجراء صحيح تم فيها.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/11/2016

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة