السنة
2018
الرقم
186
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                  وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة             

 

  المستأنفه  : شركة طوباس لتعبئة الغاز المساهمة الخصوصية / طوباس  

                        وكيله المحامي الاستاذ فريد هواش / جنين

المستأنف عليه :   علام احمد محمود رشيد / جنين

و كيله المحامي الاستاذ سمعان داود

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين  بتاريخ 29/1/2017  في الطلب رقم 290 /2017 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 480 /2017 و القاضي برد دعوى  رقم 480 /2017  وتضمين  المدعية الرسوم و المصاريف ومائتي دينار اردني   . 

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1_  اخطأت محكمة اول درجة  بقرارها في الانتقال لرؤية الطلب كون موضوع الطلب يتعلق باساس الدعوى و ليس سببا لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس ، فالاختصاص النوعي للمحكمة لا يمكن ان يتحدد الا بعد دخول المحكمة بالموضوع  وفقا لطلبات الخصوم .

2- اخطأت محكمة بداية جنين في اعتبار الدعوى تصحيح قرار اداري  ليس من اختصاصها ، حيث ان النزاع على ملكية رخصة محطة الغاز وهو اختصاص اصيل لمحكمة البداية و الطلب النهائي هو الزام المدعي عليه بالتنازل عن الرخصة محل الدعوى من اسمه الى اسم المدعية و ليس تصحيح قرار اداري ،   و العقود التي تبرمها الدولة مع الافراد تخضع بتنفيذها و تفسيرها للقضاء المدني

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  27/3/2018   تقرر قبول الاستئناف  شكلا و كرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف  في حين انكر  وكيل المستأنف عليه  لائحة الاستئناف ، و ترافع و كيل المستأنف ملتمسا  اعتماد مرافعته امام محكمة اول درجة و لائحة الاستئناف كمرافعه له في هذا الاستئناف و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة  و ترافع و كيل المستأنف عليه  ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف و تأييد القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة  و بجلسة 24/4 /2018  ختمت الاجراءات .

المحكمة

بالتدقيق و بعد المداولة   و فيما يتصل بالسبب الاول من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بالانتقال لرؤية الطلب كون الاختصاص النوعي للمحكمة لا يعتبر سببا لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس ، و في هذا نجد إن الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ، ويمكن التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى سواء كان ذلك قبل الدخول بإساس الدعوى او في أي  مرحله لاحقه من مراحل التقاضي   , و لما كان ذلك فان  ما اوردته الجهة المستانفه في هذا الخصوص يكون مستوجب الرد ،  و لا يرد  القول بان الاختصاص النوعي لا يتحدد الا بعد الدخول بالموضوع اذ ان مثل هذا القول لا سند له  من القانون ،  و عليه فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف .

و بخصوص السبب الثاني و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة في اعتبار الدعوى تصحيح قرار اداري  ليس من اختصاصها ، وفي هذا و بالرجوع لملف الدعوى الاساس  نجد  الجهة المستأنفة ( المدعية ) تقدمت بدعواها ضد المستأنف عليه و اخرين بموضوع تحويل الرخصة الخاصة بمحطة طوباس لتعبئة الغاز من اسم المستأنف عليه لاسمها  على اساس من القول انه تم تسجيل الرخصة باسم المستأنف عليه بالخطأ و انه تم اللجوء للهيئة العامة للبترول و وزارة المالية من اجل تعديل الرخصة و اصلاح الخطأ الذي ورد بالرخصة و  ان المستأنف عليه تعهد بنقل الرخصة .

وازاء ما تقدم ، و لما كان منح وتجديد التراخيص اللازمة لإنشاء المحطات و ترخيص الوكالات بكل ما يتعلق بالنفط والبتر وكيماويات يخضع لصلاحيات الهيئة العامة للبترول ، وهي تمارس هذه الصلاحيات وفقا لسلطاتها الإدارية  بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (17) لعام 2008م مادة(2) بشان نظام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول، الامر الذي  يجعل النزاع والمخاصمة ضد كل ما  يصدر عن الهيئة  في هذا الشأن من اختصاص المحاكم الادارية (العدل العليا) وليس من اختصاص المحاكم المدنية ، اذ ان قراراتها في هذا  الخصوص هي قرارات ادارية  ، لا تتعلق بالعقود التي تبرمها مع الافراد ،  و طالما ان الهيئة هي المختصة بكل ما يتصل بهذه الرخص و قراراتها في هذا الشأن هي قرارات ادارية الامر الذي  يجعل  القضاء المدني غير مختص بتصحيح الخطأ بالرخصة او بالزام المستأنف عليه بنقل الرخصة لاسم الجهة المستأنفه اذ ان القضاء المدني لا يملك التقرير بشأن منح الرخصة او تصحيحها او نقلها لا شخاص اخرين ،  وحيث ان الاساس في الدعوى هي الغاية الاخيرة التي ينشد المدعي  التوصل اليها من دعواه  بصرف  النظر عن التكييف  القانون الذي يصبغه  على طلباته ،  و طالما ان الغاية  الاخيرة للجهة المستأنفه من الدعوى الاساس هي  نقل الرخصة الى اسمها الامر الذي يجعل القضاء المدني  غير مختص في مثل هذه الدعوى . مما تقدم  نجد ان دعوى الجهة المستأنفة مستوجبة الرد للأسباب التي اوردناه اعلاه و حيث ان محكمة اول درجة قد انتهت الى عدم  اختصاصها بنظر الدعوى  الامر الذي يجعل ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف .

مما تقدم نجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف

 

لذلك

 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف مع الزام الجهة المستأنفة بالرسوم و المصاريف  ومائة دينار بدل اتعاب محاماه

  حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في  24/4/2018