دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد واحمد المغني
المستدعـــــي: ابراهيم يسري شحدة سدر/اريحا
وكلاؤه المحامون : زياد عنبوسي و/او ثائر المشعطي و/او شادي سدر/اريحا
المستدعى ضدهم:
1- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفته/رام الله
2- لجنة التحقيق الانضباطية المشكلة بالقرار رقم (وت/مذكرة داخلية/312) من وزارة التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفتهم/رام الله
3- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته/رام الله
4- النائب العام بالإضافة لوظيفته/رام الله
الإجراءات
بتاريخ 6/9/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:
1. القرار الاداري الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 23/3/2017 الذي يحمل الرقم (وت/911668127/125993د/2941) والقاضي باعتبار المستدعي فاقداً لوظيفته منذ تاريخ 7/2/2017 بسبب-كما ورد في متن هذا القرار الاداري المطعون به- رفض المستدعي الامتثال بتاريخ 23/1/2017 امام لجنة التحقيق الانضباطية المشكلة بالقرار رقم (وت/مذكرة داخلية/312) من وزارة التربية والتعليم والادلاء بإفادته امامها.
2. القرار الاداري الضمني السلبي الصادر عن المستدعى ضده الاول برفض التظلم المقدم بتاريخ 9/4/2017 من المستدعي الى المستدعى ضده الاول لإلغاء القرار الاداري المطعون به الاول الموصوف في البند 1 اعلاه.
3. القرار الاداري الضمني السلبي الصادر عن المستدعى ضده الثالث برفض التظلم المقدم بتاريخ 29/6/2017 من المستدعي الى المستدعى ضده الثالث لإلغاء القرار الاداري المطعون به الاول الموصوف في البند 1 اعلاه.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون.
في جلسة 20/9/2017 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى.
لهذه الاسباب
بناءً على طلب وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 20/9/2017