السنة
2016
الرقم
70
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، طالب البزور، محمد سلامة.

 

الطعن الاول برقم 70/2016

الطـــــــاعـــــــنة:  شركة عيسى المصري واولاده الصناعية التجارية ممثلة فيمن يمثلها قانوناً

1. عيسى احمد محمد المصري/مخيم الفوار/الخليل

2. سعيد عيسى احمد المصري/مخيم الفوار/الخليل

3. خالد سعيد احمد المصري/ مخيم الفوار/الخليل

المطعون ضده : محمد محمود عبد الفتاح عوض/ مخيم الفوار/الخليل

وكيله المحامي محمد نصار/الخليل 

الطعن الثاني برقم 453/2016

الطـــــــاعـــــــنة:  شركة عيسى المصري واولاده الصناعية التجارية ممثلة فيمن يمثلها قانوناً

1. عيسى احمد محمد المصري/مخيم الفوار/الخليل

2. سعيد عيسى احمد المصري/مخيم الفوار/الخليل

3. خالد سعيد احمد المصري/ مخيم الفوار/الخليل

المطعون ضده: محمد محمود عبد الفتاح عوض/ مخيم الفوار/الخليل

وكيله المحامي محمد نصار/الخليل

 

الإجــــــــــراءات

 

تقدمت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بطعنها الاول بتاريخ 12/1/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 23/12/2015 في الطعن الاستئنافي المدني رقم 679/2015 المتضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.

وتلخصت اسباب الطعن الاول بما يلي: 

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وشابه الخطأ في التطبيق والتأويل والفقه والاجتهاد وحيث ان قرار الحكم يعتبر عنواناً للحقيقة وغير قابل للتجزئة من حيث قبول الاستئناف شكلاً.

2- اخطأت محكمة الاستئناف بالحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً في شق منه وقبوله شكلاً في الشق الاخر حيث ان الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة . 

3- اخطأت محكمة الاستئناف بالحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً في شق منه وقبوله شكلاً في الشق الاخر حيث ان قرار الحكم وحدة واحدة يكمل بعضه البعض.

4- اخطأت محكمة الاستئناف بالحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً حيث ان قرار التصحيح المقبول شكلاً يعتبر مكملاً للقرار الاساسي.

5- الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام القانون من كافة النواحي القانونية والقضائية والفقهية ومن شأنه الاضرار بالطاعن اشد الضرر.     

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن في 31/1/2016.

كما تقدمت  الشركة الطاعنة ذاتها بطعنها الثاني رقم 453/2016 لنقض القرار الصادر عن محكةم استئناف القدس بتاريخ 17/2/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف المتصل بالتصحيح.

 

وتلخصت اسباب الطعن الثاني بما يلي: 

1.  الحكم المطعون مخالف للاصول والقانون وحيث ان قرار التصحيح صدر مخالفاً لاحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي توجب ان يوقع قرار التصحيح من رئيس الهيئة والكاتب.  

2.  اخطأت المحكمة برد الاستئناف موضوعاً حيث ان الخصومة من النظام العام ويجوز اثارتها في اية مرحلة من مراحل المحاكمة فالوكالة التي اقيمت بموجبها الدعوى تخلو من الجهة الواجب اقامة الدعوى عليها. 

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن في 13/4/2016.

المحكمـــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مستوفيان لاوضاعهما القانونية  لذا نقرر قبولهما شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي محمد محمود عبد الفتاح عوض كان وبواسطة وكيله المذكور قد اقام هذه الدعوى لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهم شركة عيسى المصري واولاده الصناعية التجارية فيمن يمثلها قانوناً

1.  عيسى احمد محمد المصري/مخيم الفوار/شارع بيت جبريل

2.  سعيد عيسى احمد المصري/مخيم الفوار/بجانب منجرة فادي عقل

3.  خالد سعيد احمد المصري/ مخيم الفوار/ بجانب منجرة فادي عقل

للمطالبة بمبلغ 103069 شيكل عبارة عن حقوق وتعويضات عمالية

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

 باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 362/2014 بتاريخ 4/10/2015 المتضمن الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 34400 شيكل للمدعي مع تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك.

وبتاريخ 20/1/2015 تقدم المدعي بواسطة وكيله بطلب خطي التمس بموجبه من محكمة بداية الخليل تصحيح الخطأ المادي المتصل باحتساب بدل المكافأة ليصبح 13000 شيكل بدل من 1300 شيكل حيث استجابت لذلك المحكمة واصدرت قرارها المؤرخ في 21/10/2015 بالتصحيح على نحو ليصبح المبلغ المحكون به (46100) شيكل بدلاً من 34400 شيكل.

لدى طعن الجهة المدعى عليها بالحكم الصادر عن محكمة اول درجة بتاريخ 4/10/2015 قبل التصحيح بالاستئناف قررت محكمة استئناف القدس في الطعن رقم 362/2014 بتاريخ 23/12/2015 عدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.

ولدى طعن الجهة المدعى عليها ذاتها بقرار التصحيح الصادر في 21/10/2015 استئنافاً قررت محكمة استئناف القدس في الطعن رقم 362/2014 بتاريخ 17/2/2016 رد الاستئناف موضوعاً وتأييد قرار التصحيح.

لم يلق حكم محكمة الاستئناف المتصل بعدم قبول الاستئناف شكلاً المنصب على حكم محكمة اول درجة قبل التصحيح قبولاً لدى الجهة المدعى عليها فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 12/1/2016 بموجب الطعن رقم 70/2016 كما لم يلق قرار التصحيح قبولاً لدى ذات الجهة المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 28/3/2016 طبقاً للطعن رقم 453/2016

وعن اسباب الطعن الاول رقم 70/2016

-   عن السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون وشابه الخطأ في التطبيق القانوني والمبادئ الفقهية والاجتهادات القضائية حيث ان قرار الحكم يعتبر عنواناً للحقيقة وغير قابل للتجزئة.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة لم تبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وماهية الخطأ في التطبيق والتأويل ومع الاشارة الى ان محكمة الاستئناف اصابت صحيح القانون بمعالجة الطعن الاستئنافي المنصب على حكم محكمة اول درجة قبل التصحيح من حيث الشكل كونه يقبل الطعن ضمن المدة القانونية ولا ينال من ذلك القبول الشكلي لقرار التصحيح بعد عدم القبول الشكلي للاستئناف المتصل بالحكم الصادر من محكمة اول درجة قبل التصحيح ذلك ان طلب التصحيح يجوز تقديمه خلال مدة الطعن وكذلك بعد فواتها وفي هذا السياق ذهب الفقه الى القول (فاذا كان الحكم المصحح يقبل الطعن بالاستئناف يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتصحيح استئنافاً وان كان ميعاد الاستئناف بالنسبة للحكم المطلوب تصحيحه قد انقضى ... الخ)- ص 615 من مؤلف د. عثمان التكروري /بعنوان الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 /طبعة 2009.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً حيث ان الدعوى الاساس مردودة لعدم صحة الخصومة.

وفي ذلك نجد ان الرد الشكلي للاستئناف يحصن الحكم المطعون فيه حتى لو شابه عيب يتصل بعدم صحة وبأن القول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية التي اوجبت الرد الشكلي لعدم تقديم الطعن خلال المدة القانونية بأكثر مما لا تحتمل وهذا غير جائز قانوناً مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السببين الثالث والرابع وحاصلهما النعي على محكمة الاستئناف خطأها بعدم قبول الاستئناف كون قرار الحكم وحدة واحدة لا يتجزأ وقرار التصحيح المقبول شكلاً مكمل للقرار الأساسي.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الاول من حيث الرد الشكلي للطعن لتقديمه بعد فوات المدة لا يمنع من قبول الطعن المتعلق بقرار التصحيح من حيث الشكل متى توافر ضابط قبوله يشكل ردأ على هذين السببين مما يتيعن معه ردهما.

-   وعن السبب الخامس وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لاحكام القانون من كافة النواحي القانونية والقضائية والفقهية.

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون من كافة النواحي القانونية والقضائية والفقهية لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب لعموميته وغموضه.

وعن اسباب الطعن الثاني المتصل برقم 453/2016

عن السبب الاول حاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في اصدار حكمها المخالف للقانون تطبيقاً و/او تأويلاً لعله ان قرار التصحيح لم يوقع من الكاتب.

وفي ذلك نجد ان المادة 183 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 اتت بنص امر بان اوجبت ان يتم التوقيع على التصحيح من رئيس الجلسة وكاتبها وبأن الفقه اشار الى ان يتم التصحيح على نسخة الحكم الاصلي موقعاً من قبل رئيس المحكمة والكاتب

(لطفاً راجع ص 614 من مؤلف د. عثمان التكروري بعنوان الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001)

وحيث تبين ان قرار التصحيح جاء تدوينه على الاستدعاء المقدم من الجهة المدعية ويحمل فقط توقيع قاضي المحكمة دون الكاتب ولم يتم اثبات التصحيح على نسخة الحكم الاصلية الامر الذي يجعل قرار التصحيح مشوباً بعيب البطلان لمخالفته النص الامر بوجوب التوقيع على قرار التصحيح من قبل القاضي والكاتب.

وحيث نجد ان محكمة الاستئناف نهجت نهجاً مغايراً فيكون حكمها واقعاً في غير محله ومستوجباً للنقض لورود هذا السبب عليه.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة للرد على السبب الثاني من سببي الطعن الثاني تقرر محكمة النقض ما يلي:

1.  رد الطعن الاول رقم 70/2016 موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه.

2.  نقض الحكم المطعون فيه في ضوء ما جاء في الرد على السبب الاول من اسباب الطعن الثاني واعادة الاوراق لمحكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما جاء في الرد على السبب الاول من الطعن الثاني رقم 453/2016.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/11/2016