السنة
2016
الرقم
463
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : عماد فخري حافظ محمد / نابلس .

وكيله المحامي مراد ابو رزق / نابلس .

المستأنف عليه : محمد حافط ظاهر الظاهر / نابلس .

وكيله المحامي احمد صوالحة / نابلس .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف بتاريخ 14/4/2016  لدى محكمة استئناف رام الله وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 81/2013 والقاضي برد الدعوى وتضمين المستأنف / المدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب المحاماة والصادر بتاريخ 31/1/2016 ، حيث تضمنت لائحة الاستئناف الاسباب التالية :

1.  ان القرار المستأنف قد جاء معتمدا على دفع المستأنف عليه  للدعوى بالتقادم ولم يتم الدفع بهذا الامر قبل الدخول في اساس الدعوى وكان يجب ان يدفع بالتقادم قبل تكرار لائحته الجوابية ولم يتقدم بطلب وفق الاصول بهذا الخصوص .

2.  القرار المستأنف جاء خاليا من أي تسبيب قانوني واضح وسليم باعتماده على قانون المخالفات المدنية بان المدعي لم يقدم دعواه خلال سنتين من تاريخ الفعل وان المدعي قد حصل على تقرير طبي بتاريخ عام 2011 يحدد نسبة العجز التي ترتبت للمدعي وان المدعي لا يستطيع رفع الدعوى الا بعد الحصول على تقرير يوضح حالته الصحية .

3.  القرار المستأنف باطل كونه لم يتطرق لوجود شكوى ودعوى جزائية امام محكمة الصلح وهي تتعلق بفعل الايذاء موضوع الدعوى الحقوقية موضوع هذا الاستئناف والتي سجلت تحت الرقم 1214/2001 وان المدعي لا يستطيع رفع الدعوى الحقوقية تطبيقا لمبدا القضاء الجزائي يعقل المدني .

4.  ان المدعي كان فقير الحال وتقدم بطلب لتأجيل الرسوم يحمل الرقم 510/ 2012 بداية نابلس الا ان المحكمة لم تنصفه ورد الطلب بتاريخ 15/1/2013 .

5.  ان السبب الخامس هو تكرار لما جاء في البند الاول .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 8/9/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له امام هذه المحكمة والتمس الحكم حسب ما جاء بها وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتبار اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له ملتمسا رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنف الرسم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

بعد التدقيق المداولة ، وبالرجوع لملف الدعوى الاساس والى اسباب الاستئناف تجد :-

1-  بما ان اسباب الاستئناف مجتمعة تتكلم عن  خطأ محكمة الدرجة الاولى في معالجة التقادم فان المحكمة سوف تعالجها دفعة واحدة فبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى الاساس والى لائحة دعوى المستأنف تجد بان المدعي يطالب المدعى عليه المستأنف ضده بمبلغ من المال كتعويض عن قيام المدعى عليه بالاعتداء عليه  بالضرب وفي معرض البينة طلب المدعي المستأنف من محكمة الدرجة الأولى تزويدها بصورة عن الدعوى الجزائية رقم 1214/2001 التي يظهر من خلالها بان المدعى عليه كان متهم في هذه القضية بتهمة الايذاء سندا لأحكام المادة 334 عقوبات لسنة 60 ويظهر من خلال هذه الدعوى بان النيابة العامة قد تقدمت بتقارير طبية تفيد بان المدعي قد تعرض للاعتداء عليه من قبل أشخاص آخرين وان آخر تقرير طبي صدر للمدعي بتاريخ 11/1/2011 ويظهر من خلال هذا التقرير بان نسبة العجز لدى المدعي هي 10% وتجد المحكمة انه وبتاريخ 4/11/2012 قد صدر حكم من محكمة صلح جزاء نابلس حكم في هذه الدعوى( الجزائية) بانقضاء الدعوى بالتقادم وبرجوع المحكمة الى تاريخ رفع الدعوى الاساس تجد بانها قدمت الى محكمة بداية نابلس بتاريخ 4/2/2013 وبناء على ذلك ولكون ان سبب الدعوى هو الجريمة والتي تخضع اجراءات رفعها الى اجراءات الدعوى الجزائية وفق قانون الاجراءات الجزائية  بحيث لا يجوز للقاضي المدني السير في الدعوى الحقوقية ما دام القاضي الجزائي لم يصدر حكمه في الدعوى الجزائية بحكم بات وهذا ما نصت عليه المادتين 195 و203 من قانون الاجراءات الجزائية والذي يطلق عليه مبدأ الجزائي يعقل المدني هذا مبدأ عام لكون ان القاضي المدني ملزم بما يصدر عن القاضي الجزائي من حكم فلو ان القاضي المدني نظر الدعوى قبل هذا وحكم بالتعويض وجاء حكم القاضي الجزائي بالبراءة لتعارضت الاحكام مما حذا بالمشرع بوقف القضية المدنية لحين البت في القضية الجزائية ويبدأ التقادم من تاريخ صدور الحكم الجزائي وليس من تاريخ وقوع الفعل وبما ان محكمة صلح جزاء نابلس قد أصدرت حكمها بتاريخ 4/11/2012 في القضية الجزائية والمدعي قد رفع الدعوى بعد حوالي ثلاث شهور أي بتاريخ 4/2/2013 فان يكون قد رفعها ضمن المدة القانونية وبما ان قاضي محكمة الدرجة الاولى قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله كما بينا ولورد  اسباب الاستئناف على الحكم المستأنف .

وبناء على ذلك

فان المحكمة وعملا بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف لكون محكمة الدرجة الاولى لم تبحث في موضوع الدعوى فان المحكمة  تقرر اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للسير بها حسب الاصول وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وعلى ان تعود أتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بنتيجة البت في موضوع الدعوى .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 22/11/2016

 

القاضي فواز عطية

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط