السنة
2016
الرقم
22
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

المحامي جميل عبد الرحمن محمد العزة / بيت لحم

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. رائد خليل حسن القرنة / بيت لحم  2. وليد اسماعيل حسين ابو جورة  3. ابراهيم خليل حسين القرنة / بيت لحم

 

وكيلهم المحامي

:

اسامة عودة / بيت لحم







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى المدنية رقم 205/2013 و القاضي برد الدعوى و الصادر حضورياً بتاريخ 14/12/2015

اسباب الاستئناف :

1. ان المحكمة عندما رفضت تعيين خبير يعني ذلك ان القاضي ابدى رأيه في الدعوى و كان عليه ان يتنحى عن رؤيتها

2. ان المحكمة قررت رد الدعوى قبل ان تبدأ بكتابة القرار

3. ان البينة المقدمة اثبتت بان توقيف البناء تم من قبل المستأنف ضدهم و القرار المستأنف لم يتطرق للكثير من البينات المقدمة مما يجعله مشوباً بعيب القصور في اسباب الحكم الواقعية و مستوجب الفسخ

4. ان المحكمة اخطأت في عدم الحكم للمستأنف كما انها اخطأت في عدم تعيين خبير و ذلك لاثبات الضرر الواقع على المستأنف

الاجراءات

في المحاكمة الجارية علناً بتاريخ 8/2/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية و في جلسة 27/4/2016 رفضت المحكمة تعيين خبير في هذه المرحلة ذلك ان هذه المسألة هي من اختصاص المحكمة فقط وبذات الجلسة ترافع المستأنف و التمس قبول الاستئناف موضوعاً و اعتماد لائحة استئنافه و اقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امامنا و ترافع وكيل المستأنف ضدهم و التمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى و حيثيات الحكم المستأنف مرافعة له و التمس بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و في جلسة 28/11/2016 كرر الوكيلان مرافعاتهما و اقوالهما وتم رفع الجلسة لمدة ساعة للمداولة و في الموعد العين و بحضور الاطراف ختمت اجراءات المحاكمة بالقرار التالي ، المحكمة وبالتدقيق في اسباب الاستئناف و بالنسبة للسبب الاول منها نجد بان موضوع تعيين الخبير من عدمه هو اختصاص المحكمة التي تنظر الموضوع و هي من تقرر تعيين الخبير اذا ما رأت ان الفصل في الدعوى المنظورة تتوقف على الاستعانة بخبير و ان محكمتنا تجد ان رفض قاضي الدرجة الاولى تعيين خبير لا يعتبر ابداءاً مسبقاً للرأي و لا يعتبر سبباً لتنحي القاضي عن نظر الدعوى المستأنفة و ذلك لعدم توافر اي سبب للتنحي و المنصوص عليها في المادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 و عليه فان هذا السبب من اسباب الاستئناف غير وارد و نقرر رده اما فيما يتعلق في السببين الثاني و الثالث من اسباب الاستئناف تجد محكمتنا و بعد الرجوع الى الحكم المستأنف و الدعوى المستأنفة و للبينة المقدمة فيها بان هناك كتاب من محكمة بيت لحم و هو المبرز م/2 يفيد السماح للمستأنف باتمام البناء الخاص به شريطة اتخاذ الاجراءات اللازمة لسند الشارع في الموقع و نجد ان هناك كتاباً من محافظ محافظة بيت لحم موجه الى مدير شرطة بيت لحم مفاده تمكين المستأنف من اتمام بناءه و منع المستأنف ضدهم من معارضته في ذلك و تجد المحكمة ان المستأنف ضدهم و في لائحتهم الجوابية قد اقروا بوجود خلاف بينهم و بين المستأنف حول البناء موضوع الدعوى المستأنفة الا انهم انكروا معارضتهم للمستأنف في اعمال البناء و ادعوا بان المنع كان بقرار من بلدية بيت لحم و تقدم المستأنف عدداً من الشهود انصبت شهادتهم على ان المستأنف ضدهم يعارضون المستأنف في اعمال البناء و بتدقيق محكمتنا في البينة المشار اليها اننا نجدها لا تصلح لان تكون بينة في مطالبة بتعويضات ذلك ان المستأنف لم يقدم البينة الكافية على ان المستأنف ضدهم هم السبب المباشر لتعطيله عن البناء و ان كتب البلدية المبرز م/2 قد اشترطت على المستأنف شروطاً معينة لاكمال بنائه و لم يتقدم (المدعي) المستأنف  ما يثبت قيامه بالتقيد بتلك الشروط و بان سبب عدم اكمال البناء الرئيسي كان ممانعة المستأنف ضدهم و ان كتاب المحافظ لا يعتبر بينة كافية ذلك انه من صنع المدعي اولاً و ثانياً لان المحافظة ليست الجهة الرسمية المخولة للادعاء امامها ضد المستأنف ضدهم و عليه فان الحكم المستأنف جاء متفقاً مع البينة المقدمة و النتيجة التي توصل اليها قاضي الدرجة الاولى و لهذا فان هذين السببين غير واردين و نقرر ردهما اما بخصوص السببين الرابع و الخامس و المتعلقين بتعيين خبير لاثبات قيمة الضرر الذي لحق به فان محكمتنا تجد ان المستأنف لم يستطيع اثبات دعواه ابتداءً ليصار الى تعيين خبير لتقدير قيمة التعويض ذلك ان المستأنف لم يستطيع اثبات ان المستأنف ضدهم كانوا السبب في منعه من البناء كما لم يثبت بانه تضرر نتيجة لعدم اكمال بناءه كما انه لم يثبت انه لم يكمل بناءه ابتداءاً و عليه فلا داعي لتعيين خبير و بالتالي فان هذين السببين غير واردين و نقرر ردهما

و عليه و لما تقدم و حيث لا يوجد اي سبب من اسباب الاستئناف يجرح الحكم المستأنف فان المحكمة تقرر

الحكم

برد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 و أفهم في 28/11/2016