السنة
2016
الرقم
48
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئــة الحاكمـــــــــة: برئاســـــــــة الـــــــــــــسيد القـــــــــاضي هشــــــــــــــــــام الحتــــــــــــو                                                                          وعضويـة السـيدين  القاضييـن رفيق زهد و تيسير ابو زاهر

المستدعـــــون:

1. روحي يعقوب عبد الكريم ابو رميلة / الخليل - واد الهرية بصفته الشخصية وبالإضافة لصفته احد النظار على وقف الصحابي الجليل سيدنا تميم الداري بموجب حجة ناظر سجل 488 صفحة 75 عدد 501 صادرة عن المحكمة الشرعية في الخليل

2. نعيم شعبان رشيد مجاهد التميمي/ راس الجور

3. عبد الحكيم عبد الرحيم عبد الحكيم مجاهد  (التميمي) / راس الجور

4. غسان عبد الحي موسى حموري بصفته الشخصية وبالاضافة لصفته من ورثة والده عبد الحي موسى ابراهيم الحموري بموجب حجة حصر الارث رقم 313/178/8 محكمة الخليل الشرعية/الخليل

وكيلهم المحامي محمد الهريني/رام الله

        المستدعى ضدهما:

1- مجلس الوزراء الفلسطيني ويمثله رئيس الوزراء

2- النائب العام بالإضافة لصفته الوظيفية

الإجــــراءات

بتاريخ 1/3/2016 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني المتضمن نيته استملاك قطعة الارض رقم 197 حوض 34405 موقع خلة المغاربة من اراضي الخليل استملاكاً مطلقاً مع الحيازة الفورية لصالح الخزينة العامة وسينفذ قرار باستملاك الارض الموصوفة في هذا الاعلان بعد انقضاء مدة 15 يوماً من تاريخ هذا الاعلان وعلى كل ما يدعي ملكية هذه الارض او ملكية حق من الحقوق عليها ان يقدم ما يثبت ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء المنشور في جريدة الايام بتاريخ 17/1/2016 العدد 7189.

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 21/3/2016 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 6/4/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المدعى عليهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى

في جلسة 2/5/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته ولم يقدم وكيل المدعين بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقررت المحكمة اعتبار النيابة العامة عاجزة عن تقديم مرافعتها لامهالها اكثر من مرة .

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى للطعن في قرار اعلان استملاك لقطعة الارض رقم 197 حوض 34405 خلة المغاربة من اراضي الخليل تم نشره في جريدة الايام بتاريخ 17/1/2016 مع الحيازة الفورية الامر الذي لم يرتضي به المدعون فاقاموا هذه الدعوى للطعن به لدى محكمة العدل العليا.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه حسب ما جاء في حافظة المستندات التي قدمها وكيل المستدعين (س/1)  عبارة عن اعلان استملاك تم نشره في جريدة الايام بتاريخ 17/1/2016 من قبل وزارة المالية -مديرية اللوازم العامة -حيث اعلنت ان مجلس الوزراء يعلن عن نيته استملاك قطعة الارض موضوع القرار المطعون فيه وان الاعلان هو عمل مادي او مجرد رغبة او اجراء لا يرقى الى درجة القرار الاداري لانه لا يحدث اي اثر قانوني وانما الاثر الذي يترتب عليه هو وليد القانون الذي يقضي بصدوره عن  جهة رسمية ذات اختصاص والتصديق عليه بارادة رئيس الدولة ونشره وبما ان القرار المطعون فيه صادر عن احدى الدوائر في وزارة المالية وهي دائرة العطاءات المركزية التابعة لمديرية اللوازم العامة التابعة لوزارة المالية وذلك حسب ما هو واضح من الاعلان المنشور في جريدة الايام المذكور اعلاه وبالتالي فهو قرار غير تنفيذي لانه موقوف على موافقة واعطاء قرار من مجلس الوزراء وصدور ارادة من رئيس الدولة بالموافقة عليه واستكمال كافة الاجراءات الشكلية القانونية اللازمة لذلك قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 77/64 صفحة 219 سنة 1965بدليل ان هناك قرار صادر عن رئيس الدولة بتاريخ 31/3/2016 يصادق فيه على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23/2/2016 بالاستملاك بالحيازة الفورية لقطعة الارض موضوع الدعوى والموجود ضمن حافظة المستندات (ن/1) التي قدمتها النيابة العامة وبما ان القرار المطعون فيه يعتبر من الاعمال التنفيذية التي لا تقبل الطعن بها امام محكمة العدل العليا فان الدعوى تكون غير مقبولة وهي مستوجبة الرد.

 

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

   قراراً صدر وتلي علناً  باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم في 28/11/2016