السنة
2016
الرقم
728
تاريخ الفصل
24 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفان: 1. جمعة عيسى عبد الرحمن الخالدي

2. منال عيسى عبد الرحمن الخالدي

         وكيلهما المحامي: فضل نجاجرة

المستأنف عليه: نصار محرم شعبان البرغوثي

                  وكيله المحامي: سيف شلعوط

الوقائع والإجراءات

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بالطلب رقم 989/2014 المتفرع عن الدعوى المدنية 1020/2014الصادر بتاريخ 16/05/2016 والقاضي برد الطلب.

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن: -

1- تخطئة محكمة الدرجة الأولى بعدم رد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي.

2- تخطئة محكمة الدرجة الأولى بعدم الاخذ بالبينات الخطية التي اثبتت ان هناك دعاوى شرعية عالقة بين الطرفين.

3- النعي على محكمة الدرجة الأولى بعدم التفاتها الى المتسبب بفسخ عقد الزواج.

بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن الميعاد وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل الجهة المستأنف عليها وطلب وكيل المستأنف اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وقبل البحث في أسباب الاستئناف فان المحكمة تجد ان المدعي في الدعوى الأساس 1020/2014 المقامة لدى محكمة بداية رام الله قد أسس دعواه خاصة في البندين (3+4) منها على انه نتيجة رفض المدعى عليهما إتمام مراسم الزواج والزفاف قد نتج عن هذا التخلف خسائر مادية ومعنوية فادحة وهي المفصلة في البند (4) من لائحة الدعوى.

وبالرجوع الى أوراق الدعوى تجد المحكمة ان هناك دعاوي عالقة بين الطرفين لدى المحكمة الشرعية برام الله منها الدعوى رقم (92/2014) أساس شرعية رام الله موضوعها التفريق للنزاع والشقاق، وهذا ثابت من خلال محضر ضبط جلسات المحكمة الشرعية بالدعوى المذكورة والذي ورد به (وبعد ان سمعت الشاهدين فضل وعيسى المذكورين تعلن المحكمة قناعتها عن وجود النزاع والشقاق بين الطرفين ولعرض الصلح على الطرفين تكلف المحكمة الوكيلين بإحضار موكليهما وافهم في 01/12/2014.

عودة الى أسباب الاستئناف وبخصوص السبب الأول وهو النعي على الحكم المستأنف انه لم يرد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وحيث تجد المحكمة ان المادة 132 من قانون الأحوال الشخصية قد حددت الاحكام الخاصة بالنزاع والشقاق بين الزوجين وحددت أسس التعويض عنها حيث حددت الفقرة هــ من المادة المذكورة التعويض في حال كان الإساءة من الزوجة اذ نصت الفقرة هـــ من المادة المذكورة (اذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما ان الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه وقد جاء بالعديد من القرارات الاستئنافية الخاصة بالأحوال الشخصية الواردة في كتب الشريعة للقاضي احمد داوود ( انه اذا تضمن تقرير الحكمين ان الإساءة كلها من الزوجة في هذا الحال عليهما ان يقدرا للزوج عوضا عليها حسب ظروف القضية والحادثة دون التقيد بمقدار المهر  الذي جرى عليه عقد الزواج نشير بذلك على القرار 13600 تاريخ 16/10/64 و 17964 تاريخ 24/02/74 وعليه فان المحكمة تجد :

1.  ان المدعي بلائحة دعواه الأساس 1020/2014 لم يبين فيما اذا جرى التفريق بينه وبين المدعى عليه بالفعل ام ان دعوى النزاع والشقاق ما زالت عالقة بينهما.

2.  وسواء في حال الفرض الأول او الثاني (الدعوى ما زالت عالقة ام تم التفريق بينهما نتيجتها فان امر البت في طلبات المدعى الواردة بلائحة دعواه هي خارجة عن اختصاص هذه المحكمة حيث ان تلك الطلبات ينحصر البث فيها بالمحاكم الشرعية ويخرج الاختصاص النوعي لها عن صلاحية المحاكم النظامية، حيث ان امر التعويض عن دعاوي النزاع والشقاق والتفريق لأجلها وما يتعلق بها يكون امر الاختصاص به للمحاكم الشرعية وحسب احكام المادة 132 من قانون الأحوال الشخصية.

 وعليه ودون البحث بباقي أسباب الاستئناف يكون السبب الأول من أسباب الاستئناف وارد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة قبوله.

 

 

لــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة بدعوى الجهة المدعية حيث ان الصلاحية والاختصاص بنظرها يعود للمحاكم الشرعية وتضمين الجهة المدعية ( المستأنف  عليها)  الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وغياب المستأنف عليهم قابلا للطعن بالنقض وافهم في 24/11/2016

                                                                                                   القاضي عبد الكريم حنون

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة