السنة
2018
الرقم
327
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الكريم حلاوه

 

الطــاعـن : النائب العام

المطعـون ضدها : وفيه حسين عبد الحميد البرغوثي / من جنين

             وكيلتها المحاميه: السيده عبير شرعب.

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن المذكور بهذا الطعن بتاريخ 26/2/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 22/2017 بتاريخ 29/1/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لوروده ضمن المده القانونية ولتوافر شروطه الشكلية.

2- الحكم الطعين مشوب بالعيب في تطبيق القانون وتفسيره ذلك ان المحكمة أخطأت في تطبيق قانون الخدمه المدنية واللوائح الصادره بمقتضاه.

3- أخطأت المحكمة بتطبيق القانون بالشكل الصحيح عندما اعتمدت على بينه المدعي.

4- أخطات المحكمة حين قضت بأن محكمة الدرجة الاولى لم تخظئ برد الدعوى وذلك لعدم صحة الخصومه.

5- أخطأت المحكمة حين قررت ان المدعيه رغم عدم حصولها على شهاده جامعيه يستحق الترقيه.

6- أخطأت المحكمة في تفسير المواد 49/ و 51 ان من قانون الخدمة المدنية.

وطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون.

ولم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن في 7/10/2018. 

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيه وفيه حسين عبد الحميد زيد (البرغوثي)  كانت وبواسطة وكيلها قد أقامت هذه الدعوى الماثلة  لدى محكمة صلح جنين برقم 601/2016 في مواجهة المدعى عليهم:

1- رئيس مجلس القضاء الاعلى.

2- وزير المالية بالإضافه الى وظيفته.

3- هيئة التأمين والمعاشات في وزارة الماليه.

4- وزارة الماليه الفلسطينية في دوله فلسطين.

5- مجلس القضاء الاعلى.

6- النائب العام بالإضافه الى وظيفته.

للمطالبه بمبلغ وقدره 38100 شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 601/2016 بتاريخ 28/12/2016 المتضمن الحكم للمدعيه حسب لائحة الدعوى بالزام الجهة المدعى عليها الرابعه بدفع مبلغ 38100 شيكل دون الحكم بالرسوم والمصاريف والاتعاب.

لدى طعن رئيس نيابة جنين الممثل القانوني عن المدعى عليهم الاول والثاني في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال الاجراءات اصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 22/2017 بتاريخ 29/1/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً مع تضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى النائب العام فطعن فيه للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه في 26/2/2018.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد أنه بقبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الإشاره.

-   وعن السببين الثاني والثالث وحاصلهما النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه خطأها في اصدار حكمها المخالف للقانون وباعتمادها على بينه المدعي من خلال الكتاب الصادر من ديوان الموظفين.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذين السببين يشكل طعناً في الصلاحيه التقديريه لمحكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية يعود لها أمر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي خلصت اليها المحكمة المذكوره مستخلصه استخلاصاً سائغاً وسليماً ولها ما يؤيدها من الواقع المعزز بالبينه القانونية.

ولما كان ذلك وكانت الدعوى الماثله قد اتصلت في مطالبه المدعية وفيه حسين عبد الحميد بمبلغ 38100 شيكل على اعتبار انها تعمل موظفه على كادر مجلس القضاء الاعلى في محكمة بداية جنين بمسمى وظيفي مبرمج / رئيس قسم منذ 4/10/2013.

وبتاريخ 24/9/2005 حصلت على مسماها لتصبح رئيس قسم التعينات (لمحافظات الشماليه في محكمة بداية جنين) طبقاً للهيكيله المعتمده اعتباراً من 1/9/2005 وبأنه منذ 1/9/2005 ولغاية تقديم الدعوى الماثله في 26/4/2016 لم تتقاض علاوه رئيس القسم وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وجدت البينات انبأت بترقية المدعيه الى رئيس قسم التعينات في محكمة بداية جنين بتاريخ 1/9/2005 وبانها تستحق بدل العلاوه بواقع 300 شيكل شهرياً طيله الفتره المطالب بها على اعتبار ان الجهة المدعى عليها لم تقدم ما يثبت صرفها لها.

وحيث أن محكمة النقض تقر محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية على ما توصلت اليه على اعتبار ان البينات المتصله في كتاب رئيس ديوان الموظفين العام رقم 81704 الصادر بتاريخ 24/9/2005 والذي ينبئ بأن المدعيه قد تم تعديل مسماها الوظيفي الى رئيس قسم التعينات طبقاً للهيكليه المعتمده على النموذج 1-3 وبالدرجة الثاثله اعتباراً من 1/9/2005 وبأن هذا التعديل في حقيقه يرق الى مفهوم الترقيه الذي يلازمه استحقاق المدعيه لعلاوه رئيس قسم باعتبارها علاوه إشرافيه طبقاً لاحكام الماده 43 ودلاله الماده 51/4/ط من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المنشور بتاريخ 1/7/1998 والمتصلين بالترقيه وبمنح العلاوه الادارية لمن يشغلون مواقع اشرافيه قياديه.

ومع الاخذ بعين الاعتبار أنه لم يرد ما يثبت ان المدعيه قد تقاضت هذه العلاوه التي تستحقها لتصبح الدعوى قائمة على أساس قانوني وبأن القول بخلاف ذلك فيه افراغ للنصوص القانونية ذات العلاقه وهذا غير جائز قانوناً مما يتيعن معه رد هذين السببيبن.

-   وعن السبب الرابع وحاصله النعي على محكمة بداية جنين بصفتها الاسئتنافية خطأها في عدم رد الدعوى لعدم صحه الخصومه.

وفي ذلك نجد أن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية وجدت ان دعاوى الحكومه التي تقام ضد الحكومه على النائب العام كمدعي عليه بصفته ممثلاً عن الحكومه من شأنه ان يجعل الخصومه متوافره على اعتبار ان المدعيه تطالب ببدل علاوه رئيس قسم والخصم المقتضى في هذه الحاله النائب العام بصفته ممثلاً عن الدائرة المناط بها دفع تلك العلاوه وهي خزينة الدوله ممثله بوزاره المالية.

وحيث أن محكمة النقض تقر محكمة بداية جنين على ذلك على اعتبار ان المصدر في دفع الرواتب وتفصيلاتها هي وزاره الماليه التي تمثلها ويمثل الوزير فيها النائب العام وهذا يعني أن مخاصمه وزارة المالية يجعل الدعوى مقامة على خصم حقيقي ويمثله النائب العام. مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الخامس وحاصله النعي على المحكمة خطأها في تفسير نصوص القانون اذ لا يجوز قانوناً ترقيه الموظف إلا من حمله البكالوريوس.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السببين الثاني والثالث فيه الرد الكافي على ما جاء في هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار مشيرين الى انه لم يرد ما ينبئ بان قرار الترقيه للمدعيه الذي هو قرار اداري جرى جرى الغائه او سحبه مما يتعين معه رد هاذ السبب.

-   وعن السبب السادس وحاصله النعي على المحكمة خطأها في تفسير المواد 49/او51 من قانون الخدمه المدنية.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل تكراراً لما جاء في السببين الثاني والثالث سابقاً وبالتالي يكون ما جاء في الرد عليهما يغني عن الرد على ما جاء في هذا السبب ونحيل اليهما تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رده.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه. 

حكماً صدر تدقيقاً في 17/04/2018 .