السنة
2016
الرقم
95
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــــام الحتـــــو
                                   وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة

 

المستدعــــية: سهام يوسف محمد التتري / غزه     

       وكيلها المحامي شكري العابودي / رام الله 

 

 المستدعى ضدهم:

1- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة الى وظيفته

2- ديوان الموظفين العام بالإضافة الى وظيفته

3- وزارة الزراعة

4- وزير الزراعة بالإضافة الى وظيفته

الاجراءات

بتاريخ 21/4/2016 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن ديوان الموظفين العام بتاريخ 14/7/2005 الموجه لوزير الزراعة والقاضي بتسكين موظفي الوزارة بما فيهم المستدعية رئيس قسم الادارة في الادارة العامة الغابات والمراعي على التدرج (1-3)، والذي علمت به المستدعية من خلال الطعن المقدم لدى المحكمة تحت الرقم 182/2015 عند تقديم النيابة العامة لبينتها والذي كان جزءاً من حافظة المستندات المبرزة في جلسة 22/2/2016 وبالتالي فإن هذا الطعن مقدم على العلم.

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب السبب وانه مشوب بعيب استعمال السلطة.

 

في جلسة 2/6/2016 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ن/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما تحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 بتاريخ 16/6/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المدعى عليهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 في جلسة 23/6/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز م/1 .

في جلسة 27/10/2016 تم تبديل الهيئة الحاكمة.

 وفي جلسة 23/11/2016 قدم وكيل المدعية مذكرة من اجل قبول الدعوى شكلاً فيما يتعلق بالمدة القانونية لتقديم الدعوى.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والقرار المطعون فيه تجد المحكمة ان المدعية تعمل موظفة لدى وزارة الزراعة في غزة اعتباراً من 1/4/1997 ولا تزال حتى اقامة هذه الدعوى وتتقاضى رواتبها وفق المسمى الوارد في القرار المطعون فيه، وبما ان المادة 284/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 قد حددت ميعاد تقديم الدعوى بستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الاداري وبما ان القرار الاداري صادر بتاريخ 14/7/2005 وتم اقامة الدعوى بتاريخ 21/4/2016 اي بعد مضي اكثر من احد عشر عاماً  على صدور القرار الطعين والمدعية لا تزال تعمل في ذات الوظيفة في وزارة الزراعة مما يعني ان الدعوى غير مقبولة شكلاً لتقديمها بعد الميعاد وهي مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.  

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 13/12/2016