السنة
2016
الرقم
95
تاريخ الفصل
2 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي.

 

الطـاعــــــــن : النيابة العامة /قلقيلية

المطعون ضده :1- ع.ي.

                     2- ا.ع.

                     3- س.ا

                     4- ر.ا /وجميعهم من سكان عزون قضاء قلقيلية

                   

الإجــــــــــــــراءات

 بتاريخ 4/1/2016 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/11/2015 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 240/2015 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالف لصحيح القانون وتطبيقه ...

2- كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية معالجة اسباب استئناف النيابة العامة حيث لم تعالج كل سبب على حده وانما اكتفت الى القول بان النزاع هو نزاع مدني .

3- الحكم المطعون فيه جاء مخالف للأصول والقانون حيث ان البينات التي قدمتها النيابة العامة اثبتت ان النزاع هو نزاع جزائي وليس مدنياً.

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــــــــــة

           بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع بما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت  بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى ثم قامت بتطبيق القانون على الوقائع وخلصت الى نتيجة ان الافعال التي اقدم عليها المطعون ضدهم لا تشكل اركان وعناصر التهم المسندة اليهم كما هي واردة في لائحة الاتهام بما يتفق واحكام القانون فانه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً .

مما نرى معه ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

لــــــــــــــذلك

          لهذا كله  واستناداُ لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق             لمصدرها .

 

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/05/2016