السنة
2018
الرقم
398
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

            وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف : معرض ومنجره العجولي بواسطه ممثلها محمد قاسم احمد عيسى

وكيله  المحامي محمد عبد الجابر الفقيه / البيرة

 

المستأنف عليه :   عماد جمال موسى شلبي

 وكيله  المحامي  مؤمن صدقه/رام الله

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ  6//3/2018  في الطلب الذي يحمل الرقم 327 /2017 والقاضي بحصر الحجز التحفظي على الشقق ذوات الارقام 101 و 102 و 134  الواقعه على قطعه الارض رقم 248 حوض 14 مدينه رام الله ورفع الحجز عن بقيه   الاملاك

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة

2. القرار المستأنف مشوب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

3. اخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة بما قضى به في قراره المستأنف .

4. اخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة  عندما اعتبر الحجز المقام بموجب القرار المستعجل رقم 327/2017  يفوق قيمة الدعوى .

5. اخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة عندما قرر فك حجز الشقق التي تم  حجزها بموجب القرار رقم 327/2017 ذلك ان هذه الشقق هي امل المستأنف الوحيد والمتبقي من اجل الحصول على امواله من المستأنف ضده

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في  2/4/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة   تجد المحكمه ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المستانف في الاسباب الاول والثاني من حيث مخالفه القانون والقصور في التعليل والتسبيب  هي امور جاءت على سبيل الارسال  والعموميه واكتنفتها الجهاله والابهام بحيث لم يحدد الطاعن وجه مخالفه القانون او القصور في  تعليل الحكم المستأنف  وعليه فان المحكمه تقرر عدم قبول هذه الاسباب

 

واما عن السبب الثالث والذى  يعيب فيه الطاعن على حكم محكمه الدرجه الاولى بانه كان عليها ان لا تبرز تقرير الخبير دون حضوره وفي ذلك نجد ايضا ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ذلك ان وزن البينات يعود الى المحكمه وهي وحدها تقرر ان كانت بحاجه الى مناقشه الخبير ام لا  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

 

اما عن اسباب الاستئناف الرابع والخامس والسادس  والتي يبدى فيها الطاعن  بان قاضي الامور المستعجله اخطا فيما توصل إليه  لان الثابت ان هنالك رهن على  كافه الشقق المحجوز عليها لصالح البنوك  وان الكفاله التي تقدم بها طالب الحجز تضمن اي عطل وضرر  وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستانف اذ نجد ان قطع الاراضي التي ابقى قاضي الامور المستعجله الحجز عليها هي ذاتها مرهونه لصالح بنك القدس وبنك فلسطين كما ان بقيه الشقق التي رفع عنها الحجز مرهونه لبنوك اخرى  ولما كان ذلك وكان الاصل العام ان اموال المدين كلها ضامنة للوفاء بديونه كما جاء في الماده 40 من قانون التنفيذ الا ان قانون اصول المحاكمات المدنيه في الماده 266 /4 قد اشترط عدم ايقاع الحجز التحفظي على ما يتجاوز قيمه الدين والرسوم والنفقات وان المشرع عندما وضع هذا الشرط في اصول المحاكمات على خلاف الاصل العام  افترض ان هذه الاموال تتساوى مع الدين  وانها كافيه بحد ذاتها للوفاء بالدين الا انه ولما ثبت للمحكمه ان هذه الاموال مرهونه لجهات اخرى مثل البنوك  وانه لن يتسنى للدائن الحصول على حقه مباشره من خلال الاقتصار على حجز الشقق التي اكتفى قاضي الامور المستعجله بايقاع الحجز عليها سيما لما للبنوك حق من تقدم على بقيه الدائنين فان من  حق الدائن في هذا الطلب ان لا يقتصر الحجز على مقدار الدين والرسوم والنفقات سيما ان الثابت من خلال المبرز ض/1 وجود الرهن على كافه اموال المدين  المستانف عليه في هذا الاستئناف  وبالتالي فان تقديم المدين طلب قصر الحجز  على اموال دون اخرى  قد خالف الغايات المقصوده من قصر الحجز  وعليه فان ما توصل اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى واقع في غير محله  وكان عليه ان يلتفت الى ما جاء في المبرز ض/1  المشار اليه آنفا وعليه تكون اسباب الاستئناف المذكوره وارده على الحكم المستانف .


لذلك

فان المحكمه تقرر  قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الطلب 981 /2017 ـ المقدم لقصر الحجز بمقدار الدين والنفقات والرسوم ـ  للاسباب التي اشرنا اليها والابقاء على قرار الحجز الصادر في الطلب رقم  327 /2017 دون اي تعديل مع الزام المستانف ضده بالرسوم والمصاريف بالاضافه الى مبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهـم في 23/4/2018