السنة
2016
الرقم
450
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســــــة القاضـــــــي الســيـــــد طــلعت الطويـــل 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: طالب البزور، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطــاعـــــــــن: م.ا / رام الله - موقوف 

              وكيله المحامي: ثائر بدوان / رام الله

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/11/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/03/2016 في القضية الاستئنافية رقم 53/2013 والقاضي بإسقاط الاستئناف عن الطاعن وتأييد الحكم المستأنف والقاضي بالحبس مدة ستة أشهر.

يستند الطعن لما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مخالفا ً للقانون والأصول ومبني على أساس قانوني غير سليم حيث أن هنالك خطأ في تطبيقه وتأويله وفي الإجراءات المتخذة أمام محكمة الاستئناف بحق الطاعن.

2- القرار المطعون فيه جاء مخالف لنصوص القانون وكذلك مخالف إلى طرق تبليغ الطاعن مواعيد المحاكمة أمام محكمة الاستئناف حيث أن المحكمة لا تراعي في حكمها أثناء تبليغ الطاعن موعد المحاكمة على أن الطاعن كان معتقلا ً لدى قوات الاحتلال وأمضى في السجن ما يقارب عشرة سنوات ولم يتبلغ مواعيد الجلسات.

3- أن محكمة الاستئناف عملت على تبليغ الطاعن للمرة الأولى موعد المحاكمة وفقا ً لطرق التبليغ العادية وفي المرة الثانية بدل أن تعمل على تبليغه بالطرق العادية فلجأت إلى تبليغه بواسطة النشر والتعلق والإلصاق علما ً بأنه له عنوان واضح ومعروف وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها رقم 144/2008 حيث أن المحضر لم يبذل الجهد في البحث والتحري عن الطاعن وعنوانه.

4- أن محكمة الاستئناف تعسفت في استعمال سلطتها عندما قررت إسقاط الاستئناف عن الطاعن فلم تراعي أن الطاعن لم يتبلغ بالذات مواعيد جلسات المحاكمة.

5- أن محكمة الاستئناف أثناء نظر الاستئناف المقدم من وكيل الطاعن لم تعمل على تبليغ وكيل الدفاع عن الطاعن فكيف لها أن تباشر في إجراءات المحاكمة وإسقاط الاستئناف دون تبليغ وكيل الدفاع عن الطاعن وهذا إجراء مخالف للقانون والأصول وهذا واضح أيضا ً في القرار الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/03/2016.

6- أن ما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لا يتفق وبناء الأحكام وتطبيق القانون وتأويله وتفسيره وتكون قد أخطأت مما يغدو معه نقض الحكم.

طالب الطاعن نقض الحكم الطعين وإصدار القرار المتفق وأحكام القانون.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمـــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن محكمة البداية الاستئنافية وبجلسة 06/05/2015 قررت إسقاط استئناف المستأنف الأول وإعادة تبليغ المستأنف الثاني وبجلسة 23/03/2016 قررت إسقاط استئناف المستأنف الثاني بقرار حكم موقع من الهيئة التي تلته ….

وبإنزال حكم القانون على الواقع وبتدقيق الأوراق والقرار الطعين وأسباب الطعن لنجد أن صريح المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ تضمن (يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للبراءة أو الإدانة وعلى المادة القانونية المنطبقة على الفعل في حال الإدانة وعلى تحديد العقوبة ومقدار التعويضات المدينة).

ولما أن ابتداء الحكم المطعون فيه خلا من كل الشروط الواجب توافرها وفق نص المادة المذكورة يرتب البطلان عليه ولا يرتب أثرا ً ثم أن صريح المادة 277 من نفس القانون تنص (يوقع القضاة الحكم ويتلى علنا ً بحضور وكيل النيابة العامة والمتهم ويفهم الرئيس المحكوم عليه بأن له الحق في استئناف الحكم خلال المدة المقررة قانونا ً).

إلا أننا وتطبيقا ً على إجراء الإسقاط المنوه عنه سابقا ً نجد أن الحكم وبجلسة 20/03/2014 أشارت وبناءً على أقوال المستأنف الثاني أن المستأنف الأول موجود في سجون الاحتلال وسطرت كتاب إلى وزارة الأسرى حول هذه الواقعة وأن باقي الجلسات أشارت لعدم تبليغ المستأنف الأول موعد جلسات المحاكمة إلا أنها قررت وبجلسة 26/03/2015 تبليغه بالإلصاق والتعليق والنشر دون أن تنتظر وجوده في السجن أم لا ليصار إلى تبليغه حسب الأًول وعليه فقد كان هذا الإجراء هو الآخر سابق لأوانه ولا يرتب أثر وتكون الإجراءات التي تمت من جلسة الحكم بالإسقاط وما تبعها باطلة ورتبت إبطال الحكم الطعين ولأن ما بني على باطل فهو باطل ويغدو باطلا ً.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه والإفراج عن الطاعن الذي تم تنفيذ الحكم عليه بموجب قرار اعتبر باطلا ً ورد الطلب.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/11/2016

    الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

           ن.ر