السنة
2016
الرقم
360
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستانف :  شركه ابو علان التجاريه م.خ.م 

وكيلها المحامي نائل عاصي

 

المستأنف عليه :  تميم محمد اسماعيل رافت اشتي

وكيله المحامي  اسحق شتيه

 

الحكم المستانف الحكم الصادر عن محكمه بدايه رام الله في الدعوى رقم    494\2014   بتاريخ 29/ 02 /2016 والقاضي برد الادعاء المتقابل بناء على حلف اليمين الحاسمة

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

· القرار مخالف للاصول والقانون.

· القرار غير معلل تعليل صحيح .

· القرار معيب ومشوب بالجهالة.

· القرار مخالف للواقع القانوني والحقيقه.

· القرار المستانف مقدم من لا يملك الحق  بتقديمه  (كما جاء في لائحة الاستئناف).

· الطلب المقدم من المستانف ضده  معيب  بعدم صحه الخصومه.

· ان المستانف ضده لم يقم بحلف اليمين  وفق الصيغة المقترحه وكان يتلاعب العبارات والالفاظ.

· المستانف ضده حلف اليمين على وقائع تخالف ما صدر عنه من اقرارات.

·

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في  8 /9/ 2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابية وفي الجلسه التي تلتها ترافع الفريقين وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة  نجد ان وقائع هذه الدعوى تشير الى ان المستانف عليه كان قد  تقدم بدعواه هذه  للمطالبه بحقوق عماليه ناشئه عن عمله لدى الجهه المستانفه ونجد كذلك ان الجهه المستانفه قد تقدمت بدعوى متقابله مطلوب فيها الحكم لها  بمبلغ116250 شيكل بداعي ان المدعي في الدعوى الاصليه كانت قد دخلت في ذمته هذه المبالغ والتي تعود في الاصل الى الجهه المدعيه بالتقابل .

وبالرجوع الى الاجراءات التي اتبعتها محكمه الدرجه الاولى نجد انها قررت ابتداء نظر الدعوى الاصليه والمتقابله معا . ثم اثناء مولاة سير الدعويين - الاصلية و المتقابلة - وردت  دعوى  اخرى محاله من محكمه الصلح رام الله بداعي انه يوجد ارتباط وثيق بين الدعاوى المنظوره امام محكمه بدايه رام الله وتلك التي كانت منظوره امام محكمه صلح رام الله .

 

بعد ذلك و اثناء تقديم المدعي في الادعاء المتقابل بيناته صرح بانه يرغب في توجيه اليمين الحاسمه لخصمه  في الدعوى المتقابله وقد تقدم المدعى بالمتقابل بمذكره وضح فيها صيغه اليمين التي يرغب في توجيهها و قد وافق المدعى عليه بالتقابل حلف هذه اليمين ، وفي جلسه 27/ 1/ 2016  حضر المدعي في الدعوه الاصليه المدعى عليه بالتقابل وصرح بموافقته  واستعداده لحلف اليمين وسجلت المحكمه في محضر تلك الجلسه عبارة ( وحلفها  بالصيغه التي اقرتها المحكمه )  وبعد ان سمعت محكمه الدرجه الاولى المرافعات حول الدعوى المتقابله اصدرت حكمها المستانف في جلسه 29/2 /2016  وبعد صدور الحكم في الدعوى المتقابله بقيت المحكمه تنظر الدعوى الاصليه والدعوى المحالة من  محكمه الصلح.

إن محكمتنا على ضوء هذه الوقائع تجد ان ما ينعاه  المستانف على الحكم المستانف من مخالفة القانون واقع في محله  ونجد ان محكمه الدرجه الاولى خالفت القانون في على النحو الاتي .

 

اولا : ان القرار المستانف خالف احكام المواد 172 /174 /175  من قانون اصول المحاكمات المدنيه النافذ  بحيث ان الحكم صدر دون مسوده  و خلى من البيانات الالزاميه  من اسم المحكمه  و اسماء الخصوم

ثانيا: الحكم المستانف جاء مقتضبا وصدر بشكل يخالف طريقه اصدار الاحكام القضائيه من سرد الحيثيات والوقائع  والتعليل اللازم

ثالثا: اخطات محكمه الدرجه الاولى في اصدار حكمها في الدعوى المتقابله وحدها وكان عليها ان تصدر حكما واحدا في الدعويين الاصليه والمتقابله ما لم تصدر قرارا مسبقا بشطب الدعوى  الاصليه او تفريقها عن الدعوى المتقابله على سبيل المثال ؛ ذلك ان الدعوى المتقابله تقام لغرض اجراء المقاصه بين ما يطلبه المدعي في الدعوى الاصليه وما يطلبه المدعى عليه في الدعوى المتقابله  .

 

رابعا : اضف الى ذلك كله فان ما ينعاه الطاعن الحكم المستانف من المدعى عليه بالتقابل  تلاعب بالالفاظ والعبارات عند حلف اليمين  هو ايضا سبب  وارد على الحكم المستانف وفي ذلك نجد ايضا ان محكمه الدرجه الاولى قد خالفت القانون عند اجراء التحليف  ذلك ان المواد 139 و 141 من قانون البينات تشير بشكل واضح وجوب ادراج صيغة  اليمين في محضر الجلسه حيث نصت على ذلك الماده 141 من قانون البينات صراحة حيث تقول ( تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أقسم بالله العظيم" ثم يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة …… )  .

 

لذلك

فان محكمتنا تقرر  قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف وإعادة  الدعوى الى مرجعها للسير في الدعوه الاصليه والمتقابله و تلك الدعوى  المحالة  من محكمه الصلح على ان تصدر فيها حكم واحد مع مراعاة  تصحيح الاجراءات  الباطله التي وقعت فيها محكمه الدرجه الاولى وفق ما بيناه  انفا على ان تعود الرسوم والمصاريف و الأتعاب  على الفريق الخاسر بالنتيجه .

 

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/ 12/ 2016.