السنة
2016
الرقم
437
تاريخ الفصل
14 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف  

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شوقي سمير احمد الخطيب / مخيم العروب

وكيله المحامي

:

مازن عوض و احمد العصا

المسـتأنـف عليه 

:

اسماعيل يونس يوسف القيسي / بيت لحم

 

وكيله المحامي

:

طارق عبيات





 

القرار المستأنف        : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بالدعوى الحقوقية رقم 159/2015 بتاريخ 28/4/2016 والمتضمن الزام المدعي عليه بدفع (16666) شيكل للمدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة ورد الطلب بخصوص الفائدة القانونية وغلاء المعيشة .

اسباب الاستئناف

1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون .

2. القرار المستأنف مسبب تسبيباً خاطئاً .

3. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة .

4. القرار المستأنف جاء مخالفاً لاحكام مادة قانون العمل ومخالف للسوابق القضائية ولقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض 4/2015 .

5. اخطأت محكمة الموضوع عن احتساب دخل المستأنف (1000) شيكل وكان عليها ان تحكم بان دخل المستأنف 2150 شيكل وفقاً للبينة المقدمة .

6. اخطأت المحكمة في حساب فقدان الدخل المستقبلي .

7. اخطأت المحكمة بعدم الحكم بمدة تعطيل 6 شهور حيث ان مدة التعطيل سبعة شهور مضروبة في 2150 شيكل

8. اخطأت محكمة الموضوع في الحكم ببدل المصاريف بمبلغ 3000 شيكل وكان عليها ان تحكم بمبلغ 6778 شيكل

9. اخطأت في عدم الحكم بالفائدة القانونية او ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 29/6/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف ملتمساً اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى وبجلسة 12/10/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضده حضورياً وكرر وكيل المستأنف اقواله ومرافعته السابقة .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف نجده جاء بشكل عام ولم يحدد طبيعة مخالفة القرار للاصول و القانون وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد وبالرجوع الى الاسباب الثاني والثالث فان هذه الاسباب جاءت منسجمة ومترادفة مع باقي اسباب الاستئناف حيث ان هذه الاسباب جاءت بشكل عام الا ان باقي الاسباب جاءت بشكل تفصيلي ويتم معالجة هذه الاسباب من خلال باقي اسباب الاستئناف وبالرجوع الى السبب الخامس وهو خطأ المحكمة في حساب دخل المستأنف على انه (1000) شيكل و الصحيح هو (2150) شيكل فبالرجوع الى لائحة الدعوى تجد المحكمة بان دخل المدعي هو 1000 شيكل وان الحد الادنى للاجور كما ورد بالدعوى هو 2150 شيكل دائرة الاحصاء المركزية واننا وبالرجوع الى قرار مجلس الوزراء القاضي بتحديد الحد الادنى للاجور بمبلغ (1450) شيكل فقد صدر في شهر 11/2012 وسرى في تاريخ 1/1/2013 وبالرجوع الى سبب الدعوى وهو الحادث محل المطالبة فقد نشأ سبب الدعوى في 20/10/2012 اي سابقاً على سريان قرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الادنى للاجور مما يوجب عدم اعمال ذلك القرار على الدعوى محل البحث ،اما بخصوص متوسط الاجور العام حسب نشرة دائرة الاحصاء المركزية فاننا نشير الى ان اللجوء الى هذا الامر يكون في حال عدم ثبوت الراتب او الاجر وبالرجوع الى البينة المقدمة نجدها قد اثبتت ان الراتب هو 1000 شيكل وجاء ذلك باقرار المستأنف عليه / المدعي عليه في لائحته الجوابية بالبند (6) منها (ويأخذ مبلغ 1000 شيكل من المدعي عليه ) وبالتالي يكون من الثابت ان اجر المدعي هو 1000 شيكل وعليه نقرر رد هذا السبب .

اما فيما يتعلق بالسبب الرابع والسادس المتعلق بخطأ المحكمة في حساب بدل فقدان الدخل والحساب على معادلة 3500 يوم عمل وليس على اساس المعادلة الافضل والاكثر للعامل والسوابق القضائية فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى اجرت الحساب على المعادلة الاولى وهي 3500 شيكل يوم عمل على نسبة العجز ولم تجري الحساب على المعادلتين وتقضي بالاكثر للمصاب /العامل وفق اجتهاد محكمة النقض الموقرة بقرار الهيئة العامة وبالتالي يكون هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف من هذه الناحية ويكون حساب بدل فقدان الدخل للمدعي على هذا النحو :

أ‌.   المعادلة الاولى : (1000 شيكل الاجر الشهري ÷3 يوم عمل = 33.333 شيكل الاجر اليومي ×3500 يوم عمل × 10% نسبة العجز =11.666.5) شيكل

ب‌. المعادلة الثانية :( 1000 شيكل الاجر الشهري الاساسي × 39.11 سنة (المتبقي للمدعي حتى بلوغه سن الستين حيث انه كان يبلغ من العمر بتاريخ الحادث 20 سنة وشهر واحد كونه من مواليد 1/9/1992 الحادث في 20/10/2012) ×80%×10%نسبة العجز = 38320 شيكل).

ج. المعادلة الاكثر للمدعي هي الثانية وبالتالي سيتم الحساب على اساسها سيما ان الراتب هو 1000              شيكل اساسي اذ لم يقدم المستأنف المدعي عليه ايه بينة تثبت انه اجمالي .

 اما فيما يتعلق بالسبب السابع وهو عدم حكم محكمة الدرجة الاولى بمدة تعطل 7 شهور فبالرجوع الى تقرير اللجنة الطبية العليا الذي ورد به بان التعطل مدته سبعة اشهر وحيث ان ذلك التقرير الذي اعتمدت عليه المحكمة في نسبة العجز فيكون من المتوجب الاخذ بما ورد فيه من مدة تعطيل كذلك كونه بينة فنية رسمية تفوق في وزنها ايه بينة طبية اخرى ولم تقدم ايه بينة تفوقها او اكثر منها بهذا الخصوص وبالرجوع الى المادة 119 من قانون العمل فقد جاء بها ( اذا حالت اصابة العمل دون اداء العامل لعمله يستحق العامل 75% من اجره اليومي عند وقوع الاصابة طيلة عجزه المؤقت بما لا يتجاوز 180 يوم ) وحيث ان التقرير تضمن ان مدة الاستراحة هي  7 اشهر فيكون من المتوجب الحساب له على اساس (6) اشهر والتي تعادل 180 يوم فقط وفق احكام المادة 119 سالفة الذكر ويكون حسابها على النحو التالي :

( الاجر اليومي 33.333 شيكل × 75% ×180 يوم = 4500 شيكل ) ويكون هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف .

وبالرجوع الى السبب الثامن وهو خطأ المحكمة بالحكم بمبلغ 3000 شيكل بدلاً من 6778 شيكل لمصاريف المستأنف فبالرجوع الى الفواتير المبرزة تجد المحكمة بان فواتير العلاج بقيمة 1400 شيكل ومائة شيكل بدل سيارة اسعاف وبدل مواصلات 1500 شيكل اما باقي الفواتير فهي باللغة الانجليزية وهي غير مقبولة قانونياً ولم يتم ربطها بالمدعي وهذا ما جاء في قرار قاضي الموضوع الذي نقره عليه. 

وبالرجوع الى السبب التاسع وهو عدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة انه وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض فانه لا يجوز قانونياً ربط المبلغ المحكوم به بخصوص قانون العمل بجدول غلاء المعيشة وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد

لذلك

لما تقدم وعملاً باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المستأنف عليه بدفع (45820) شيكل خمسة واربعون الف وثمانمائة وعشرون شيكل للمستأنف مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

حكماً حضورياً  صدر بحضور وكيل المستأنف وغياب وكيل المستأنف عليه قابلاً للنقض وافهم في

14/12/2016