السنة
2018
الرقم
492
تاريخ الفصل
11 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                     وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستأنــــــــــــف : يوسف مصطفى توفيق ابو زهره/ رام الله

                        وكيله المحامي فيصل طليب / رام الله المستأنف عليهما :  1-دياب فؤاد قاسم شحادة / رام الله

                          2-محمد فؤاد قاسم شحادة / رام الله

                      وكيلهما المحامي احمد الصياد/ رام الله           

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما  وذلك للطعن بالحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله في 29/3/2018  بالطلب رقم 342/2018 والقاضي بمنع المستدعى ضدهم أو من يأتمر بأمرهم من العمل في تشطيب أو تصليح البناء القائم على قطعتي الارض 188 و189 حوض 11 البالوع من اراضي البيره المعروفة بعمارة مول اجياد لحين البت بالدعوى.

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  أن القاضي أخطأ بنظر الطلب بحضور فريق واحد والقرار خالي من التسبيب.

2-  أن القرار مخالف للمادة 105 من الاصول وأن القرار يضر بالمستأنف وهناك عقد إيجار.

ملتمساَ قبول الاستئناف والغاء القرار المستأنف .

 

بالمحاكمة الجارية علناً في هذا اليوم 11/4/2018 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً وترك وكيل المستأنف عليهما الامر للمحكمة وصدر هذا الحكم.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى صفة المستأنف في هذا الاستئناف فقد وردت صفته شخصياً أي بصفته يوسف ابو زهرة وأن وكيله المحامي فيصل طليب، وبالعودة الى الوكالة الخاصة التي أقيم الاستئناف بالاستناد اليها (12915/ 2017 ) تاريخ 9/7/2017 عدل رام الله نجدها موقعة من يوسف أبو زهرة بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة أبو زهرة للتجارة والاستثمار العادية العامة وبالتالي المحامي فيصل طليب لا يعتبر وكيلاً عن يوسف أبو زهرة بصفته الشخصية الامر الذي يجعل من هذا الاستئناف مقدم من غير ذي صفة الامر الموجب لعدم قبوله.

 

لــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف لتقديمه من غير ذي صفة مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف دون الحكم بأية أتعاب محاماة لعدم المطالبة بها.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 11/4/2018

 

الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة القاضي حازم ادكيدك