السنة
2016
الرقم
182
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

 

المســــــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1. سمير محمد عبد المنعم المسالمه / بيت جالا  2. عبد الله خليل محمد بوجه / بيت جالا

وكيلاهما المحاميان

:

محمد شاهين و مالك شاهين / بيت لحم

المسـتأنـف عليها 

:

بلدية بيت جالا

 

وكيلها المحامي

:

جورج ابو ثريدة / بيت جالا







 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر حضوريا ً بتاريخ 31/1/2016 عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى المدنية رقم 28/2010 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة .

اسباب الاستئناف

1. الحكم المستأنف صدر ضد وزن البينة التي اثبتت بشكل قاطع بانه تم الاعتداء على حق المستأنفين في تصرفهم المشروع لقطعة الارض موضوع الدعوى المستأنفة .

2. اخطأ الحكم في اعتبار ان مطالبة المستأنفين هو حق عيني مع انهم يطالبون بالتعويض وهو حق شخصي .

3. اخطأ الحكم المستأنف لانها لم تأخذ بعين الاعتبار ان سبب المطالبة بالتعويض المعنوي ناتج عن خطأ المستأنف ضدها التي اقامت دعاوى ضد المستأنفين وحصلا على براءة بموجب احكام قطعية .

4. اثبت المستأنفين تضررهما الشديد جراء افعال الجهة المستأنف عليها واثبتا قيمة التعويض من خلال تقرير الخبير ولم تقدم الجهة المستأنف ضدها ايه بينة تثبت عكس ذلك .

· وتقدمت الجهة المستأنف ضدها بلائحة جوابية جاء فيها :

1. ان الحكم المستأنف جاء متفقاً وصحيح القانون

2. الحكم المستأنف جاء متفقاً ومنسجماً مع البينة المقدمة

3. ان التقرير المقدم في الدعوى الاساس تم الاعتراض عليه

الاجراءات

في المحاكمة الجارية علناً بتاريخ 25/5/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف ضدها اللائحة الجوابية وفي جلسة 30/6/2016 ترافع وكيل الجهة المستأنفة والتمس اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى ولائحة استئنافه مرافعة له وترافع وكيل الجهة المستأنفة والتمس اعتماد لائحته الجوابية كمرافعة له .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة في اسباب الاستئناف الاول والثاني منها نجدها تنعى على الحكم المستأنف انه صدر ضد وزن البينة وان اساس مطالبة المدعي هو التعويض وليس ملكية العقار موضوع الدعوى المستأنفة وبرجوع محكمتنا الى ملف الدعوى المستأنفة نجد ان موضوعه هو مطالبة بمبلغ تعويضات وتجد المحكمة ان البينة المقدمة اثبتت جميعها ان هناك قطعة ارض تحمل الرقم 94 حوض (28054) من اراضي بيت جالا وهي مستثناه من اعمال التسوية ويوجد بها مغارة كان يسكنها منذ القدم جد المستأنفين وزوجته وبانه توفي في عام 78 تقريباً ومنذ ذلك التاريخ لغاية 2001 لم يكن احد يسكن في المغارة المذكورة ولم يكن احد يشغل الارض موضوع الدعوى المستأنفة  وفي عام 2001 وضعت الجهة المستأنف ضدها يدها على قطعة الارض المذكورة التي كانت ارض بور وبدأوا باستصلاحها للاستفادة منها لحديقة عامة وبعد ذلك عاد المستأنفين ووضعوا يدهم على الارض وعارضوا الجهة المستأنف ضدها في تصرفها لقطعة الارض فقامت الجهة المستأنف ضدها باقامة دعاوى جزائية ضد المستأنفين موضوعها الاستيلاء على عقار الغير وهي المبرزات من م/2 الى م/8 حيث احتصل المستأنفين بنتيجتهما على الحكم ببرائتهما وذلك لانقضاء الدعاوى المرفوعة ضدهما بالتقادم وفي المبرز م/6 تم اعلان برائتهم لعدم تقديم النيابة العامة لبينتها وقد ثبت لمحكمتنا تلك الوقائع من خلال شهادات الشهود جميعهم ومنهم شهود المستأنفين ومن امثلتها ما جاء على لسان نمر نمر احمد بوجه في محضر جلسة 24/11/2010 حيث قال (اعرف المدعيان واعرف ابائهم واجدادهم واعرف قطعة الارض موضوع الدعوى وتقع في بيت جالا وعندما خلقت كان اجداد واباء المدعيان في الارض وعندما توفي عبد المنعم جد المدعي الاول بقي محمد عبد المنعم واولاده في الارض ـــــــــــــــــــــــــــ جد المدعي الاول توفي عام 78 ــــــــــــ المدعي الاول حالياً يسكن في بيت ساحور والمدعي الثاني حالياً يسكن في بيت عوا) كما جاء على لسان شهود الجهة المستأنف ضدها ما يلي منهم الشاهد جاد الله عبد الله جاد الغنيمات في محضر جلسة 17/2/2013 ما يلي ( ــــــــــــــــــ انا كنت موظف في بلدية بيت جالا منذ عام 1995 وانتهت وظيفتي في عام 2011 وكانت وظيفتي مسؤول اشغال ميدانية واعرف الارض موضوع الدعوى وكان في مغارة وكان هناك انهيار جدران ان البلدية قامت بشراء الارض لعملها حديقة عامة وذلك في حوالي عام 2000 انا لم اكن اشاهد اشخاص موضوع الدعوى في الفترة التي كنت اتردد فيها على الارض وعند البدء بهذه التسهيلات فوجئت في اليوم الثاني باعتداء اشخاص على الموقع ومنذ عام 2002 لغاية الان والبلدية تضع يدها على العقار ) وعليه فان الحكم المستأنف جاء متفقاً مع البينة المقدمة والتي اثبتت جميعها عدم اشغال الجهة المستأنفة للعقار موضوع الدعوى وبالتالي عدم احقيتهم في التعويض عن منعهم من التصرف في قطعة الارض المذكورة وان ما ورد في السبب الاول من اسباب الاستئناف على لسان وكيل الجهة المستأنفة بانه لم يدعي في لائحة دعواه بملكية الارض ثم القول كانا يضعان ايديهما عليها ويحوزانها حيازة شرعية فيه تناقض فكيف من جهة تدعي الجهة المستأنفة وضع يدها على الارض هو وضع قانوني وكيف من جهة اخرى لا تدعي بملكيتها لقطعة الارض ، علماً بان قطعة الارض هي ارض مستثناه من اعمال التسوية وبان من يضع يده عليها وفق القانون هو من يملك سنداً ويتصرف فيها تصرف هادئ مدة عشر سنوات دون اي معارضة فبأي حق يتحدث عنه المستأنفين طالما انها لم يثبتا ملكيتهما ولم يدعيا بذلك ولم يثبتا تصرفهما في قطعة الارض موضوع الدعوى وبالتالي فان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى وفهمه للبينات المقدمة جاء متفقاً تماماً مع الاصول والقانون حيث ان الجهة المستأنفة لم تثبت ابتداءاً مشروعية تصرفها في قطعة الارض بل لم يثبت انها كانت تتصرف فيها وان البينة جميعها اثبتت بان من شغل قسم من تلك الارض هو جد المدعي الاول سمير والذي توفي في السبعينات ولم يعد احد يسكن في المغارة وبالتالي فان السببين الاول والثاني غير واردين ونقرر ردهما ، اما فيما يتعلق في السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان محكمتنا تجد ان اعلان براءة المستأنفين من الدعاوى الجزائية المقامة ضدهما من قبل الجهة المستأنفة وذلك حسب ما هو ثابت من المبرزات من م/3 الى م/6 كان سبب انقضاء تلك الدعاوى والتقادم او سبب عدم قيام النيابة العامة بتقديم بينتها واعتبار المحكمة المختصة ان النيابة العامة عجزت عن تقديم بينتها وان المحكمة لم تبحث في الموضوع وهو موضوع الاستيلاء على عقار الغير ولم تتطرق اليه اصلاً ولم ثتبت في حكمها بانه يوجد اي حق قانوني للجهة المستأنفة وبالتالي فان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى في الدعوى المستأنفة بعدم الحكم للجهة المستأنفة عن اي تعويض عن تلك الدعاوى يتفق تماماً مع الاصول والقانون ، حيث ان اعلان براءة المستأنفين لا يعني انهما لم يقوما بالاستيلاء على العقار موضوع الدعوى المستأنفة ولا يعني ان حيازتهما لها حيازة مشروعة وبالتالي لم تكن الدعوى الجزائية دعاوى كيدية كما ادعت الجهة المستأنفة خصوصاً وان الحكم في تلك القضايا لم يتطرق للموضوع اصلاً وانما حكم بها بسبب شكلي هذا مع التأكيد عن ان البينة المقدمة اثبتت جميعها بان المستأنفين ليس لهم اي حق مشروع في التصرف في قطعة الارض موضوع الدعوى ولم يكونا يشغلانها اصلاً .

وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الرابع فان محكمتنا تجد وعلى ضوء ما سلف في معالجتنا لاسباب الاستئناف وانه لا يوجد اي حق للجهة المستأنفة في التعويض وبالتالي لا مجال لبحث قيمة التعويض طالما لم يتم اثباته اصلاً وعليه فان هذا السبب ايضاً غير وارد ونقرر رده .

وعليه ولكل ما تقدم وحيث لم يرد اي سبب من اسباب الاستئناف يجرح الحكم المستأنف وحيث ان الحكم المستأنف جاء متفقاً مع البينة المقدمة وطبق القانون تطبيقاً سليماً على الوقائع الثابتة وحيث انه كان معللاً ومسبباً حسب الاصول والقانون فاننا نقرر .

الحكم

برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 21/12/2016