السنة
2016
الرقم
1145
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد محمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل، طالب البزور، بسام حجاوي، محمد سلامة.
 

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــن: علي محمد محمود جبر/اذنا.

        وكيلاه المحاميان نادر سليمية و/او فرج ابو عياش/مجتمعين او منفردين/الخليل.  

المطعون ضـده: فريد ابراهيم جابر ابو زهرية/رام الله.

وكيله المحامي نبيل مشحور.  

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 11/10/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/9/2016 المتضمن عدم قبول الاستئناف رقم 300/2015 شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1.    الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ومجحفاً بحق الطاعن.

2.    لقد حرم الطاعن من تقديم بيناته.

3.    لقد اخطأت المحكمة بقرارها بعدم قبول الاستئناف شكلاً.

4.    ان المستأنف لم يقدم استئنافه الا بعد تبلغه القرار.

5.    ان القرار المطعون فيه مخالف لأبسط قواعد العدالة.

6.    لقد اخطأت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لعدم وجود اية اسباب قانونية.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن المقدم شكلاً و/او موضوعاً.

المحكمـــــــــــــة

      وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي فريد ابراهيم جابر ابو زهرية كان وبواسطة وكيله قد تقدم بهذه الدعوى لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليهم: 1. شركة افكار لخدمات الرعاية الصحية العادية العامة، 2. علي محمد محمود جبر، 3. جبر علي راغب المحاريق، 4. طارق محمد احمد طميزة، لمطالبتهم بمبلغ 6420 دولار امريكي تعادل 4550 دينار اردني.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى المسجلة تحت الرقم 1977/2014

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 26/5/2015 المتضمن الزام المدعى عليهم شركة افكار لخدمات الرعاية الصحية العادية العامة وعلي احمد محمود جبر وجبر علي راغب المحاريق وطارق محمد احمد طميزة بدفع مبلغ ستة الاف دولار امريكي للمدعي فريد ابراهيم جابر ابو زهرية مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين ديناراً اتعاب محاماة.

لدى طعن المدعى عليهما: 1. شركة افكار لخدمات الرعاية الصحية العادية العامة بواسطة ممثلها القانوني، 2. علي محمد محمود جبر، في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 300/2015 قررت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/9/2016 عدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.

      لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه علي محمد محمود جبر فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 11/10/2016.

      وعن اسباب الطعن كافة وحاصلها النعي على محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية عدم قبول الطعن الاستئنافي شكلاً.

وفي ذلك نجد ان المحكمة المذكورة عندما حكمت بعدم قبول الاستئناف شكلاً حملته على تعليل وتسبيب مفاده: (ان الجهة المستأنفة الاولى بالاستئناف رقم 300/2015 قدمت لائحة استئناف لدى قلم المحكمة بتاريخ 8/10/2015 للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 26/5/2015 وبأن الجهة المستأنفة قدمت وكالة خاصة بالخصومة في 31/5/2015 وقد ورد في متن الوكالة بالخصوص الموكل به استئناف الحكم الصادر في الدعوى 1977/2014 والصادر في 26/5/2016 والقاضي بالحكم عليه بدفع مبلغ وقدره ستة آلاف دولار امريكي مع الرسوم والمصاريف وبأن هذه الوكالة موقعة من قبل الجهة المستأنفة وان ما ورد بها يكون حجة بالعلم على الجهة المستأنفة وان القول بأن تاريخ المصادقة على الوكالة ليس له عبرة غير وارد ولتقديم الاستئناف رقم 300/20015 خارج المدة القانونية لذلك تقرر المحكمة عدم قبوله شكلاً)

وبدورها تجد محكمة النقض ان هذا الذي توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من حيث عدم قبول الاستئناف رقم 300/2015 شكلاً واقع في محله ويتفق مع القانون والاصول ذلك ان الحكم المستأنف كان قد صدر في 26/5/2015 حضورياً (غيابياً) وتم توكيل المحامي نادر سليمية لتقديم الطعن الاستئنافي فيه بموجب الوكالة الخاصة المنظمة في 31/5/2015.

ولما كان هذا التوكيل يشكل مبدأ الاحتساب مدة الطعن وكان الطعن بالاستئناف قد جرى في 8/10/2015.

الامر الذي يغدو معه مقدماً بعد فوات المدة القانونية طبقاً لاحكام المادة 205/1 ودلالة المادة 193/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته.

هذا وبالوصول الى ان الحكم المطعون فيه واقع في محله ومتفق مع الاصول والقانون لا تنال منه اسباب الطعن ولا تجرحه ويتعين ردها.

ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل بجميع اسبابه وتأييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لموالاة السير بالطعون الاستئنافية الاخرى حسب الاصول.

حكما صدر تدقيقاً بتاريخ 21/12/2016