السنة
2016
الرقم
1166
تاريخ الفصل
18 يناير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد محمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل، طالب البزور، بسام حجاوي، عصام الانصاري
 

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــن: شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة/رام الله  

           وكيلها المحامي ايمن خنفر/نابلس

 

المطعون ضـدهما:

1. يوسف احمد جمعة شيخ/قلقيلية

2. احمد جمعة ابراهيم شيخ/قلقيلية

   وكيلهما المحامي حسام الاتيرة/نابلس

الإجـــــــــــــــراءات

تقدمت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 20/10/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 525/2016 بتاريخ 18/9/2016 المتضمن رد الاستئناف شكلاً دون الحكم بالرسوم والمصاريف والاتعاب.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1.    الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

2.    لائحة الاستنئاف بالمرفقات التابعة لها تم توريدها.

3.    و/او فان المادة 207/1 ليست قاعدة آمرة.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن في 20/11/2016.

المحكمـــــــــــــة

      وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً.

      كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيين 1. يوسف احمد جمعة شيخ, 2. احمد جمعة ابراهيم شيخ، كانا بواسطة وكيلهما قد اقاما هذه الدعوى لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهما: 1. موسى محمود محمد عودة، 2. شركة التأمين الوطنية، للمطالبة بمبلغ 286.372 شيكل تعويضات بسبب اصابة جسمانية جراء حادث طرق.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 223/2007 بتاريخ 28/3/2016 المتضمن الزام الجهة المدعى عليها بالتضامن والتكافل بأن تدفع للمدعي الاول مبلغ وقدره97594 شيكل ورد باقي الادعاء بالقسم الباقي والحكم بالزام الجهة المدعى عليها ايضاً بأن تدفع للمدعي الثاني مبلغ وقدره 36 الف شيكل وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و300 دينار اتعاب.

لدى طعن المدعى عليها (الشركة) في هذا الحكم استئنافاً اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 525/2016 بتاريخ 18/9/2016 المتضمن رد الاستئناف شكلاً.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليها شركة التأمين الوطنية فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 20/10/2016.

وعما ورد في لائحة الطعن بالنقض والذي يدور حول تخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً نجد ان محكمة الاستئناف عندما قررت رد الاستئناف شكلاً حملت حكمها على تعليل مفاده (ان الجهة المستأنفة تقدمت بلائحتها الاستئنافية الى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وليس الى محكمة الاستئناف طبقاً لاحكام المادة 207 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية).

وحيث ترى محكمة النقض ان المشرع وبموجب المادة 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته وان نص على انه (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها بعدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة) الا ان هذا النص لا يشتمل على قاعدة آمرة يتيعن التقيد بها وعدم مخالفتها وانما هذا الاجراء هو تنظيمي لا يترتب على مخالفته من حيث تقديم الطعن الاستئنافي الى قلم المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بدلاً من قلم محكمة الاستئناف البطلان.

فالبطلان وطبقاً للمادة 23/1 ومن قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يتأتي الا بنص القانون او اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء وبأن ذلك لم يتوافر في نص المادة 207 المذكورة حال مخالفته.

ومع الاشارة الى ان الفقه ذهب الى القول ان تقديم الاستئناف لقلم المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه بدلاً من قلم محكمة الاستئناف لا يترتب على ذلك البطلان طالما ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية وبأن الاغراق بالشكليات يتوجب الابتعاد عنها لما في ذلك من خروج عن النص وتحميله باكثر مما لا يتحمل.

ونشير بكل ذلك الى ما جاء في الصفحة 681 وما بعدها من مؤلف د. عثمان التكروري الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001/طبعة 2009.

وحيث نجد ان محكمة الاستئناف نهجت في حكمها  نهجاً مغايراً لما سلف ذكره فيكون حكمها محل الطعن الماثل مخالف لصحيح القانون من حيث التطبيق وحيث ان الخطأ في التطبيق يوجب النقض لورود الطعن بالنقض عليه.

لذا تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني.

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/12/2016