السنة
2016
الرقم
1286
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : طالب البزور ، بسام الحجاوي، عصام الانصاري ، محمد سلامة .

 

 

الطــــــــــــاعـــــــنان  : 1. اميل يعقوب داود طنوس / رام الله.

2. سمير يعقوب داود طنوس / رام الله .

وكيلتهم المحامية نوره الخطيب / رام الله .

 

المطعـــــون ضـــدهم : 1. الشركة الوطنية العقارية للاستثمارات المساهمة المحدودة بواسطة هيئة التصفية .

2. عوض فريد عوض عواد .

وكيلاهما المحاميان فهد الشويكي وشداد كنعان / رام الله.

3. ربحي مصطفى سالم حجه / رام الله .

وكيله المحامي ناصر الدبواني / رام الله .

 

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 13/11/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 752/2016 بتاريخ 03/11/2016 المتضمن رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الاصلية .

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :

1.  أخطأت المحكمة بعدم اخذها بما اثاره وكيل الطاعنين في لائحة الاستئناف من ناحية اعتبار ان قرار محكمة اول درجة فيما يتعلق بطلب الرجوع مخالف للاصول والقانون .

2.  أخطأت المحكمة في اعتبار ان الطلب المستعجل رقم 385/2016 والطلب المستعجل رقم 400/2016 هما ذات الطلب من حيث الموضوع .

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضده الثالث بلائحة جوابية طلب من خلالها عدم قبول الطعن شكلا و/او موضوعا وتصديق الحكم المطعون فيه وتكبيد الطاعنين للرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها الاولى والثانية بلائحة جوابية .

 

المحكمـــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا ، نجد أن الاوراق تشير الى ان الجهة المستدعية 1. اميل يعقوب داود طنوس  و2 . سمير يعقوب داود طنوس كانا وبواسطة وكيلهما المحامية نوره الخطيب قد تقدما بالطلب المستعجل رقم 400/2016 المتصل بالقضية رقم 437/2016 لالقاء الحجز التحفظي على كامل قطعة الارض رقم 220 حوض 7 شعب كساب من اراضي البيره قضاء رام الله والتي تم استبدالها وفرزها حيث ان هذه القطعة اخذت ارقام جديدة وهي قطعة 459 وقطعة 460 حوض رقم 7 شعب كساب من اراضي البيره قضاء رام الله وما تفرع عنها من قطع بارقام اخرى ناتجة عن اعمال افراز و/او توحيد و/او تقسيم ووقف جميع البيوع على قطعة الارض موضوع الطلب لحين البت في القضية الحقوقية المنوي اقامتها امام محكمة بداية رام الله .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع الواردة في لائحة الطلب وفي مواجهة المستدعى ضدهم 1. الشركة الوطنية العقارية للاستثمارات المساهمة الخصوصية .

2.عوض فريد عوض عواد

3.ربحي مصطفى سالم حجه .

          باشر قاضي الامور المستعجلة النظر في الطلب وبعد ان استكمل اجراءات المحاكمة اصدر حكمه في الطلب رقم 400/2016 بتاريخ 02/05/2016 المتضمن اصدار القرار لدائرة الاراضي في رام الله بعدم اجراء اية معاملات على قطعة الارض 220 حوض 7 موقع شعاب كساب والتي اصبحت تحمل ارقام القطع 459 و 460 و462 حوض 7 من اراضي البيره واية قطع اخرى منقولة من القطعة 220 كذلك منع المستدعى ضدهم او من يأتمر بامرهم من اجراء اية اعمال بناء او غيرها في قطع الاراضي المذكوره وذلك كله لحين الفصل في الدعوى الاساس المتفرع عنها هذا الطلب وارجاء الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لنتيجة الحكم الصادر في الدعوى الاساس .

          تقدمت الجهة المستدعى ضدها في الطلب 400/2016 بالطلب رقم 460/2016 لغايات الرجوع عن القرار الصادر في الطلب 400/2016 المشار اليه اعلاه .

          باشرت محكمة البداية برام الله النظر في طلب الرجوع واصدرت حكمها بالنتيجة بتاريخ 06/06/2016 المتضمن الرجوع عن ذلك القرار والغاء كافة آثاره وتكليف رئيس القلم بتسطير الكتب اللازمه لتنفيذ قرار المحكمة حسب الاصول .

          لدى طعن الجهة المستدعى ضدها في الطلب رقم 460/2016 المستدعية في الطلب رقم 400/2016 في هذا القرار استئنافا وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 752/2016 بتاريخ 03/11/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف .

لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى الجهة المستدعية في الطلب رقم 400/2016 المستدعى ضدها في الطلب 460/2016 قبولا فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة سالفة الاشارة.

ولما كان ذلك وكان الحكم المتعلق بالرجوع عن حكم صادر في طلب مستعجل طبقا للمفهوم السالف بيانه هو حكم مؤقت لا يندرج تحت مفهوم الاحكام النهائية القابلة للطعن بطريق النقض طبقا لاحكام الماده 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

الامر الذي يجعل من الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم القبول .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل بالاستناد لما سلف ذكره واعتبار طلب وقف التنفيذ مستنفذا غرضه في ضوء النتيجة التي آل اليها الطعن رقم 1286/2016 واعادة الاوراق لمرجعها .

حكماً صدر تدقيقاً في 29/11/2016.

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط