السنة
2016
الرقم
1290
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد محمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل، عزات الراميني، بسام حجاوي، محمد سلامة.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــن: غالب خليل داود ابو سير/نابلس/شارع غرناطة

        وكلاؤهم المحامون سيبويه عنبتاوي و/او كفى شقو و/او علاء عنبتاوي/نابلس

 

المطعون ضدهم:

1. اياد خليل داود ابو سير/نابلس

2. غازي خليل داود ابو سير/نابلس

3. امل عبد المجيد حاج اسكندر/نابلس

4. امجد غازي خليل ابو سير/نابلس

5. بشار غازي خليل ابو سير/نابلس

6. سامح غازي خليل ابو سير/نابلس

المطعون ضدهم من 3-6 بصفتهم من ورثة المطعون ضده الثاني

      وكيلهم المحامي غازي زهران

 

الإجـــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 26/10/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 155/2011 بتاريخ 27/9/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم للمدعين بمبلغ 8832 دينار مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.  

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي:

1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة لصدوره ضد ميت.

2. الحكم المطعون فيه صدر في ذات اللحظة التي تم تغيير الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه.

3. الحكم المطعون فيه جاء باطلاً بطلاناً مطلقاً حيث ان ستة من السادة القضاة نظروا هذا الملف لدى الدرجة الاولى.

4. وكالة الاستاذ نادر العبوة الذي قدم لائحة الدعوى غير مرفق عليها الطوابع القانونية.

5. و/او الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة وفيه خطأ في تطبيق القانون وتأويله وغير معلل وغير مسبب.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضده الاول بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن.

لم يتقدم باقي المطعون ضدهم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــة

      وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيين 1-غازي خليل ابو سير/نابلس، 2-اياد خليل ابو سير/نابلس، كانا قد أقاما هذه الدعوى لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه غالب خليل داود ابو سير سجلت تحت الرقم 59/2006 لمطالبته بمبلغ 8832 ديناراً اردنياً.

وبالاستنناد الى الاسباب  والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 59/2006 بتاريخ 16/5/2011 المتضمن الزام المدعى عليه غالب خليل داود ابو سير بأن يدفع للمدعيين غازي خليل داود ابو سير واياد خليل داود ابو سير مبلغاً وقدره 2188.8 ديناراً اردنياً اضافة الى الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

لدى طعن الجهة المدعية في هذا الحكم طبقاً لاسئنافها الاصلي رقم 155/2011 الجهة المستأنف عليها تبعياً حيث ان المستأنف عليه اصلياً المستأنف تبعياً المدعى عليه غالب خليل داود ابو سير.

اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها رقم 155/2011 بتاريخ 17/5/2012 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستـأنف واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني.

وقد تمحور الفسخ لعلة سماع مرافعة الخصوم الختامية.

بعد اعادة الاوراق لمحكمة صلح نابلس فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء بحكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وسارت على هديه وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 367/2012 بتاريخ 26/11/2012 المتضمن الزام المدعى عليه غالب خليل داود ابو سير بأن يدفع للمدعي الاول غازي خليل ابو سير مبلغ 4491.6 ديناراً اردنياً والزام المدعى عليه غالب خليل داود ابو سير بأن يدفع للمدعي الثاني اياد خليل ابو سير مبلغ 4218 دينار اردني مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماة.

لدى طعن المدعى عليه غالب في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الاستئنافي اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 367/2012 بتاريخ 20/2/2013 المتضمن تعديل الفقرة الحكمية لتصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي الاول مبلغ وقدره 4491 ديناراً اردنياً وان يدفع للمدعي الثاني مبلغ وقدره 4679 ديناراً اردنياً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

لدى طعن المدعى عليه غالب في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها رقم 283/2013 بتاريخ 16/11/2014 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه لعلة بطلان الاعادة لمحكمة اول درجة وبالتالي بطلان جميع الاجراءات اللاحقة عليها.

بعد اعادة الاوراق لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة النقض وسادت على هديه بان عمدت الى معالجة الطعن الاستئنافي الاول رقم 155/2011 والاستئناف التبعي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 155/2011 بتاريخ 27/9/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم للمدعين بمبلغ 8832 دينار مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه غالب فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 2/11/2016.

 وعن اسباب الطعن:

-عن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه صدوره من قبل هيئة تغيرت في ذات اللحظة ولم تأخذ الوقت الكافي لاتخاذ القرار.

وفي ذلك نجد ان الهيئة المؤلفة من القضاة (سائد الحمد الله، عماد فزع، وهالة منصور) كانت في الجلسة المنعقدة في 13/7/2016 قد استمعت الى المرافعات وعمدت الى رفع الجلسة للتدقيق واعطاء القرار ليوم 27/9/2016.

     وفي الجلسة المحددة للنطق بالحكم تغيرت (تبدلت الهيئة) واصبحت مؤلفة من القضاة السادة (رائد عصفور، شادي حوشية، وزهير ابو ظاهر) حيث كرر كل واحد من الطرفين اقواله وطلباته السابقة ورفعت الجلسة للتدقيق واعطاء القرار لمدة ربع ساعة وفي الوقت المحدد جرى افتتاح الجلسة ونطقت الهيئة الجديدة الحكم.

     وحيث ترى محكمة النقض ان تبدل الهيئة بالكامل وحلولها محل الهيئة السابقة لا يجعلها ازاء الوقت المحدد البالغ ربع ساعة الذي رفعت به الاوراق للتدقيق واعطاء الحكم وقتاً كافياً للاطلاع والمداولة على ملف دعوى مسجل منذ عام 2006.

     ولما كان ذلك وكان الوقت المذكور لا يكفي للاطلاع والمداولة بين هيئة ثلاثية.

     الامر الذي يستتبع معه القول بانتفاء عنصر المداولة فيما بين اعضاء الهيئة المذكورة ولما كان النطق بالحكم منوط بالهيئة التي اشتركت بالمداولة طبقاً لاحكام المادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

     وحيث ان مخالفة القاعدة الآمرة المرسومة بالمادة السالفة الذكر يستوجب البطلان.

     الامر الذي يتعين معه نقض الحكم المذكور لعلة البطلان بالاستناد الى ذلك لورود هذا السبب عليه.

-وعن السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لصدوره ضد متوفي (غازي).

     وفي ذلك نجد الحكم المطعون فيه رقم 155/2011 بتاريخ 27/9/2016 كان قد صدر في مواجهة المستأنفين (1-غازي خليل داود ابو سير، 2-اياد خليل داود ابو سير) والمستأنف عليه غالب خليل داود ابو سير.

     وحيث الثابت من خلال حجة حصر الارث رقم 124/140/258 بتاريخ 4/8/1437هـ الموافق 11/5/2016 الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية ان المستأنف غازي خليل داود ابو سير كان قد توفي في 25/4/2016 (اي قبل صدور الحكم محل الطعن الماثل) وبعد تقديم الطعن الاستئنافي الحاصل في 5/6/2011.

     وحيث ان ثبوت وفاة احد المتخاصمين يوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تكلف الجهة المعنية بتقديم لائحة طعن استئنافي معدلة بموجبها يتم ادخال ورثة المتوفي في خصومة الطعن الاستئنافي لمتابعة السير بالدعوى حسب الاصول طبقاً لاحكام المادة 84 من قانون اصول المحامات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قبل التعديل بموجب قرار بقانون رقم 16 لسنة 2014.

     وحيث ان محكمة الاستئناف لم تنهج هذا النهج واصدرت حكمها في مواجهة خصم متوفي وهذا غير جائز.

       الامر الذي يحمل في معناه بطلان الحكم المطعون فيه والاجراء السابق عليه منذ تاريخ الوفاة ولحين اصدار الحكم بالاستناد الى ذلك مما يتعين معه نقضه من هذا الجانب.

     -وعن السبب الرابع وحاصله تذرع الطاعن بأن وكالة وكيل الجهة المدعية غير مرفق عليها الطوابع القانونية.

     وفي ذلك نجد ان وكالة وكيل الجهة المدعية ملصق عليها الطوابع القانونية.

     الامر الذي يعني ان ما جاء في هذا السبب يخالف الواقع المسطور الثابت في الوكالة ما يتعين معه رد هذا السبب.

     وعليه دونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه في ضوء ما جاء في ردنا على السببين الثاني والاول اعلاه واعادة الاوراق لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني.

نف

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/12/2016