السنة
2016
الرقم
479
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله و منال المصري
 

المســـــــــتأنف : ش.ا/قلقيلية

                      وكيله المحامي: انس فارس عماوي/قلقيلية

المستأنف ضده : الحق العام

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الجناية رقم 42/2016 والصادر بتاريخ 4/12/2016 والقاضي برفض طلب اخلاء السبيل لخطورة التهمة وضمان إجراءات التقاضي..

أسباب الاستئناف :-

يستند الاستئناف في جوهره للقول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة والرجوع إلى اوراق الملف نجد أن التهمة المسندة للمستأنف هي تهمة هتك العرض  المعاقب عليها بالمادة 298/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وهي من اخطر الجرائم والتهم على الاطلاق وذلك في حال ثبوت الوقائع الواردة في لائحة الاتهام وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قررت رفض طلب اخلاء سبيل المستأنف وهي محكمة الموضوع وهي مطلعة على البينات المقدمة او المرفقة في ملف الدعوى الاساس ونحن نرى ان هذه المحكمة قد استخدمت صلاحياتها وفق القانون والاصول ولا نرى مبرراً لتدخل محكمتنا في قرارها طالما ان له ما يبرره في اوراق الدعوى .

 

لــــــــــــــــذلك

وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/12/2016

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة