السنة
2016
الرقم
731
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

الاستئناف رقم 731/2016

المستأنفة: شركة فلسطين للتامين المساهمة العامة / رام الله

                          وكيلها العام المحامي: نبيل مشحور/ رام الله

المستأنف عليه: زيد منير سعيد العتبة / نابلس

                         وكيله المحامي: عبد الله حجاب / نابلس

الاستئناف رقم 875/2016

المستأنف: زيد منير سعيد العتبة / نابلس

                          وكيل المحامي: عبد الله حجاب / نابلس

المستأنف عليها: شركة فلسطين للتامين المساهمة العامة / رام الله

                         وكيلها العام المحامي: نبيل مشحور/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفة في الاستئناف رقم 731/2016 المذكورة أعلاه بتاريخ 06/06/2016 بهذا الاستئناف لدى محكمة استئناف رام الله وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 11/05/2016 في الدعوى الحقوقية رقم 1013/2014 والقاضي بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ وقدره (14725) شيكل للمستأنف عليه مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

 

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف رقم 731/2016  بأن: -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى في اعتبار الحادث الذي تعرض له المستأنف ضده حادث طرق وفق احكام قانون التامين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 وان كيفية وقوع الحادث تؤكد بانه يستثنى من تعريف استعمال المركبة وان المستأنف ضده قد أصيب اثناء محاولة امتطاء سيارة الإسعاف من الخلف لمحاولة الوصول الى موقع الماراثون دون ان يشعر السائق او أي من الركاب وان هذه المركبة تحولت الى معدة هندسية مما يستوجب ذلك رد الدعوى.

3.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى في اعتبار مدة تعطل المستأنف شهرين وان البينة المقدمة اثبتت بان المدعي قد تعطل من تاريخ 04/04/2014 وعاد بتاريخ 30/04/2014 وان مدة تعطله لم تزيد عن 26 يوما سندا للمبرز م/2 الصادر عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية والتي يعمل بها المستأنف ضده.

4.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى في اعتبار معدل اجر المدعي الشهري مبلغ 5304 شيكل وان كتاب جهاز الإحصاء المركزي قد حدد بانه لا يوجد مشاهدات كافية لتحديد متوسط اجر المستأنف ضده وكان عليها ان تذهب الى اعتماد الحد الأدنى للأجور وهذا قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012 بشأن اعتماد الحد الأدنى للأجور 1450 شيكل بعد حسم مبلغ 363 شيكل وهو مقدار 25% من الدخل المزعوم بعد اقتطاع كافة المخاسر التي يتكبدها المستأنف ضده للوصول الى الدخل والذي كان يتوجب على محكمة البداية ان تعتمد مبلغ 1870 شيكل وعلى ضوء عدم اثبات المستأنف ضده لدخله كان على محكمة الدرجة الأولى اعتماد نشرة جهاز الإحصاء الفلسطيني بتاريخ وقوع الحادث والذي حدد بان معدل أيام العمل هو 22.7 يوم وان الأجرة اليومية هي مبلغ 91.2 شيكل ليصبح معد الأجور 2058 شيكل كان يجب ان تحكم له بمبلغ 2058 شيكل /30 × 26 يوم مدة التعطل تعادل مبلغ 1783 شيكل وليس كما حكمت محكمة الدرجة الأولى .

5.  اخطأت محكمة البداية عند الحكم للمستأنف ضده بمبلغ 10680 شيكل بدل تعطيل لمدة شهرين طالما ان المبرز س/1 والصادر عن جهة رسمية التي يعمل بها المستأنف ضده قد حددت بانه قد تلقى راتبه كاملا عن مدة التعطيل.

6.  اخطأت محكمة البداية بالحكم للمستأنف ضده بمبلغ 4117 شيكل بدل مصاريف طبية حيث ان جميع الفواتير قد تم ابارزها دون حضور معطيها للشهادة بخصوصها ودون ان يكون لها علاقة بالحادث.

7.  اخطأت محكمة البداية في حكمها بمبلغ 200 دينار أردني اتعاب محاماة لكون ان المدعي خسر الجزء الأكبر من دعواه المقامة للمطالبة بمبلغ.

وتقدم المستأنف ضده في الاستئناف رقم 731/2016  بالاستئناف رقم 875/2016 بواسطة وكيله بتاريخ 10/07/2016 للطعن بذات الحكم الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 1013/2014 متضمنا للأسباب التالية.

1.  ان الحكم المستأنف قد أغفل بان دخل المدعي يتراوح ما بين 10000 إلى 14000 شيكل شهريا بشهادة الدكتور شادي أبو صالحة والدكتورة ميساء العتبة.

2.  القرار المستأنف مخالف لنص المادة 155 من قانون التامين والتي اوجبت الاخذ بمثلي معدل الأجور في الحقل الذي ينتمي اليه المصاب في حالة ثبوت ان الدخل الحقيقي لا يتجاوز ذلك وكان عليها ان تأخذ بمبلغ 5304 ×2 = 10608 شيكل وان تضرب في 2 ويكون المبلغ 21206 شيكل بدل 10608 شيكل.

3.  اخطأت محكمة البداية عندما حكمت بمبلغ 100 دينار أردني بدل الام ومعاناة سندا للمادة 152/4 من قانون التامين وكان عليها ان تحكم بمبلغ 500 دينار اردني اذ ان المدعي تعرض لكسر وضع له الجبص لمدة تتراوح بين 45 الى 50 يوم.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 13/10/2010 تقرر ضم الاستئناف 875/2016 إلى استئناف رقم 731/2016 والسير بهما معا ضمن الاستئناف 731/2016 وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئنافين شكلا لورودهما ضمن المدة القانونية  وكرر كل وكيل لائحة استئنافه وأنكر كل واحد من الخصوم لائحة استئناف الآخر وفي جلسة 29/11/2016 تقدم وكيل المستأنفة بمرافعة خطية طلب في نهايتها الغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى عنها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمسا رد الاستئناف رقم 731/2016 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 875/2016 وتعديل الحكم  المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

بالتدقيق المداولة، وبالرد على أسباب الاستئناف رقم 731/2016 وبالرجوع الى ملف الدعوى الأساس تجد

بخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف فانه جاء عاما ولم يوضح وجه مخالفة الحكم المستأنف للأصول والقانون وبالتالي تقرر المحكمة رده.

بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف والذي يعيب على الحكم المستأنف باعتبار ما تعرض له المستأنف ضده من حادث سير وان المركبة مسببة الحادث وقت الحادث كانت عبارة عن معدة هندسية ولا ينطبق على الحادث الذي تعرض له المدعي حادث سير ، ان طبيعة عمل المركبة مسببة الحادث هو نقل المرضى ومن طبيعة عملها كذلك نقل الأطباء لغاية المراقبة والمعالجة ولا يمكن ان تشكل هذه الطبيعة في حالة استعمال المركبة لهذه الغاية انها معدة هندسية ولم تغير المركبة مسببة الحادث طبيعتها التي خصص من اجلها ولم تتوقف من اجل غاية غير الغاية التي حددت لها وبما ان عقد التامين قد تضمن ان طبيعة عمل المركبة مسببة الحادث هي الإسعاف رغم ان المستأنفة لم تبرز عقد التامين والذي يبين استعمالات المركبة واكتفت بإثارة هذا الدفع دون الاعتماد على اية بينة تؤيد هذا الدفع وان المادة 144 من قانون التأمين قد اوجبت على سائق المركبة او من يستعملها بالتعويض على المصاب سواء كان من المصاب خطأ ام لم يكن وبالتالي فان هذا السبب يغدو غير وراد وتقرر المحكمة رده.

ان ما ساقته المستأنفة في السبب الثالث غير وارد فبرجوع المحكمة الى التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا تجد المحكمة بان اللجنة قد منحت المدعي المستأنف ضده مدة تعطل عن العمل لمدة شهرين وان المبرز س/2 قد ذكر بأن المدعي قد تقاضى اجره عن 26 يوم كإجازة مرضية ولم يوضح هذا المبرز متى عاد المدعي الى عمله مما يستدعي الاخذ بتقرير اللجنة الطبية العليا وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف فقد اثبتت البينة ان المدعي يعمل في عيادة خاصة بعد عمله وهذا لا يتنافى مع عمله كموظف لدى الخدمات الطبية وهذه المدة المذكورة ضمن المبرز س/2 والذي قدم من قبل المستأنفة ضمن بينتها وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد وتقرر المحكمة رده.

اما بخصوص السبب الخامس من أسباب الاستئناف وبالرجوع الى كتاب مركز الإحصاء الفلسطيني الصادر بتاريخ 13/02/2015 والذي جاء ضمنه بان الأجرة اليومية للمستخدمين في مهنة الأطباء المتخصصين في فلسطين بتاريخ 13/02/2015 كان معدل الأجور اليومية لسنة 2015 هو 179.6 شيكل وانه بتاريخ الحكم في 11/05/2016 رد المركزي لا يوجد لديهم رد على كتاب المحكمة المرسل إليهم وذلك لعدم وجود عدد كاف من المشاهدات وان اخذ المحكمة بالكتاب الصادر عن المركز بتاريخ 13/02/2012 هو أقرب للواقع رغم ان الحكم المستأنف لم يوضح ذلك بصراحة وبالتالي فان ما توصلت اليه بالاعتماد على كتاب مركز الإحصاء الفلسطيني واقع في محله وكان يجب عليها ان تحسب مقدار الدخل للمدعي بتاريخ13/02/2015  بمعدل 179.6 شيكل وبالتالي فان هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده.

اما بخصوص السبب السادس والذي يعيب على الحكم المستأنف بخطأ محكمة الدرجة الأولى بالحكم للمستأنف ضده بمبلغ 4117 شيكل بدل مصاريف طبية فبرجوع المحكمة الى مجموع الفواتير وهي المبرز م/5 نجد بان مجموعها 4117 شيكل وان هذا المبرز هو عبارة عن سندات في معظمها رسمية وكان بإمكان المستأنفة دعوى منظميها لمناقشتهم حولها وبالتالي فان ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الأولى واقع في محله وبالتالي تقرر المحكمة رد هذا السبب.

اما بخصوص السبب السابع فان القانون قد منح المحكمة سلطة تقديرية في الحكم بأتعاب المحاماة وان خسر المدعي لجزء من دعواه لا يستلزم عدم الحكم له بأتعاب محاماة طالما ان المستأنفة أصلا لم تقرر بالتعويض ولم تطرح أي مبلغ من قبلها لكي تعفى من دفع بدل اتعاب محاماة وبالتالي فان هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده.

 اما بخصوص أسباب الاستئناف 875/2016 وبمعالجتها تجد المحكمة

ان ما ورد في السبب الأول من أسباب الاستئناف يتناقض مع ما ورد من مركز الإحصاء الفلسطيني والذي حدد دخل المدعي اليومي بمبلغ 179.6 شيكل والصادر بتاريخ 13/02/2015 وان شهادات الشهود قد حددت دخل المدعي على سبيل المثال وليس الحصر ولم يذكروا دخل المدعي على سبيل الحصر والجزم وان هذه النشرة هي النشرة الأخيرة التي صدرت عن المركز وبالتالي فان هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده.

اما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف بان دخل المدعي 10608 شيكل وفق ما نصت عليه المادة 155 من قانون التأمين غير وارد حيث ان نص المادة المذكورة قد نصت على انه لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقا لآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبناء على ذلك ولكون ان المدعي وفق ما صدر عن اخر نشرة للإحصاء الفلسطيني هو مبلغ 5304 شيكل وليس كما يدعي المدعي فان احتساب بدل فقدان الدخل وفق ما بينه قاضي محكمة الدرجة الأولى بضرب عدد الأشهر وهي 2 بالمبلغ المذكور يكون متفق ونص القانون وبالتالي تقرر المحكمة رد هذا السبب.

اما ما ورد ضمن السبب الثالث فانه غير وراد حيث ان نص المادة 152/4 قد تركت للقاضي الحق في تقدير نسبة العجز وفق مقتضى الحال ووفق خطورة الإصابة ومدة التعطل وان المبلغ المذكور يتفق والعلة التي كان يعاني منها المدعي وبالتالي فان هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده.

لكل ما ذكر اعلاه

واستنادا لما تم تفصيله أعلاه، وحيث ان المحكمة لم تأخذ بأي سبب من أسباب الاستئناف رقم 731/2016 ولم تأخذ كذلك باي سبب من أسباب الاستئناف رقم 875/2016 فان المحكمة تقرر رد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وعلى ان يتحمل كل واحد من أطراف الدعوى الرسوم والمصاريف دون الحكم لأي منهم بأتعاب المحاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض   وافهم في 22/12/2016

                                                                                                         القاضي فواز عطية

 

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة