السنة
2016
الرقم
1182
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل، طالب البزور ، بسام حجاوي، عصام الانصاري.

الطــــــــــــاعــــــــن  : تحسين صالح حسين عوض / نابلس / مخيم عسكر  الجديد

                             وكيله المحامي يوسف رمضان أبو غوش

المطعــــون ضـدهما : 1- زامل صالح داود زامل / المساكن الشعبية / نابلس.

                                2- بشير زامل صالح زامل / المساكن الشعبية / نابلس.

                             وكيلاهما المحاميان : محمد حسين و / أو جاسر حسين مجتمعين أو منفردين

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 25/10/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 1216/2015 بتاريخ 13/10/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والاتعاب.

يستند الطعن للاسباب التاليه :

1-  الطعن ينصب على حكم نهائي في طلب مستعجل شابه عيب في الاجراءات مستوجب البطلان.

2-  لا تناقض بين الحكم في الطلب المستعجل 62/2013 المقدم في الدعوى الحقوقية رقم 152/2013 بتسليم السيارة المرهونة وبين ما قضي به الطلب المستعجل رقم 244/2014

3-  أخطأت المحكمة في قولها أنه ليس لقاضي الامور المستعجلة أن يعدل عن قراره.

4-  لقد أثبت الطاعن تغيير في الوقائع المادية بالنسبة لوضع السيارة.

طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن في  3/11/2016.

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن الاوراق تشير الى أن المستدعي تحسين صالح حسين عوض تقدم بالطلب المستعجل رقم 244/2014 لقاضي الامور المستعجلة بمحكمة بداية نابلس لاستصدار قرار بتسليم المركبة العمومية التي تحمل الرقم 17215730 اليه خشية حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت لا يمكن تلافيه.

نظر قاضي الامور المستعجلة الطلب وأصدر بالنتيجة قراره بتاريخ 2/12/2015 المتضمن اتاحة الفرصة بالإنتفاع للمستدعي والسماح له بتشغيلها مع بقائها باشراف الشخص الثالث المضبوطة لديه السيارة وهو جمال محمد سعيد سليمان عيساوي شريطة ان يقدم الطرف الثالث جمال بتعهد شخصي .... الخ ( كما جاء في القرار).

لدى طعن المستدعى ضدهما 1- زامل صالح داود زامل 2- بشير زامل صالح زامل.

في هذا القرار استئنافاً أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 1216/2015 بتاريخ 13/1/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستعجل .. الخ.

لم يقبل المستدعي تحسين في هذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المذكورة في لائحة الطعن بالنقض .

ولما كان ذلك وكان الحكم محل الطعن الماثل يتصل بحكم مستعجل .

وحيث أن الحكم المستعجل  لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقا لاحكام المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. الامر الذي يجعل من الطعن الماثل غير قابل لمحله.

ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 337/2016 مستنفذاً غرضه في ضوء النتيجة التي آل اليها الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 22/12/2016

 

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

  ه . و