السنة
2016
الرقم
173
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                                 وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعـــــي :-  هاشم حسين هاشم ابو ندى / غزة -شارع الرمال

                 وكيلاه المحاميان عواد سليم و/أو محمد كحيل / رام الله

 

المستدعى ضده:- النائب العام بالإضافة لوظيفته

 

الاجراءات

بتاريخ 3/7/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر من مكتب النائب العام بتاريخ 5 / 6 / 2006 بدون رقم موضوعه ايقاع الحجز التحفظي على كافة الارصدة والحسابات الخاصة بالمستدعي لدى كافة البنوك العاملة في اراضي السلطة الوطنية.

 

 يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

 

في جلسة 21/7/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ن/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 28/7/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 في جلسة 4/8/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز م/1 وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي  بينة مفندة وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له و قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان هناك قرار صادر من محكمة صلح غزه في الطلب رقم 42/2006  تاريخ 24/6/2006 الموجود ضمن حافظة المستندات (ن/1) يقضي بالحجز على حسابات المدعي هاشم حسين هاشم ابو ندى بناء على طلب النائب العام  لدى كل من بنك فلسطين الدولي والبنك العربي وبنك فلسطين المحدود وان المستدعى ضده النائب العام قام بتبليغ هذا القرار الى سلطة النقد الفلسطينية من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة وان الاحكام الصادرة من المحاكم النظامية لا تقبل الطعن امام محكمة العدل العليا كونها احكام قضائية يتم الطعن بها لدى المحاكم الاعلى درجة مما يعني ان دعوى المدعي غير مقبولة وهي مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.  

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 28/12/2016

الكاتب.دقق                                                                            الرئيـــــــــــــــــــــــــــس                                                                      

م.ع