السنة
2016
الرقم
913
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفين : 1- فراس سليمان فارس يوسف

                  2- فادي محمد محمود خفش

                          وكيلهم المحامي: عواد سليم

المستأنف عليهم : 1- بلدية البيرة

                       2- شركة فلسطين للاستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة / رام الله

                         

 الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 27/06/2016 في الدعوى المدنية رقم 43/2006 والقاضي برد الدعوى .

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى ما يلي :-

1.  النعي على الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة 

2.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة التي توصلت لها

3.  كان على محكمة الدرجة الاولى الحكم للمستانفة حسب لائحة دعواها كون الجهة المستأنفة  عليها قد اخلت بتسليم  الماجور خلال المدة المتفق عليها

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد و كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستأنف عليها و طلب وكيل الجهة المستأنفة اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وطلب وكرر وكيل المستأنف عليها اعتماد اقواله و مرافعاته السابقة مرافعة له .

 

 

المحكمة

قبل الولوج في معالجة اسباب الاستئناف فن المحكمة تجد من خلال الوقائع الواردة بملف الدعوى ما يلي :

1.  انه وفقا للبند (5) من لائحة دعوى الجهة  المدعية الصادر بها الحكم المستأنف فان الجهة  المدعية  ( الجهة المستأنفة ) قد اسست دعواها واستندت لمطالباتها الواردة في البند المذكور الى ان اخلال الجهة المستأنف عليها ( المدعى عليها ) بتسليمها الشقة موضوع الدعوى في الموعد المحدد و استنادا لذلك فقد طالبت  بالحكم لها بالمبالغ الواردة في البنود أ و ب و ت من البند 5 المذكور بلائحة دعواها

2.  انه بجلسة 26/12/2015 وفي دور الجهة المستأنف عليها بتقديم بيناتها فقد تقدمت بالمبرز م ع /1 والذي يحتوي على حكم صادر من  محكمة صلح رام الله بالدعوى المدنية رقم 3/2006 و الذي موضوعه تخلية ماجور و الصادر بتاريخ 22/11/2011 و كذلك يحتوي  المبزر المذكور على الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 211/2011 بتاريخ 26/06/2016 و الذي قضي بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الصلح المذكور و الحكم بموجبه تخلية الماجور و كذلك الحكم الصادر بالنقض رقم 624/2012 والقاضي برد الطعن  موضوعا

3.  و بأنزال حكم القانون على الوقائع الواردة اعلاه وما ورد بلائحة الاستئناف فان المحكمة تجد

1- بما ان حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الوارد بالمبرز م ع /1 قد الغى القرار الصادر عن محكمة الصلح واعتبرت بحيثيات حكمها ان الجهة المستأنفة ملزمة بدفع الاجرة المطالب بها بالدعوى وذلك كونها قد تسلمت العيادة موضوع الاتفاقية و بناء على البند 8 من الاتفاقية المعقودة  بين الفريقين و الذي جاء فيه ( تكون بداية اجرة العيادة من تاريخ جاهزية العيادة بحالة تامة او من تاريخ استلام العيادة من قبل الفريق الثاني ايهما اسبق و حيث ان الجهة المستأنفة لم تنكر استلامها العيادة  وانما اسست دعواها بالمطالبة بالمبالغ المدعى بها على عدم تسلم الشقة بالموعد المحدد وبما ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بحيثيات قرارها واسبابه قد ردت دفوع الجهة المستأنفة ( من انها لم تستوفي  المنفعة بالعيادة) حيث قررت المحكمة المذكور بأسباب حكمها انه بثبوت تمكن الجهة المستأنفة من استلام العيادة فان الجهة المستأنفة تكون بالخيار اما طلب فسخ الايجار او الاستمرار بها وبما انها لم تغفل أي انها لم  تطلب فسخ الاجارة بالوقت التي استلمت الماجور وبالتالي فقد تقرر رد دفوعها .

3- وكما ان محكمة النقض بالقرار رقم 624/2012 وفي سبيل معالجتها لاسباب الطعن المقدمة من قبل المستأنف لا سيما السبب الاول ( والذي ورد فيه عدم اشغال الماجور اشغالا حقيقيا و عدم تسليم الماجور تسليم حقيقي )

حيث ورد بأسباب حكم محكمة النقض في معالجة السبب المذكور اعلاه ( ولما كان الطاعنان " المستانفان بالدعوى الحالية " قد تمسكت بمسالة اخلال الجهة  المطعون ضدها ( الجهة المستأنف عليها بالدعوى الحالية ) وباتفاقية الانشاء ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد ناقشت البينات المقدمة من كلا الطرفين و وزنتها وزنا سليما وتوصلت الى ان  الانشغال الفعلي قد تحقق  وتم التسليم في الموعد المحدد للإجارة و اصبح  الماجور يجوزة المستأجر ( المستأنفين بالدعوى الحالية ) فان القول بالأخلال بتلك الاتفاقية غير وارد وليس له محل للبحث و الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد و بالنتيجة قررت محكمة النقض ولكون اسباب الطعن غير واردة ولا تجرح الحكم الطعين رد الطعن موضوعا

4- ان المحكمة تجد ان السبب الذي اسس عليه المستأنفين دعواهما الحالية الوارد في البند 5 من لائحة دعواها والذي ارتكزت عليه مطالباتهما بالحكم لهما بالمبالغ  الواردة في البنود أ و ب و ت  المذكورة في البند المذكور  و الذي يتمثل هذا السبب ( اخلال الجهة المستأنف عليها بالاتفاقية و عدم تسليم الشقة في الموعد المذكور هذا السبب ذاته قد تم طرحه واثارته في الدعوى المدنية 30/2016 و في الدعوى الاستئنافية رقم 211/2011 و في  الحكم الصادر بالنقض المرفق رقم 624/2012 ( حيث تم معالجة هذا السبب في حيثيات واسباب الحكم محكمة الاستئناف 211/2011 و حكم النقض 624/2012 و بناء على معالجة هذا السبب ورده فقد اصدرت  محكمتي الاستئناف والنقض حكمهما بالغاء حكم محكمة  الصلح وتم الحكم برد هذا السبب و بتطبيق حكم القانون على ما جاء بحيثيات حكم محكمة الاستئناف و النقض المذكورين ( ان كل ما عمدت اليه المحكمة وبحثته  في اسباب حكمها و كان بحثها  هو العلة الذي بني عليها منطوق الحكم فان قضاءها يكون نهائيا في  هذا السبب مانعا من التنازع فيه مرة اخرى بين الخصوم وانه في الاحوال التي تحوز  فيها الاسباب قوة الشيء المحكوم به يكون لمحكمة النقض حق الرقابة على محكمة الموضوع اذا لم تاخذ بقرينة قوة الامر المقضي به  بالنسبة لتلك الاسباب  وبما ان الدعوى الحالية المنظور بشانها الاستئناف الحالي قد استندت  بها الجهة المستأنفة ( الجهة المدعية ) بالمطالبات الواردة بالبند 5 ) في لائحة دعواها والى ذات الاتفاقية المنظمة و الموقعة بين طرفي الخصومة في الدعوى الحالية بتاريخ 15/05/99 و ان ذات الاتفاقية المذكورة هي التي استندت اليها الجهة المستأنف عليها بالدعوى الحالية في دعواها رقم 30/2006 الصادر بها حكم محكمة  الاستئناف 211/2011 و الحكم الصادر بالنقض 624/2014 وا ن الجهة المستأنفة بالدعوى الحالية قد استندت على دفع دعوى الجهة المستأنف عليها بالدعوى 30/2016 المذكور الى ذات السبب الذي  استندت اليه بمطالباتها بالدعوى الحالية ( و الذي يتمثل هذا السبب بعدم تمكن الجهة المستأنفة بالدعوى الحالية من الانتفاع بالماجور نتيجة تاخر تسليمة لها من قبل الجهة المستأنف عليها )

و حيث ان محكمة الاستئناف بالدعوى 211/2011 ومن بعدها محكمة النقض بالقرار 624/2012 تصدت الى هذا السبب وبحثته في اسباب حكمها و قررت بشانه وكان قرارها بهذا الشأن هو العلة التي انبنى  عليها منطوق حكمها برد الطعن المقدم من قبل الجهة المستأنفة الحالية لدى محكمة النقض بموجب قرارها المذكور وعليه كان قضاء محكمة النقض بالنسبة لهذا السبب يكون نهائيا مانعا من التنازع فيه مرة اخرى بين الخصوم وقد جاء في رسالة الاثبات لأحمد نشأت  بهذا الصدد انهاذا  قام الدفع في دعوى اصلية او فرعية على سبب جرت مناقشته و عمدت اليه المحكمة في اسباب حكمها و قررت بشانه و كان قرارها  هو العلة التي بني عليها منطوق حكمها فان قضاءها يكون بالنسبة لهذا السبب نهائيا ويجوز قوة الامر المقضي  به وان للقاضي ان يستأنس بالأسباب التي يحوز  قوة الامر المقضي به  بدعوى اخرى بل يسوغ  للمحكمة ان تتخذ من اسباب الحكم  في قضية  اخرى دليل  على صحة واقعة ولو ان احد طرفي الخصومة لم يكن طرفا بالدعوى الاخرى  مجموعة 125 عام اثبات قرارات محكمة النقض الصادرة عن المكتب الفني  وعليه فان المحكمة تقرر بالنسبة لاسباب الاستئناف ما يلي :-

1-  بالنسبة للسببين 1+3 فان المحكمة تجد وطالما ان محكمة النقض في النقض رقم 624/2014 ومن قبلها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالدعوى رقم 211/2011 قد قررت بشان السبب الذي تمحورت حولة  الدعوى الحالية بعدم تمكنها  من الانتفاع بالماجور نتيجة  تاخر الجهة المستأنف عليها عن تسليمة لها و قررت بشأنه بأسباب حكمها فان تقديم اية  بنية بخصوص هذا السبب لاثبات ان الجهة المستأنفة لم تتمكن من الانتفاع بالماجور وان الجهة المستأنف عليها قد اخلت بالتزامها الوارد في الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 15/05/99 ما هو الا محاولة من قبل المستأنفة لاعادة طرح النزاع بشان ذلك للحكم به  من جديد  بعد ان اكتسب حجية الامر المقضي  به وفق التفصيل الوارد اعلاه وبالتالي فان البحث في البينات المقدمة بخصوص اثبات هذا السبب او نفيه يكون بحثا عبثا بعد التقرير بشانة  من قبل محكمة النقض و من قبلها محكمة البداية بصفتها الاستنافية المذكورة اما بالنسبة للسبب 2 - و حيث ان النتيجة التي توصلت لها محكمة الدرجة الاولى في رد الدعوى جاءت متفقة مع وقائع الدعوى  فان المحكمة تقرر رد هذا السبب .

 

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ولكن للاسباب  الوارد ذكرها و تفاصيلها اعلاه و تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في28 /12/2016

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

 

                                                                                                 القاضي عبد الكريم حنون