السنة
2016
الرقم
71
تاريخ الفصل
2 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــنة : شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدوده.

                     وكلاؤها المحامون:أيمن خنفر و/او رنا رحيل و/او عبد القادر ابو زيد / رام الله.

المطعون ضده : شادي محمد عبد العزيز بني شمسه.

                      وكيله المحامي: فواز صايمه.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 12/1/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 8/12/2015 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين 73/2015 و 132/2015 القاضي برد الاستئناف 132/2015 وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه .

1- مخالفته للقانون ولقاعده العقد شريعة المتعاقدين ذلك ان الشركة الطاعنة مؤمنه للعامل المطعون           ضده بأجر شهري قدره (2000) شيكل وان حدود مسؤولية الشركه مقيد بالاجر الشهري وفي حدود 3500 يوم عمل وبذلك اخطأ الحكم المطعون فيه باعتماد معيار ايهما اكبر المشار اليه في الماده 120 من قانون العمل.

2- اخطأ الحكم المطعون فيه بالقول ان الطاعنه لم تثبت فيما اذا كان راتب المطعون ضده اجمالي او اساسي علماً ان الاجر وفق تعريف قانون العمل هو الاجر الاجمالي.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع ، وعلى ما انبأت عنه الاوراق ان محكمة بداية نابلس اصدرت بتاريخ 30/12/2014 حكمها القاضي بالزام المدعى عليه الاول ان يدفع للمدعي (المطعون ضده) مبلغ (119906) شيكل والزام المدعى عليها الثانية (الطاعنة) ان تدفع للمدعي (المطعون ضده) مبلغ (129960) شيكل وتضمين كل منهما (المدعى عليهما) الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به (200) دينار اتعاب محاماه.

          لم يرتض المدعى عليهما بالحكم الصادر فطعنا فيه استئنافاً بالاستئنافين الموحدين 73/2015 و 132/2015 وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الاستئناف حكمها محل الطعن الماثل الصادر بتاريخ 8/12/2015 القاضي برد الاستئنافيين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم ترتض المدعى عليها الثانيه (الطاعنه) بالحكم المذكور فبادرت للطعن فيه بالنقض للأسباب  المشار اليها استهلالا.

وعن سببي الطعن فإنه وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان على رب العمل اثبات ان ما يتقاضاه العامل لقاء عمله سواء كان (مقابل نقدي او عيني) يشمل العلاوات والبدلات ذلك ان عبارة الاجر تلك التي عبر فيها العامل عن ما يتقاضاه من مقابل لقاء عمله تنصرف الى انه مقابل غير مشمول بالعلاوات والبدلات وعلى من يدعي عكس ذلك اثبات ما يدعيه.

ولما كان المدعى عليهما رب العمل وشركة التأمين لم يتقدم أي منهما بما يفيد بأن المقابل النقدي الذي يتقاضاه المدعي يشمل العلاوات والبدلات ، فإنه والحالة هذه لا يقبل من أي منهما الادعاء بأن المقابل الذي يتقاضاه العامل يدخل في مفهوم الاجر بالمعنى الوارد في القانون بما يعني الاجر الكامل وهو الاجر الاساسي مضافاً اليه العلاوات والبدلات ، لمجرد ان المدعي في دعواه وصف المقابل النقدي الذي يتقاضاه بالاجر ، ناهيك عن ان الاجر الاساسي اليومي للعامل وعلى ما افصحت عنه البينة المقدمة مبلغ (130) شيكل ، الامر الذي قررت ازاءه المحكمة وهي في سبيل اصدار حكمها ان تجعل حدود مسؤولية الشركة المؤمنة بحدود المبلغ المصرح به في بوليصة التأمين وهو مبلغ (2000) شيكل ، في حين حملت الزياده في مقدار المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل على رب العمل المدعى عليه الاول.

كما لا يرد القول بأن على المحكمة وهي في سبيل اجراء حساب التعويض عن اصابة العامل ان تعمل القاعدة الاولى المشار اليها في الماده (120) من قانون العمل وليس القاعدة الثانية.

وفي ذلك نرى وعلى ما تم بيانه آنفاً  وطالما من الثابت ان المقابل الذي يتقاضاه العامل يدخل في مفهوم الاجر لانه لا يشمل العلاوات والبدلات ، فإن على المحكمة وهي في سبيل اجراء التعويض عن الاصابة اعمال القاعدة الثانية باعتبارها واجبة التطبيق.

وعليه ولما كان هذا هو الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه فإنه والحالة هذه قد طبق صحيح القانون وان اسباب الطعن لا تنال منه او تجرحه ، مما يوجب رد الطعن موضوعاً.

                                                لهذه الأسباب

                               تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/12/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

 

 

      ع.ق