دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة القاضـــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــيدة إيمــــــان ناصـــــــر الــــــدين
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن هانـــــــي الناطــــــــــور وحلمي الكخن
المستدعــــي: المحامي المتدرب فراس علي شقيرات/ رام الله
وكيله المحامي رائد عبد الحميد / رام الله
المستدعى ضده: مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين / رام الله
الإجــــراءات
بتاريخ 3/4/2016 تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بتاريخ 19/3/2016 عن مجلس نقابة المحاميين الفلسطينيين والذي حمل الرقم ( م س ت /3/401) تاريخ 19/3/2016 والقاضي بشطب فترة تدريب المستدعي منذ بدايته.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
بجلسة 21/4/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت والمتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغاؤه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية ورفض طلب وقف التنفيذ لحين البت في الدعوى.
بجلسة 3/5/2016 طلب وكيل المستدعي ترك الدعوى بناءً على الطلب المقدم منه بتاريخ 27/4/2016.
لهّــــذه الاســــباب
وبناءً على طلب وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر ترك الدعوى.
قرارً صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 3/5/2016