السنة
2016
الرقم
79
تاريخ الفصل
3 مايو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  القاضـــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــيدة إيمــــــان ناصـــــــر الــــــدين
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن هانـــــــي الناطــــــــــور وحلمي الكخن

 

 

المستدعــــي: المحامي المتدرب فراس علي شقيرات/ رام الله 

       وكيله المحامي رائد عبد الحميد / رام الله

 

 المستدعى ضده: مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين / رام الله

الإجــــراءات

بتاريخ 3/4/2016 تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بتاريخ 19/3/2016 عن مجلس نقابة المحاميين الفلسطينيين والذي حمل الرقم ( م س ت /3/401) تاريخ 19/3/2016 والقاضي بشطب فترة تدريب المستدعي منذ بدايته.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف  للأصول والقانون.

 

بجلسة 21/4/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت والمتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغاؤه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية ورفض طلب وقف التنفيذ لحين البت في الدعوى.

 

بجلسة 3/5/2016  طلب وكيل المستدعي ترك الدعوى بناءً على الطلب المقدم منه بتاريخ 27/4/2016.

 

 

لهّــــذه الاســــباب

وبناءً على طلب وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر ترك الدعوى.

 

قرارً صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 3/5/2016