السنة
2016
الرقم
142
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي وتيسير ابو زاهر
 

المستدعـــــي:- أحمد محمد محمود بركات / جنين        

                       وكلاؤه المحامون غسان مساد و/او روزان الجلاد و/أو مجاهد ملحم

 

المستدعى ضدهم:-

1. محافظ محافظة جنين بالإضافة لصفته الوظيفية

2. مدير جهاز الأمن الوقائي في جنين بالإضافة لصفته الوظيفية

3. وزير الداخلية بالإضافة لصفته الوظيفية

4. النائب العام بالإضافة لصفته الوظيفة

 

الإجــــراءات

بتاريخ 6/6/2016 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكلائه للطعن في قرار محافظ محافظة جنين والقاضي بتوقيف المستدعي على ذمته واحتجازه لدى جهاز الامن الوقائي في جنين دون تحويلة للجهات القضائية المختصة.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

 

في جلسة 8/6/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى، وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(س/1)  والشاهدة حسنية محمد منصور بركات وختم بينته وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 13/6/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 5/9/2016 لم يحضر وكيل المستدعي المتبلغ موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتهاء موعد الدوام الرسمي فطلب رئيس النيابة العامة رد الدعوى.

 

لهذه الأسـبــاب

لعدم حضور وكيل المستدعي  رغم تبلغه موعد جلسة المحاكمة والمناداة عليه  وانتظاره حتى نهاية الدوام وبناءً على طلب رئيس النيابة العامة فان المحكمة تقرر بالأغلبية  رد الدعوى.

 

قـراراً صدر بالأغلبية  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 5/9/2016