السنة
2016
الرقم
148
تاريخ الفصل
7 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفـــــــيق زهــــــــد و أحـــــمد المغني   
 

المستدعـــــي:  غسان فائق ابراهيم زيود / مصطفى  

              وكيله المحامي ساهر الرفاعي / البالوع

 

 المستدعى ضدهما: -

1- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفته

2- اللجنة العليا لمعادلة الشهادات بالاضافة لوظيفتها

الإجراءات

بتاريخ 12/6/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضدهما القاضي برفض معادلة شهادة المستدعي "الدكتوراه" في طب الاسنان  بموجب الطلب المقدم من قبله والقرار الرافض للتظلم المقدم من قبله المنظور  في الجلسة رقم 29 بتاريخ 10/1/2016 بموجب القرار رقم                                     (و. ت. ع/210/ت.ج/1260)الصادر بتاريخ 24/3/2016 المبلغ للمستدعي بتاريخ 24/4/2016.

يستند المستدعي في طعنه الى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة.

 

في جلسة 20/6/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 11/7/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 5/9/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينة مفندة المبرز(ع/1)  وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه، وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة له طلب في نتيجتها رد الدعوى.

وقد جاء في لائحة الدعوى:-

1- في العام 1988 حصل المستدعي على شهادة الدبلوم العالي ( ماجستير ) بواقع خمس سنوات دراسية في طب الاسنان من معهد تيمشوارا في رومانيا بامتياز وتم معادلة شهادته حسب الاصول من وزارة التعليم العالي.

2- التحق المستدعي ببرنامج الدكتوراه في نفس الجامعة وفي العام 1994 حصل المستدعي على شهادة دكتوراه في طب الاسنان من جامعة الطب والصيدلة / تمشوارا في رومانيا بدرجة امتياز عالي.

3- بتاريخ 24/4/1996 تم معادلة الشهادات التي حصل عليها المستدعي من قبل وزارة التعليم العالي الاردنية لتصبح معادلة لدرجة الدكتوراه في معالجة القنوات السنية وفي العام 1999 تم معادلة شهادة الدكتوراه في أمريكا من معادلة الشهادات الحكومية.

4- كما حصل المستدعي على شهادة البورد الامريكي  في العام 2000 وبتاريخ 1/4/2009 تم ضم المستدعي لعضوية اللجنة العلمية لطب الاسنان .

5- تقدم المستدعي لوزارة التعليم العالي واللجنة العليا لمعادلة الشهادات لمعادلة شهادته حسب الاصول واعتمادها مقدما كافة الوثائق الثبوتية وصور جوازات السفر والشهادات المصدقة ودفع الرسوم حسب الاصول .

6- قررت اللجنة العليا لمعادلة الشهادات رفض معادلة شهادة المستدعي لعدم تحقق شرط المدة دون ان تقوم بتبليغ المستدعي القرار خطيا وكان تقريبا في شهر 9/2015 حيث تقدم المستدعي بتظلم على قرار رفض المعادلة حيث تقدم بالتظلم في ذات اليوم.

7- بتاريخ 10/1/2016 اجتمعت اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في الجلسة رقم 29 وبعد النظر في الطلب والاعتراض والتظلم المقدم من المستدعي قررت الاخيرة رفض طلبه بمعادلة الشهادة والتظلم المقدم من المستدعي والاصرار على قرارها بعدم المعادلة بحجة عدم تجاوز المستدعي المدة الزمنية اللازمة للمعادلة والذي تبلغه المستدعي بتاريخ 24/4/2016.

8- وحيث ان لمستدعي التحق اثناء سريان نظام معادلة الشهادات لسنة 1966 وحيث ان المادة 10 منه تنص على ان تنظر اللجنة في الطلبات التي تعرض عليها لتدقيقها واعطاء معادلة عنها على ان يراعى نظام المؤسسة التعليمية التي منحت الشهادة المطلوب معادلتها ومدة الدراسة فيها ولما كانت مبرزات الدعوى تفيد ان المستدعي حصل على شهادته الجامعية الاولى وشهادة الدكتوراه وفق نظام المؤسسة التعليمية  التي منحت الشهادتين وحيث ان السبب الذي استندت اليه الادارة برفض معادلة  الشهادات هو عدم تحقق شرط مدة الدراسة والاقامة في بلد الدراسة مع انه لا يوجد في النظام المذكور مثل هذا الشرط فان قرارها يكون مخالفا للقانون مما يستوجب الغائه .

9- المستدعي ايضا حصل على شهادة الدكتوراه قبل صدور قرار مجلس الوزراء المطبق وبالتالي لا يسري عليه شرط المدة وبالتناوب فان المستدعي امضى المدة القانونية اللازمة بانتظام والتي على اثرها نال درجة الدكتوراه في الطب.

10-      كما ان المستدعي حاصل على معادلة لشهادة الدكتوراه من المملكة الاردنية الهاشمية كما ان المستدعي انتظم طيلة مدة الدراسة وفق نظام المؤسسة التعليمية ووفق الانظمة والقوانين والتي امضى فيها اكثر من ثلاث سنوات بانتظام.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والقرار المطعون فيه والبينات المقدمة وسماع أقوال الطرفين فإن المحكمة تجد ان المشرع الفلسطيني اوجد نصوصا قانونية جاءت على سبيل الحصر وهي القواعد والتعليمات والأسس لمعادلة الشهادات غير الفلسطينية من قانون التعليم العالي الفلسطيني رقم (11) لسنة 98 وان لجنة معادلة الشهادات تعمل وفقاً للسلطة المقيدة في القانون رقم (11) لسنة 98 والقرارين الواردين (25) و (103) الصادرين عن مجلس الوزراء فقد نصت المادة (21) على ان نظام الدراسة المعتمد في مؤسسات التعليم العالي هو الدوام الفعلي المنتظم ويعمل بنظام الساعات المعتمدة ولمؤسسات التعليم العالي المفتوح نظام خاص بها. كما جاء في المادة (20) الدكتوراه درجة تمنح بعد انهاء خمسة واربعين ساعة معتمدة كحد ادنى بالإضافة الى اطروحة الدكتوراه بعد الماجستير، وجاء في المادة (20/4) الماجستير درجة تمنح بعد انهاء (36) ساعة دراسية معتمدة او ما يعادلها كحد ادنى بعد الحصول على البكالوريوس.

يستفاد من المواد المذكورة اعلاه ان الانتظام في الدراسة يعني اقامة الطالب في بلد مؤسسة التعليم العالي الذي درس فيها المدة المطلوبة لدراسته فيها وفقاً لشروط الانتظام في الدراسة الواردة في المواد المذكورة أعلاه وبما ان الاصل الدستوري هو ان القوانين لا يعمل بها الا من تاريخ العلم بها وهذا العلم لا يفترض إلا بعد تمام النشر في  الجريدة الرسمية( الوقائع ) وان القوانين لا تسري بأثر رجعي إلا بنص خاص وهذا يعني ان قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2006 بنظام  معادلة الشهادات غير الفلسطينية لا يسري على المستدعي وان القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون ومستوجب الالغاء( قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 136/2015 تاريخ 14/3/2016 و 126/2012 تاريخ 31/3/2014).

 

لهذا الاسباب

تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 7/6/2017