السنة
2016
الرقم
162
تاريخ الفصل
22 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن هاني الناطور وتيسير ابو زاهر    

 

 

المستدعي: كامل محمد كامل جرار/جنين

        وكيله المحامي علاء الاسمر/جنين

 

المستدعى ضدهم:

1. الهيئة العامة للبترول/وزارة المالية / رام الله

2. المدير العام للهيئة العامة للبترول بصفته الوظيفية/ رام الله

3. وزارة المالية/رام الله.  

4. النائب العام بصفته ممثلاً عن المستدعى ضدهم.

 

الاجراءات

بتاريخ 26/6/2016 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في القرار الضمني برفض الطلب المقدم للجهة المستدعى ضدها الثانية بتاريخ 18/5/2016 والذي موضوعه تزويد محطة محروقات جبع المملوكة للمستدعي بالمحروقات والقاضي برفض الطلب ضمنياً لمرور مدة ثلاثون يوم دون الاجابة على الطلب.

 

 

في جلسة 13/7/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 31/7/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 21/9/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات المبرز ن/1 ون/1 (مكرر) وختم بينته وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفندة وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:

1- المستدعي هو صاحب محطة جبع للمحروقات والتي تحمل الترخيص رقم 844 والتي تقع في محافظة جنين انه ومنذ عام 2005 وحتى عام 2013 قام المستدعي بتسليم المحطة للسيد "محمود خالد محمود نزال" وقام باعطائه وكالة خاصة باسم شقيقه المدعو "وليد خالد محمود نزال" لغايات استصدار شيكات لدفع ثمن المحروقات التي تشكل مسحوبات المحطة وذلك في سبيل ادارة المحطة.

2- انه وفي عام 2013 وبطريق الصدفة علم المستدعي ان الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية قد اقامت دعوى قضائية ضده موضوعها مطالبة مالية بشيكات مستحقة الاداء قيمتها 207.000.000 وفاتورة مبيعات بقيمة 900000 شيكل.

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان الادارة العامة للبترول تطالب الشركة المستدعية بدفع المبالغ المستحقة عليهم ثمن المحروقات التي تورد لهم وحيث ان الهدف من اقامة هذه الدعوى امام محكمة العدل العليا هو منع الادارة العامة للبترول من مطالبة المستدعية من دفع المستحقات المالية المستحقة عليها لصالح الخزينة العامة ثمن المحروقات فتعتبر بالتالي الدعوى دعوى حقوقية وتدخل ضمن اختصاص محاكم الحقوق العادية التي لها صلاحية البحث بقانونية مطالبة الادارة العامة للبترول للمستدعية بالمبالغ المستحقة عليها ام لا وليس من اختصاص محكمة العدل العليا وتكون الدعوى مستوجبة الرد لعدم الاختصاص.

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 22/2/2017.