السنة
2016
الرقم
207
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                                  وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة  

 

 

المستدعـــــية: شركة استثمارات النمر الانمائية بواسطة والمفوض بالتوقيع عنها محمد حسين قاسم العامر - جنين

وكيلاها المحاميان فريد هواش و/أو علاء الاسمر - جنين

 

المستدعى ضدهم:-

1- المدير العام للهيئة العامة للبترول فؤاد الشوبكي بصفته الوظيفية

2- وزارة المالية والتخطيط

3- الادارة العامة للبترول

4- النائب العام لدولة فلسطين / رام الله

الاجراءات

بتاريخ 15/8/2016 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده الاول الصادر بتاريخ 13/7/2016 والقاضي برفض طلب الجهة المستدعية بنقل محطة المحروقات التي تحمل رقم (819) من موقعها الحالي الى موقع اخر وهو كفردان - جنين .

 

تستند الشركة المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

 

في جلسة 4/10/2016 كرر وكيل الشركة المستدعية  لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز م/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة  اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 20/10/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجها رد الدعوى.

 

في جلسة 8/11/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وقدم وكيل الشركة المستدعية بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز (م/2) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان الشركة المدعية تملك محطة محروقات وان هذه المحطة شبه مغلقة منذ عام 2000 كونها قريبة من قاعده عسكرية اسرائيلية وقد تقدمت بطلب الى الجهات المستدعى ضدها من اجل نقل المحطة الى مكان آخر قدمت اوصافه حسب الاصول الى ان المستدعى ضدهم رفضوا ذلك واصدروا القرار المطعون فيه الذي لم ترتضِ به الشركة المستدعية فبادرت الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة (2/3) من قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2008 بشأن نظام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول تنص على ( الهيئة العامة للبترول تمارس حق الرقابة والاشراف على المحطات والوكالات المرخصة لغايات ضمان الالتزام باحكام هذا النظام ، كما تنص المادة (10/2) من ذات القرار ( تختص لجنة تشغيل دائرة التراخيص باتخاذ القرار بشأن الموافقة على تشغيل المحطة بعد التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المعتمدة لدى كل منها ...الخ). وحسب ما هو واضح ان هناك كتاب صادر من مدير عام الهيئة العامة للبترول ( موجه الى الشركة المدعية بتاريخ 26/2/2014 جاء فيه :

(( نعتذر عن منحكم موافقة لنقل محطة النمر(819) من موقعها الحالي شارع حيفا مفرق رمانة - زنوبا الى الحمدونية - كفردان جنين حوض (7) قطعة رقم (14) كون الارض المقترحة ارض زراعية عالية القيمة يمنع اقامة محطة محروقات فيها حسب احكام مخطط حماية الموارد الطبيعية .

شاكرين حسن تعاونكم،،،

فؤاد الشوبكي

مدير عام الهيئة العامة للبترول

كما ان هناك كتاب صادر من مدير عام التنظيم في وزارة الحكم المحلي الى الهيئة العامة للبترول مؤرخ في 28/4/2016 يفيد ان هناك كشف على المحطة وتمت التوصية بعدم منح الموافقة للمحطة لان قطعة الارض غير مفرزه رسمياً وانها تقع على مفترق طرق .

كما ان هناك كتاب صادر عن مدير عام الهيئة العامة للبترول موجه الى الشركة المدعية بتاريخ 13/7/ 2016  وهو القرار المطعون فيه الذي جاء فيه : -

 

((نعتذر عن منحكم موافقة مبدئية لنقل محطتكم المذكورة اعلاه من موقعها الحالي حاجز سالم الى الموقع المقترح شارع حيفا - كفر دان حوض (7) قطعة (14) وذلك لعدم مطابقة القطعة لشروط التراخيص.

شاكرين حسن تعاونكم،،

فؤاد الشوبكي

مدير عام الهيئة العامة للبترول))

 

كما ان هناك كتاب صادر عن مديره دائرة التنظيم في وزارة الحكم المحلي بتاريخ 24/2/2014 موجه الى مدير الترخيص في الهيئة العامة للبترول جاء فيه :

تهديكم وزارة الحكم المحلي اطيب تحياتها ، مرفق تقرير كشف ميداني على القطعة رقم (14) حوض (7) والعائدة للسيد عصام النمر وحيث ان الارض زراعية عالية القيمة يمنع اقامة محطة محروقات فيها وحسب احكام مخطط حماية الموارد الطبيعة .

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

م. ليالي مقدادي

مديرة دائرة التنظيم))

 

وبما ان الادارة وهي تطبق نصوصاً قانونية انما تتصرف عن ارادة مقيده بتلك النصوص المعينه لان تصرفات الادارة الصادرة بناء على سلطة مقيده تكون مشروطه بقانونية هذه التصرفات ولا تكون هذه التصرفات قانونية الا باحترام الادارة لهذه الشروط التي يتطلبها القانون واتخاذ القرار الاداري المقتضى بموجبها لان القرارات الادارية التي تصدرها الادارة في حدود اختصاصها المقيد لا تنشئ حقاً وانما تقرر حقاً يستمده صاحب الشأن من القانون راساً ويكون القرار في هذه الحالة كاشفاً عن الحق ومسجلاً له لا منشأ له وبالتالي يكون القرار المطعون فيه متفق واحكام قرار مجلس الوزراء رقم (17) لعام 2008 المتعلق بنظام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول وما ابداه وكيل الشركة المدعية امر غير وارد وهو مستوجب الرد .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 28/2/2017