السنة
2016
الرقم
223
تاريخ الفصل
9 يناير، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  الســـــــيد القاضـــــــــي رفيـــــق زهــــــد
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن احمد المغني و عبد الكريم حلاوه    
 

المستدعـــــي:- اسماعيل محي الدين عبد الحافظ المصري / نابلس  

                          وكيلاه المحاميان فخري ابو بشارة و منال ابو بشارة / طوباس 

 

المستدعى ضدهما:-

1- الجامعة العربية الأمريكية ممثله برئيسها الدكتور علي  زيدان أبو زهري / جنين

2- مجلس عمداء الجامعة العربية الأمريكية يمثلهم الدكتور علي زيدان ابو زهري / جنين

 

الإجــــراءات

بتاريخ 7/9/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن الجهة المستدعى ضدها بتاريخ 13/6/2016 في الجلسة رقم 26/2015 /2016 والمتضمن سحب رتبة استاذ مساعد من المستدعي والتي منحت للمستدعي بتاريخ 1/8/2009 لكونه معيب بإساءة استعمال السلطة والتعسف في استعمال الحق ولكونه مخالف للقانون والانظمة النافذة .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 10/11/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن  حافظة المستندات المبرز ( س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 12/12/2016  وردت لائحة جوابية من الجهة المستدعى ضدها تضمنت في نهايتها طلباً لرد الدعوى .

 

بتاريخ 9/1/2017 كررت وكيلة المستدعى ضدها لائحتها الجوابية والتمست امهالها لتقديم بينتها .

بتاريخ 31/1/2017 قدمت الجهة المدعى عليها بينتها المبرز ( ن/1) وطلبت امهالها لتقديم بينتها .

 

وبتاريخ 28/3/2017 قدمت الجهة المدعى عليها بينتها الشفوية المؤلفة من شهادة الشاهد ماهر علي الحرباوي عميد كلية طب الاسنان في الجامعة المدعى عليها وختمت بينتها بتاريخ 25/4/2017قدم وكيل المستدعي بينته المفنده المبرز (س/2) وترافع الطرفان بتاريخ 7/11/2017 قررت المحكمة تكليف المدعى عليها ببيان تاريخ تبليغ المستدعي بالقرار المطعون فيه .

وبتاريخ 21/11/2017 افاد وكيل المدعى عليها بأن التبليغ تم بالبريد الداخلي للجامعة في نفس يوم صدور القرار ولم يتم التوثيق الخطي وبناء على قرار المحكمة تقرر تكليف المدعى عليها باحضار المشروحات الخاصة بترفيع المدعي الى درجة استاذ مساعد وتقدم وكيل المدعى عليها بالمبرز (ن/1) وتقرر تكليف وكيل المدعى عليها بتقديم صوره عن كامل ملف ترقية المدعي.

 

وبجلسة 5/12/2018 تقدم وكيل المدعي بصوره عن كامل ملف الترقية المبرز ( ك/2) وكرر الطرفان اقوالهما ومرافعاتهما السابقة وحجزت الدعوى لاعطاء القرار .

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها والاستماع الى مرافعات الطرفين تبين للمحكمة ان عميد كلية  طب الاسنان  المدعى عليه الاول وبتاريخ 26/5/2009 قد اوصى بتعديل المسمى الوظيفي للمدعي من محاضر الى درجة استاذ مساعد استناداً للمادة 9 من نظام الهيئة التدريسية المعمول به في الجامعة وقد ارسلت التوصية الى رئيس الجامعة وعليها توصيات بالموافقة من الدكتور أمين دواس ومدير الموارد البشرية وموافقة رئيس الجامعة بناءاً على التوصيات على ذلك الكتاب بالموافقة وذلك بتاريخ 13/6/2009 وبتاريخ 1/6/2016 جرى تبليغ المدعي انه تقرر تشكيل لجنة من مجلس العمداء بتاريخ 23/5/2016 وذلك للنظر في موضوع الترقية الخاص به والتي طلبت منه احضار المسوغات التي تم بموجبها  ترقيته الى استاذ مساعد وبتاريخ 11/6/2016 قام المدعي بالرد على طلب اللجنة وقدم للجنة طلب انتساب عضوية للجمعية الامريكية للكيمياء السريرية و الطبية من خلال الشعار على المرفق وتوصلت اللجنة استناداً لهذه الشهادة انها ليست بورد في طب الاسنان او بورد في الطب البشري وهو الشرط للترقية من محاضر الى استاذ مساعد وبناء على ذلك توصلت اللجنة ان الترقية التي حصل عليها المدعي ليست على اساس قانوني سليم وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه على المدعى عليها الثانية .

 

ولما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً ان القرار الصادر بناء على سلطة مقيده يجوز للإدارة سحبه في اية مرحلة دون التقيد بميعاد اذا تبين انه صدر بناء على معلومات غير صحيحه فإن قرار الجهة المدعى عليها يكون قد صدر موافقاً لاحكام القانون ذلك ان المادة (9) من نظام الهيئات التدريسية في الجهة المدعى عليها الاولى اشترطت  للترقية الحصول على درجة استاذ مساعد ان يحصل على الدكتوراه او ما يعادلها من جامعة معترف بها وما يعادلها فان الدعوى تكون واجبة الرد.

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 9/1/2018.