السنة
2016
الرقم
235
تاريخ الفصل
18 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطعن الاول رقم :235/2016

الطــــاعـــــن : عارف نجي عارف ابو الرب / جنين

                   وكيله المحامي : محمود الديسي / جنين.

المطعون ضدها : شركة باطون الجلبوني ويمثلها نعمان احمد جبارين (نعيم الجلبوني) / جنين

                       وكيلها المحامي: علاء فريحات / جنين.

الطعن الثاني رقم 244/2016

الطــــاعـــــنه : شركة باطون الجلبوني / جنين

                  وكيلاها المحاميان : موسى قدوره و/او علاء فريحات / جنين.                 

المطعون ضده : عارف نجي عارف ابو الرب

                  وكيلاه المحاميان : محمود الديسي و/او لؤي صعابنه.

                                                الإجـــــــــــراءات

قدم هذان الطعنان الاول رقم 235/2016 بتاريخ 8/2/2016 فيما قدم الطعن الثاني رقم 244/2016 بتاريخ 17/2/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني 178/2015 الصادر بتاريخ 11/1/2016 ، المتضمن الحكم على المدعى عليها والزامها بدفع مبلغ (4117) شيكل مع الرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي و (100) دينار اتعاب محاماه.

يستند الطعن الاول رقم 235/2016 في مجمله للأسباب التاليه :

1- الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون حيث انه لا يتفق مع احكام قانون العمل الفلسطيني وقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون البينات النافذ.

2- اخطأت المحكمة في تفسير نصوص قانون العمل حيث اعتبرت ان الطاعن يجب ان يعمل بنصف اجر لكي يعتبر فصله من العمل فصلاً تعسفياً وان المضايقات الواردة في شهادة شهود الطاعن وحدها لا تكفي لاعتبار فصله تعسفياً.

3- اخطأت المحكمة في الحكم الطعين لعدم وزنها للبينه وزناً سليماً وصحيحاً يطابق الواقع والقانون.

4- اخطأت المحكمة في حكمها بثلث مكافأة نهاية الخدمه ، حيث ان العامل امضى اكثر من خمس سنوات من سنة 1995 الى سنة 2001 وهذا مخالف لاحكام القانون ، كما اخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل الاجازات السنوية حيث ان الواضح من المخالصه التي قدمتها المدعى عليها انها وقعت من قبل الطاعن وهو على رأس عمله مما يخالف القانون والاصول.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم الطعين واعادة الدعوى الى المحكمة مصدرته للنظر في الاستئناف حسب الاصول والقانون و/او فسخ الحكم الطعين والحكم للطاعن بثلثي مكافأة نهاية الخدمه وبدل الاجازات السنويه وبدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي مع الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابيه.

 

 

اما الطعن الثاني رقم 244/2016 فتتلخص اسبابه على النحو التالي :

1- اخطأت المحكمة في تطبيق احكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 الذي اصبح نافذ المفعول بتاريخ 25/12/2001 ما يجعل احكام قانون العمل الاردني هو الواجبه للتطبيق ، وتكون المحكمة قد اخطأت في تطبيق وتأويل القانون على الدعوى ، وان المدعي لا يستحق ايا مما حكم له به.

2- بالتناوب اخطأت المحكمة في تطبيق احكام القانون على الدعوى حيث ان الماده (115) من قانون العمل الاردني الواجبه التطبيق نصت على سقوط حق العامل بمضي سنه من تاريخ نشوء الحق، وحيث ان الدعوى وردت لقلم محكمة الصلح بتاريخ 13/6/2011 ، فإنها تكون مقدمه خارج المدة القانونيه وان المدعى عليها تمسكت بذلك امام محكمة الدرجة الاولى قبل الدخول بأساس الدعوى في الطلب رقم 130/2011 ، حيث كان يتوجب رد الدعوى للتقادم وهو ما لم تفعله محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه.

3- وبالتناوب اخطأت المحكمة في حكمها الطعين في تطبيق قانون البينات النافذ في وزن البينه ، حيث كان يتوجب عليها حسم الانقطاع عن العمل من المده التي حكمت بها.

والتمست الطاعنه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم الطعين ، واصدار الحكم برد الدعوى او اجراء المقتضى القانوني بما يكفل حق الطاعنه مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكــــــمة

بالتدقيق والمداوله ، ولما كان كلا الطعنين ينصبان على ذات الحكم المطعون فيه ومقدمين من ذات الخصوم ، وعليه نقرر توحيدهما معاً وبحثهما معاً لاصدار الحكم المقتضى فيهما ، ولما كان كلا الطعنين مقدمين ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع، فإن وقائع ومجريات الدعوى تفيد بأن الطاعن (المدعي) وبتاريخ 13/6/2011 اقام الدعوى المدنية رقم 622/2011 لدى محكمة صلح جنين ضد المطعون ضدها (المدعى عليها) موضوعها المطالبه باتعاب عماليه بمبلغ وقدره (39710) شيكل ، على سند من القول ان المدعي كان يعمل كهربائي سيارات في مصنع تملكه الجهه المدعى عليها منذ بداية شهر (12) من عام 1995 وحتى بداية شهر (6) من عام 2001 ، حيث قامت الجهه المدعى عليها بفصله فصلاً تعسفياً دون مبرر قانوني ما يشكل مخالفه لاحكام قانون العمل رقم(21) لسنة 1960.

قدم وكيل المدعى عليها لائحته الجوابيه ابرز ما جاء فيها بأن الدعوى مردوده لتقديمها بعد فوات المدة القانونيه ، فيما تقدم بالطلب رقم 130/2011 لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لتقديمها بعد فوات المده القانونيه وفق احكام الماده (115) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها قضت برد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى الاساس رقم 622/2011 ، وبنتيجة المحاكمه اصدرت حكمها المتضمن رد الدعوى.

لم يقبل المدعي بالحكم فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بموجب الاستئناف رقم 178/2015 ، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها المتضمن الحكم على المطعون ضدها والزامها بدفع مبلغ (4117) شيكل مع الرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي و (100) دينار اتعاب محاماه.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعي والمدعى عليها ، حيث تقدم المدعي (الطاعن) بالطعن رقم 235/2016 كما تقدمت المدعى عليها (الطاعنه) بالطعن رقم 244/2016 لدى محكمة النقض للاسباب المبينه في مستهل هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن الاول رقم 235/2016

وفيما يتعلق بالسبب الاول منه ، والناعي بموجبه الطاعن على الحكم الطعين مخالفته للاصول والقانون وانه لا يتفق مع احكام قانون العمل الفلسطيني وقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون البينات النافذ.

ولما كان الطاعن لم يبين وجه مخالفة الحكم الطعين لاحكام القوانين المشار اليها في هذا السبب بشكل واضح ومحدد حتى تتمكن المحكمة من معالجته طبقاً للاصول والقانون ، الامر الموجب الرد هذا السبب.

وعن اسباب الطعن الثاني والثالث وحاصلهما خطأ المحكمة في تفسير نصوص قانون العمل حيث اعتبرت ان الطاعن يجب ان يعمل بنصف اجر لكي يعتبر فصله من العمل فصلاً تعسفياً ، وخطأ المحكمة لعدم وزن البينه وزناً سليماً وصحيحاً يطابق الواقع والقانون.

وبالعوده لمدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ قضت بقبول الاستئناف والحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (4117) شيكل مع الرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي و (100) دينار اتعاب محاماه حملته بالقول [.....وبما ان المدعي وفي لائحة الدعوى قد ذكر بانه بدأ العمل في شهر 12 من عام 95 وبما ان البينه المقدمه لم تبين في اي شهر من عام 2001 ترك المدعي العمل ، فإن القدر المتيقن حول تاريخ انتهاء العمل هو بداية 2001 وبهذا فان مدة خدمة المدعي لدى المدعى عليها هي خمس سنوات ، وكما تجد المحكمة بأن آخر راتب تقاضاه المدعي كان 1900 شيكل وفق ما هو ثابت من شهادة مدير المدعى عليها الشاهد احمد نور ، وكما نجد من الثابت من شهادة هذا الشاهد ان الاقرارات الموقعه من المدعي والتي يقر المدعي باستلامه كافة حقوقه حتى تاريخ 29/1/2000 وان هذا الاقرار يتصل فقط باجور المدعي واجازاته السنويه ، واننا نجد وفيما يتصل بكيفية انتهاء علاقه المدعي بالمدعى عليه.....ولما كان الامر ذلك فان محكمتنا تجد ان ما ذهب اليه الشاهد فراس ابو الرب ان المدعي ترك العمل كون انه اصبح يعمل بعمل جزئي مقابل نصف الراتب فان هذا القول لا يتفق والبينه المقدمه التي ذهبت الى ان اخر اجر تقاضاه المدعي كان (1900) شيكل ، ولم يرد فيها بان المدعي قد تقاضى نصف الراتب في ايه مرحله وكما نجد ان ما ذهب اليه الشاهد خليل ابو الرب من ان صاحب العمل فصل المدعي من العمل لا يمكن الاخذ به ما دام من اخبر الشاهد بذلك هو المدعي وبناءً على ما اخبره به المدعي وحيث ان الامر كذلك فان المحكمة تجد ان المدعي يكون والحاله هذه قد اخفق في اثبات فصله فصلاً تعسفياً].

ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة في حكمها من حيث عدم الحكم للطاعن ببدل الفصل التعسفي جاء نتيجة تحقيقها في الامور الواقعيه للدعوى وتقديرها ووزنها للبينات المقدمه فيها طبقاً للصلاحيه التقديريه لمحكمة الموضوع ، حيث اعتبرت ان بينة الطاعن عجزت عن اثبات واقعة الفصل التعسفي بما يجعل الحكم الطعين في حدود هذه الواقعه جاء منسجماً مع التطبيق الصحيح للقانون مما يغدو معه هذا السبب مستوجب الرد.

ومن ناحيه ثانيه ، وفيما يتعلق بمسألة عدم الحكم للطاعن ببدل الاجازات السنوية ، ولما كان الثابت من الاوراق ان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين واقع في محله من حيث عدم الحكم ببدل الاجازه السنوية حتى تاريخ 29/1/2000 وهو التاريخ المبين في الاقرار الموقع من المدعي باستلامه كافة حقوقه والذي شهد عليه الشاهد احمد نور وهو الاقرار المتصل بأجر المدعي واجازته السنوية ، ولما كان ما خلصت اليه محكمة الموضوع في حكمها بهذا الخصوص قد اقيم على اسباب سائغه وله اصل في الاوراق حتى التاريخ المشار اليه اعلاه ، الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه حتى تاريخ 29/1/2000 واقع في محله ، ولما كان الثابت من الاوراق يشير الى ان المدعي عاد للعمل بعد (4) شهور من التاريخ سالف بيانه ، حيث عاد باجره جديده (1900) شيكل وفق ما جاء بشهادة احمد نور فيما اجمعت البينه المقدمه في الدعوى انه انهى العمل في عام 2001.

 ولما كان البين من الاوراق يفيد ان المحكمة قد غفلت عن تطبيق حكم الماده (45) من قانون العمل رقم 21 لسنة 60 الساري المفعول  في حينه على بدل الاجازه السنويه عن الفتره الواقعه ما بين تاريخ العوده للعمل وتاريخ انهائه ، وحيث ان المحكمة لم تعالج هذه المسأله في الحكم الطعين مما يغدو معه الحكم من هذا الجانب مستوجباً النقض.

اما عن السبب الرابع من اسباب الطعن والنعي على الحكم الطعين خطأ المحكمة في حكمها بثلث مكافأة نهاية الخدمه حيث ان العامل امضى اكثر من خمس سنوات من 1995 الى سنة 2001 ، وحيث نجد ان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين لدى معالجتها للبينات المقدمه في الدعوى خلصت لاعتماد فترة عمل الطاعن (المدعي) البالغه خمس سنوات وفق ما اكده شاهد المدعي محمد ناجي في شهادته من " ان مدة عمل المدعي هي خمس سنوات تقريباً" وحيث نجد ان ما خلصت اليه المحكمة جاء متفقاً مع الوقائع الثابته في الاوراق ، ولما كان ذلك من صلاحية محكمة الموضوع التي تستقل في تقدير ووزن البينه الوارده في الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما خلصت اليه ما دام له اصل في الاوراق ، الامر الذي يغدو معه هذا السبب من حيث المده واقعاً في محله الا اننا نجد ان محكمة الموضوع خالفت تطبيق احكام قانون العمل المعدل رقم (2) لسنة 1965 في الماده (15/2) منه الواجبه التطبيق على الواقعه موضوع الطعن وذلك لدى احتسابها لمكافأة نهاية الخدمه ، بما يستوجب معه نقض الحكم الطعين من هذا الجانب.

اما عن اسباب الطعن الثاني رقم 244/2016

وفيما يتعلق بسببي الطعن الاول والثاني خطأ المحكمة في تطبيق احكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 الذي اصبح نافذ المفعول بتاريخ 25/12/2001 بما يجعل احكام قانون العمل الاردني هو الواجب التطبيق ، وتكون المحكمة قد اخطأت في تطبيق وتأويل القانون على الدعوى ، وخطأ المحكمة في تطبيق احكام الماده (115) من قانون العمل الاردني الواجب التطبيق والتي نصت على سقوط حق العامل بمضي سنه من تاريخ نشوء الحق حيث وردت الدعوى بتاريخ 13/6/2011 وبذلك تكون الدعوى مقدمه خارج المده القانونيه وان المدعى عليها تمسكت بذلك امام محكمة الصلح قبل الدخول باساس الدعوى في الطلب رقم 130/2011 وكان يتوجب رد الدعوى للتقادم.

وبالرجوع للبند الاول من لائحة الدعوى نجد ان المدعي يطالب بحقوقه العماليه وذلك عن فترة عمله لدى المدعى عليها من بداية شهر 12 من عام 1995 وحتى بداية شهر 6 من العام 2001 ، ولما كان قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 قد اصبح ساري المفعول بتاريخ 25/12/2001 ، وحيث ان الوقائع المدعى بها والحق موضوع المطالبه وفق الثابت من لائحة الدعوى انها نشأت وتكونت في ظل قانون العمل القديم رقم (2) لسنة 1965 ، وبالتالي فانه لا مجال لأعمال احكام قانون العمل الجديد رقم (7) لسنة 2000 طالما ان الحقوق والوقائع التي ترتبت - وفي حال ثبوتها - تخضع للاثار القانونية المترتبه على الحقوق والمراكز القانونيه التي تكونت وترتبت اثارها في ظل القانون القديم هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى ، فإنه بالعوده لنص الماده (115) من قانون العمل القديم رقم (21) لسنة 1960 الساري المفعول على الدعوى موضوع الطعن الماثل نجدها تنص على ما يلي [ لا تنظر ايه محكمة في ايه دعوى تقام امامها بشأن اي جرم ارتكب خلافاً لاحكام هذا القانون او اي نظام او امر صادر بمقتضاه ما لم ترفع الدعوى خلال اثني عشر شهراً  من التاريخ الذي يثبت ان الجرم ارتكب فيه ] فيما يتبين من التعديلات الحاصله على القانون اعلاه بموجب القانون المعدل  رقم (2) لسنة 1965 والساري في حينه كقانون واحد مع القانون رقم 21 لسنة 60 ، ان هذه التعديلات لم تطال الماده (115) سالفة الذكر وان التعديل على تلك الماده باعتبار ما جاء فيها يصبح فقره (أ) واضافة الفقره (ب) للماده (115) حصل بموجب قانون العمل المؤقت رقم (16) لسنة 1970 التي نصت على   [ مع مراعاة ما ورد في المواد السابقه لا تسمع اي دعوى بالمطالبه بأيه حقوق يرتبها هذا القانون بعد مرور سنه واحد على نشوء الحق].

ولما كان هذا التعديل قد صدر في الاردن في عام 1970 اي بعد تاريخ 5/6/1967 (بعد احتلال الضفه الغربيه) ولما كان هذا التاريخ هو الحد الفاصل والمانع من سريان اي تعديلات تصدر في الاردن على القوانين التي كانت ساريه المفعول في الضفه قبل هذا التاريخ ، الامر الذي يغدو معه هذا التعديل الحاصل في سنة 1970 غير نافذ المفعول في الضفه بسبب ظروف الاحتلال ، وتأسيساً على ذلك ، ولما كان قانون العمل الساري المفعول على الواقعه موضوع الطعن قد خلا من النص على تقادم الحقوق العماليه فيه ، الامر الذي يوجب تطبيق التقادم العادي المنصوص عليه في مجله الاحكام العدليه ، وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين وحرياً بالرد.

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن المتعلق بتخطئة المحكمة في حكمها الطعين في تطبيق قانون البينات النافذه في وزن البينه حيث كان يتوجب عليها حسم الانقطاع عن العمل من المده  التي حكمت بها، ولما كان هذا الدفع يتعلق بذات النعي الوارد في السبب الرابع من الطعن رقم 235/2016 ، ولتلافي التكرار نحيل الى ردنا على السبب سالف الاشاره واعتباره بمثابة معالجة لهذا السبب وبالتالي نقرر رده.

 

 

  لـــــهــــذه الأســـبــــاب

وتبعاً لما سلف بيانه تقرر المحكمة قبول الطعن الاول فيما يتعلق :

1- بالاجازه السنويه التي غفلت المحكمة مصدرة الحكم الطعين عن معالجتها

2- نقض الحكم الطعين من ناحية احتساب مكافأة نهاية الخدمه.

3- رد الطعن الثاني رقم 244/2016 ، واعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

 

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  18/11/2018

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ع.ق