السنة
2016
الرقم
241
تاريخ الفصل
4 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني   

 

المستدعية: شركة لما لتجارة المواد الغذائية والاستثمار/شركة عادية عامة بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها امير احمد محمد بداح/مردا-سلفيت  

وكيلها المحامي أحمد الصياد/رام الله.

 

المستدعى ضدهم:

  1. وزير المالية بالاضافة للوظيفة/رام الله.
  2. لجنة العطاءات المركزية/مديرية اللوازم العامة-وزارة المالية.
  3. مدير عام اللوازم العامة/رئيس لجنة العطاءات المركزية المكلف بالاضافة للوظيفة/وزارة المالية.
  4. شركة الزلموط للتوزيع/نابلس.
  5. شركة مسار الحديثة للاستثمار والتجارة/الخليل.
  6. شركة لاميكو للتجارة العامة/بيتونيا.
  7. الشركة المتكاملة لمواد الصحة والسلامة/رام الله.
  8. محلات بلقيس للخضار والفواكه/قباطية-جنين.

 

الاجراءات

بتاريخ 28/9/2016 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:

  1. القرار الصادر عن لجنة العطاءات المركزية بتاريخ 2/8/2016 والقاضي باستبعاد المستدعية من عطاء التموين الجاف رقم 95/2016 عند الاحالة المبدئية دون الاستناد في ذلك الى اي سبب يبرر مثل هذا الاستبعاد ورغم ان كافة الشروط والمتطلبات متوافرة في العرض المقدم من المستدعية وان الاسعار المقدمة منها هي الارخص ومطابقة للمواصفات والشروط المحددة بوثائق العطاء.
  2. القرار الصادر عن لجنة العطاءات المركزية والذي تضمنه الكتاب الموقع من المستدعى ضده الثاني بتاريخ 14/8/2016 والقاضي برد الاعتراض المقدم من المستدعية ضد قرار استبعادها من العطاء عند الاحالة المبدئية للعطاء رقم 95/2016 وعدم قانونية وواقعية السبب الذي ابدته الجهات المستدعى ضدها لهذا الاستبعاد.
  3. قرار المستدعى ضدها لجنة العطاءات المركزية المؤرخ في 9/8/2016 القاضي بالاحالة القطعية للعطاء رقم 95/2016 على الشركات المستدعى ضدها من 4-8 والمصادق عليه من وزير المالية بتاريخ 20/9/2016 حسب ما هو ثابت من الوثائق الصادرة عن لجنة العطاءات المركزية.

 

تستند الشركة المدعية في طعنها الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للاصول والقانون.

 

في جلسة 9/11/2016 كرر وكيل الشركة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 29/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم الاول والثاني والثالث لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 5/12/2016 قدمت المستدعى ضدها الرابعة بواسطة وكيلها المحامي نائل الحوح لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 5/12/2016 قررت المحكمة اجراء محاكمة الشركة المدعى عليها السابعة حضورياً اعتبارياً لتبلغها لائحة الدعوى وعدم تقديمها لائحة جوابية ضمن المدة القانونية وعدم حضورها جلسة المحاكمة.

 

في جلسة 26/12/2017 قررت المحكمة اجراء محاكمة الشركة المدعى عليها الثامنة حضورياً اعتبارياً لتبلغها لائحة الدعوى وعدم تقديمها لائحة جوابية ضمن المدة القانونية وعدم حضورها جلسة المحاكمة.

 

بتاريخ 17/4/2017 قدمت الشركة المدعى عليها السادسة بواسطة وكيلها المحامي وجدي عامر لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

بتاريخ 5/6/2017 قدمت الشركة المدعى عليها الخامسة بواسطة وكيلها المحامي وجدي عامر لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 2/1/2018 كرر وكلاء المدعى عليهم اللوائح الجوابية وقدم رئيس النيابة العامة الممثل عن المدعى عليهم الاول والثاني والثالث بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وصرح وكيل الشركة المدعى عليها الرابعة انه لا يرغب في تقديم بينة كما صرح وكيل المدعى عليهما الخامسة والسادسة انه لا يرغب في تقديم بينة.

 

في جلسة 29/1/2018 ورد ملف العطاءات المبرز د/1 ولم يقدم وكيل الشركة المدعية بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات موضوع الدعوى.

 

في جلسة 23/4/2018 وبناءاً على طلب وكيل الشركة المدعية قررت المحكمة اجراء محاكمة المدعى عليهما الخامسة والسادسة حضورياً اعتبارياً لتبلغ وكيلهما موعد جلسة المحاكمة وعدم حضوره وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له كما طلب وكيل الشركة المدعى عليها الرابعة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:

  1. خلال شهر 6/2016 اعلنت الجهة المستدعى ضدها الاولى عن العطاء رقم 95/2016 لشراء وتوريد التموين الجاف لصالح هيئة الامداد والتجهيز تبعاً للشروط والمواصفات المحددة في كراسة ووثائق العطاء حيث كان اخر موعد لتسليم مظاريف العروض من الشركات المشاركة هو 9/6/2016.
  2. المستدعية بتاريخ 9/6/2016 وخلال المدة المحددة ووفق الشروط والمواصفات المذكورة في كراسة ووثائق العطاء تقدمت بعرضها للدخول في عطاء التوريد رقم 95/2016 لتوريد المواد المحددة بالعطاء كما ارفقت المستدعية بعرضها كفالة دخول للعطاء صادرة عن البنك الاسلامي العربي والتي تحمل الرقم (LG33N04-16) بقيمة (212.244) شيكل.
  3. في جلسة 9/1/2016 قررت المستدعى ضدها الاولى استبعاد عرض الشركة المستدعية بادعاء ان المستدعية تقدمت بعينات مزورة اثناء التقييم الفني للعطاء واصدار قرارها بالاحالة المبدئية على الشركات المشتركة بالعطاء، الامر الذي لم ترتضِ به فبادرت الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

 

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللوائح الجوابية والقرارات المطعون فيها والبينات المقدمة تجد المحكمة انه سبق للشركة المدعية شركة لما لتجارة المواد الغذائية والاستثمار ان اقامت دعوى العدل العليا رقم 257/2016 لدى محكمة العدل العليا ضد كل من وزير المالية ولجنة العطاءات المركزية والمكلف بمهام مدير عام اللوازم العامة وشركة الزلموط للطعن في عدة قرارات منها:

(القرار الصادر عن لجنة العطاءات المركزية والذي تضمنه الكتاب الموقع من المستدعى ضده الثاث بتاريخ 5/10/2016 والقاضي برد الاعتراض المقدم من المستدعية ضد قرار استبعادها من عطاء مواد التنظيف رقم 96/2016 عند الاحالة المبدئية للعطاء وعدم قانونية وواقعية السبب الذي ابدته الجهات المستدعى ضدها لهذا الاستبعاد، حيث ابدت بان الاستبعاد جاء بزعم ان المستدعية ارتكبت اكثر من مخالفة في عطائين مختلفين ولهذا قررت حرمانها من المشاركة في العطاءات لمدة 3 سنوات).

وبتاريخ 30/1/2018 اصدرت محكمة العدل العليا قرارها برد الدعوى رقم 257/2016 الذي جاء فيه:

((بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللوائح الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة ان القرارات المطعون فيها الاول والثاني والثالث جاءت استناداً الى القرار الصادر عن لجنة العطاءات المركزية بخصوص الشركة المدعية لما والذي تمت المصادقة عليه من قبل رئيس لجنة العطاءات المركزية ووزير المالية بتاريخ 16/8/2016، والذي جاء على النحو التالي:

(اجتمعت لجنة العطاءات المركزية يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2016 بخصوص الموضوع اعلاه ونظراً لتكرار المخالفة المتعلقة بالشركة المذكورة في اكثر من عطاء، بحيث كانت مخالفات الشركة على النحو التالي:

  1. تقديم عينات مزورة ومحاولة الشركة للتلاعب بالعينات المقدمة من قبلها للعطاء رقم 95/2016 (شراء وتوريد التموين الجاف لصالح وزارات ومؤسسات دولة فلسطين).
  2. توريد مواد غير صالحة للاستهلاك الادمي وذلك في عطاء رقم 14/2016 (شراء وتوريد البيض والالبان والاجبان لصالح وزارات ومؤسسات دولة فلسطين).

مما سبق، فقد قررت لجنة العطاءات المركزية حرمان شركة لما لتجارة المواد الغذائية من الدخول في جميع العطاءات التي يتم طرحها من قبل مديرية اللوازم العامة لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخه.)

وان هذا القرار جاء استناداً الى الفحوصات المخبرية الميكروبيولوجي الصادر عن وزارة الصحة والتي اثبتت بصورة اكيدة ان الجبنة البيضاء التي تنتجها الشركة المدعية ملوثة وغير صالحة للاستهلاك الادمي كما ان الموضوع باكمله محال الى النيابة العامة في القضية التحقيقية رقم 1098/2016 نيابة سلفيت.

 

وقد جاء في كتاب رئيس نيابة سلفيت الموجه الى رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية رقم 215/2017 تاريخ 14/5/2017:

(بالاشارة الى الموضوع اعلاه فانه وبتاريخ 30/8/2016 وبناءاً على تأشيرة عطوفة النائب العام الموقر تم تسجيل القضية التحقيقية المرقومة عاليه وذلك ضد شركة لما للمواد الغذائية والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (562188037) وحيث ان المتهم امير احمد محمد ابداح من سكان مردة حامل هوية رقم 850919317 هو مفوض بالتوقيع عنها وقد تم توجيه تهمة بيع سلع تموينية فاسدة له والمعاقب عليها بحدود المادة 27/1 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لسنة 2005.

 

وحيث ان شركة لما للمواد الغذائية والمسجلة لدى مراقب الشركات اقدمت وبناءاً على قرار لجنة العطاءات على توريد جبنة بيضاء (حمودة)  للمستشفيات الحكومية (طوباس، طولكرم، رام الله) والتي قامت بدورها بفحص تلك العينات من قبل مختبر الصحة العامة المركزي وقد تبين بعد الفحص المخبري بانها ملوثة وغير صالحة للاستهلاك الادمي لاحتوائها على خمائر واعفان وبكتيريا.

 

وأنه بتاريخ 20/6/2016 وبموجب قرار لجنة السلامة العامة المكون من صحة البيئة والمحافظة والاقتصاد الوطني وممثل عن المستشفيات الحكومية تم اتلاف ذلك المنتج حسب الاصول مع العلم ان التحقيقات ما زالت جارية لدينا في نيابة سلفيت حتى تاريخه.

 

وبما ان وضع شروط المناقصة والاعلان عنها والمفاضلة بين العطاءات وارساء المناقصة كل ذلك يتم بقرارات تتخذها الادارة للافصاح عن ارادتها وسلطتها العامة التقديرية في اتخاذ القرار وان هذه الامور لم توضع لمصلحة الادارة فحسب وانما وضعت للمصلحة العامة ولتأمين مصلحة صحة الافراد والمواطنين والصحة العامة كما ان القواعد العامة الواردة في نظام اللوازم تعتبر ان اختصاص الادارة في المناقصة وهو اختصاص مقيد يجري على قواعد وضعت لصالح الادارة والافراد وبالتالي فإن ما صدر عن الشركة المدعية من بضائع وشروط ومؤهلات في منتوجاتها توجب الشك والريبة والحيرة والخوف من استعمالها لانها تؤثر على الصحة والسلامة العامة ومخالفة للمواصفات المطلوبة وهذا الامر يتعارض مع نظام العطاءات والمقاولات لان هذه البضاعة التي تنتجها الشركة سببت خوف لدى الادارة والمواطن ويجب اتخاذ الحذر والحيطة اللازمين منها لذلك فإن القرارات المطعون فيها الاول والثاني والثالث هي قرارات صحيحة ومتفقة مع الاصول والقانون والمصلحة العامة ومصلحة المواطن والادارة العامة كون البضائع التي تصدرها الشركة المدعية (الجبنة) ملوثة ولا تصلح للاستهلاك الادمي وهذا سبب كاف لاستبعاد الشركة المدعية من العطاءات واتخاذ القرارات المطعون فيها ضدها بحقها)).

 

وهذا يعني ان القرار المطعون فيه الاول في هذه الدعوى قد حاز حجية الامر المقضي فيه من حرمان  الشركة المستدعية واستبعادها من الاشتراك في العطاءات لمدة ثلاث سنوات وبالتالي ليس لها اية مصلحة أو صفة في اقامة الدعوى الحالية خاصة وان النزاع في الدعوى الحالية مع مصدر القرارات موضوع الدعوى هو ذات النزاع في دعوى العدل العليا رقم 257/2016 فيما يتعلق بمصدري القرارات المطعون فيها في كلا الدعويين وان هذا الامر من النظام العام حسب ما تقضي به المادة 110 من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 تثيره المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره احد من الاطراف وبالتالي فإن القرارين المطعون فيهما الاول والثاني واجبا الرد، اما بالنسبة الى القرار المطعون فيه الثالث فإنه لا يوجد اية مصلحة قانونية للشركة المدعية للطعن فيه ما دام انه قد تقرر استبعادها من لجنة العطاءات وبالتالي يكون القرار المطعون فيه الثالث مستوجب الرد وبناء على ما تقدم تكون القرارات المطعون فيها في هذه الدعوى غير واردة وهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد دعوى الشركة المدعية مع تضمينها الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة.

 

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 4/6/2018