السنة
2016
الرقم
216
تاريخ الفصل
7 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضاة السـادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــنان :1- مسلم عبد الله موسى المحاريق / السموع.

                     2- امجد مسلم عبد الله المحاريق / السموع.

                  وكيلاهما المحاميان:مازن عوض و/او جهاد جرادات / الخليل .

المطعون ضده : ابراهيم محمد جاد الله خلايله / السموع.

                 وكيله المحامي: رائد مرقه / الخليل.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيلهما بتاريخ 15/2/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/1/2016 في الاستئناف المدني رقم 599/2015 والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الثاني الرسوم والمصاريف ومائه وخمسون دينار اتعاب محاماه.

يستند الطعن في اسبابه لما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ذلك ان وكيل المطعون ضده تقدم بلائحه دعوى معدله لادخال اشخاص اخرين كمدعى عليهم دون ان يتقدم بطلب ادخال وفقاً لاحكام القانون.

3- الحكم المطعون فيه واجب الفسخ والإلغاء حيث انه جاء ضد وزن البينه حيث ثبت ان العلاقه بين طرفي الدعوى علاقة مقاوله وليست علاقة عمل .

4- لا تربط الطاعنان الاول والثاني اي علاقه مع المطعون ضده.

 وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم برد دعوى المدعي وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله ولم يتقدم بلائحه جوابيه.

المحكمــــــــــــــة

          بالتدقيق نجد ان الحكم المطعون فيه وكذلك حكم محكمة الدرجه الاولى صدرا في مواجهة الطاعن الثاني في حين ردت الدعوى عن المدعى عليه الاول في الدعوى الاساس الطاعن الاول في الطعن الماثل الامر الذي انهى خصومته في الدعوى ولم يعد له صله بها مما يغلق الطريق امامه لان يتقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة الدرجه الاولى وكذلك الحكم الطعين هذا لانعدام صفته القانونيه التي لا بد من توافرها لقبول الطعن سنداً لصريح نص الماده الثالثه من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه لذلك نقرر عدم قبول الطعن المقدم منه.

اما بخصوص الطاعن الثاني امجد مسلم المحاريق وحيث ان الطعن المقدم منه قدم خلال المده القانونيه لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الطعن

وحاصله القول ان الاجراءات التي تمت في الدعوى اجراءات باطله كون المدعي تقدم بلائحه دعوى معدله ضد اشخاص اخرين دون ان تخوله وكالته ذلك ودون ان يلتزم بالاجراءات القانونيه السليمه وباطلاع المحكمه على اوراق الدعوى والاجراءات التي تمت بها نجد ان وكالة وكيل المدعي تضمنت توجيه الخصومه الى المدعو امجد مسلم المحاريق فقط واثناء سير الدعوى طلب تعديل لائحة الدعوى لادخال اشخاص اخرين بصفتهم شركاء للمدعي عليهما في لائحة الدعوى الاصليه واجابت المحكمه طلبه بذلك وعند اصدار الحكم ردت المحكمه الدعوى عن المدعى عليهم باستثناء المدعي عليه الثاني الوارد اسمه في وكالة المحامي وذلك سنداً للقانون وتطبيقاً سليماً لنصوصه على واقع ما جاء في وكالة وكيل المدعي وعليه فان الاجراء الباطل المتمثل بادخال اشخاص في الدعوى دون ان تكون وكالة وكيل المدعي تخوله خصومتهم لم يؤثر على اجراءات الدعوى ومجرياتها بخصوص المدعى عليه الثاني ولا يمتد البطلان المشكو منه الى خصومة المدعى عليه الوارد اسمه في وكالة وكيل المدعي ولما كان الحكم قد وجه ضد المدعى عليه الثاني فقط وبغض النظر عما جاء في الحكم من تجزئة للمبلغ المحكوم به ومخالفة ذلك للقانون. الا ان الحكم لا يعتريه البطلان بالنسبه لاجراءات الخصومه مما يكون معه سبب الطعن هذا مستوجباً للرد.

وبخصوص السبب الثاني والقول بخطأ المحكمه في اعتبار ان العلاقه بين الطرفين علاقة عمل وذلك خلافاً للبينه التي اثبتت ان المدعى عليه كان مقاولاً وبمراجعة الحكم الطعين نجد انه استند الى البينه الوارده في الدعوى وقد قام بتفنيدها وانزل حكم القانون على وقائع ما جاء فيها بصوره قانونيه سليمه نقره عليها اذ ان عنصر التبعيه لا يستلزم ان يكون العامل تحت رقابة رب العمل وتبعيته المباشره بل ان ذروتها تتمثل في القدره من الاخير على انهاء هذه العلاقه برغبته ومتى شاء دون ان يكون قد أخل بالتزام تعاقدي ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد انزلت حكم القانون على ما ثبت لها من وقائع فان سبب الطعن هذا يكون مستوجباً للرد لعدم استناده الى وقائع او قانون.

وبالنسبه للسبب الثالث من اسباب الطعن والمتمثل بالقول بانه لا علاقه بين المدعي والطاعن الثاني ولما كانت المحكمه مصدرة الحكم الطعين ونتيجة للبينات المقدمه قد ثبت لديها ان الطاعن كان من اصحاب العمل وبغض النظر عن طبيعة دوره في ادارة المنشأه التي كان شريكاً فيها فانه يكون مسؤولاً في مواجهة العامل بوصف الاول من ارباب العمل الذين كان العامل يعمل لديهم.

هذا اضافة الى ان المدعى عليه الثاني في الدعوى الاساس ( الطاعن في الطعن الماثل ) لم  ينف علاقته بالمدعي في لائحته الجوابيه وفي معرض رده على لائحة الدعوى حيث انه دفع الدعوى بأن المدعي عمل لديه بصوره متقطعه وانكر تاريخ بدء العمل وتاريخ انتهائه ومقدار الاجره التي ادعى بها المدعي وعليه فان مثل هذا الطعن لا يقبل من الطاعن امام محكمة الاستئناف وكذلك هذه المحكمه مما يستوجب عدم قبوله.

 

لــــــــذلك

ولما تقدم حكمت المحكمه برد الطعن موضوعاً
وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

 

حكما ً صدر َ تدقيقاً بتاريخ 7/10/2018

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ع.ق