السنة
2016
الرقم
217
تاريخ الفصل
14 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــيد طلعت الطويل

وعضويـــــــــة القضـــــــــاة الســــــــــادة: محمد العمر، عزت الراميني، فريد عقل، أسامة الكيلاني.

 

الطــاعـــــــــــــن: إياد محمد محمود أبو عياش بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن آمنة عبد الحليم محمد

                        أبو عياش وعماد وأحمد وفاطمة ومريم وسوسو وأكرم وأمجد أبناء محمد محمود

                        أبو عياش بموجب الوكالة العامة رقم 2894/2004 عدل الخليل وعن أروى محمد

                        محمود أبو عياش المعروفة باسم أروى محمد محمود انعيم بموجب الوكالة العامة رقم

                        317/2005 عدل الخليل - بيت أمر / الخليل

            وكيلهم المحامي: أنطون سلمان و/أو جورج سمعان مجتمعين أو منفردين

المطعون ضــــده: بنك الأردن ش. م - ع - م / الخليل

            وكيله المحامي: مهند عساف / رام الله

  الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 15/02/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 13/01/2016 في الاستئناف المدني رقم 647/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة وخمسون دينار أردني أتعاب محاماة.

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1) أخطأت محكمة استئناف القدس بعدم البحث والمعالجة لجميع أسباب الاسئتناف المذكورة والمفصلة في البند الأول من لائحة الاستئناف الفقرات من أ وحتى د وفي البندين رقم 2 و3 من لائحة الاستئناف واكتفت بالرد على 3 أسباب منها فقط كما جاء في الحكم الطعين مما يجعل منه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وفي معالجة أسباب الاسئتناف والرد عليها.

2) أخطأت محكمة استئناف القدس في تأويل وتفسير وتطبيق أحكام المواد 1456 و1466 و1479 و1518 و628 و635 من مجلة الأحكام العدلية على هذه الدعوى.

3) أخطأت محكمة استئناف القدس بعدم بحثها في القيمة القانونية للمبرزات و/أو د/2.

طالب الطاعن قبول الطعن بالنقض شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ الحكم المطعون فيه وإلغاءه والحكم بفسخ و/أو إلغاء و/أو إبطال سند تأييد الدين رقم 16/2000 المنظم بتاريخ 03/10/2000 بموجب معاملة تأمين الدين رقم 413/ج/2000 لدى دائرة تسجيل أراضي أريحا ورفع إشارة تأمين الدين الموضوعة على العقارات موضوع سند تأمين الدين المذكور وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

فيما تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية بواسطة وكيله طالباً فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتصديقه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف القدس الصادر بتاريخ 13/01/2016 بموجب الاستئناف المدني رقم 647/2015 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن.

ولما أن محكمة النقض تتصدى من تلقاء ذاتها لما فصل الحكم المطعون فيه والذي يدخل في نطاق الطعن المطروح ودون الولوج لأسباب الطعن الموضوعية والذي تأصل بالإجراءات الباطلة المؤثرة في الحكم والتي تتعلق بالنظام العام.

ولما أن القاضي عواطف عبد الغني كانت ترأس هيئة محكمة البداية بأريحا بجلسة 03/09/2013 واستمعت للبينات فيها وإبراز المستندات الواردة والتي تأصلت بأن القاضية المذكورة أضحت على علم بمجريات الدعوى وسياقها والتي نظرت الدعوى الاستئنافية الماثلة وأصدرت الحكم المطعون فيه والتي كانت أحد أعضاء الهيئة المذكورة والتي خالفت بموجبها صريح المادة 141/د من قانون أصول المحاكمات المدنية  والتجارية النافذ والتي نصت 1- يجب على القاضي أن يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب رده أحد الخصوم إذا توافرت إحدى الحالات الآتية ومن ضمنها ما يعنينا وهي الفقرة (د) من المادة المذكورة والتي نصت إذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو ووسيطاً …..

والمقصود بعبارة (سبق نظر القاضي الدعوى) أن يكون قد سبق له نظرها في مرحلة أو درجة أخرى فلا يصلح لنظرها والعلة بعدم الصلاحية في هذه الحالة أن الافتاء أو الترافع في الدعوى أو الكتابة أو سماع البينات أو المرافعة يشير إلى أن القاضي المذكور قد أصبح عنده اتجاه في الدعوى ويعتبر والحالة هذه الحكم الصادر من القاضي المذكور وقع باطلاً ولو حتى تم باتفاق الخصوم.

ولما كان وكانت القاضية عواطف عبد الغني قد خالفت صريح المادة 141/د من القانون والذي يرتب البطلان على الحكم المطعون فيه ويستوجب إلغائه.

لذلـــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين دون البحث في أسباب الطعن الموضوعية وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني وإصدار الحكم من هيئة تتفق والقانون.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/12/2017

  الكاتـــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

       ن.ر