السنة
2016
الرقم
269
تاريخ الفصل
24 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشــــــام الحتــــو
                     وعضويـة السـيدين القاضييـن   رفيق زهد  و  محمد الحاج ياسين

 

 

المستدعـــــون :-

1. مضر محمد ابراهيم ابو ريان / حلحول

2. عامر أحمد عبد الكريم ابو ريان / حلحول

3. جودات عبد المحسن عطية ملحم / حلحول

       وكيلهم المحامي  ايمن مشعل / الخليل  

 

المستدعى ضدهما:-

1- مدير عام الادارة العامة لضريبة الاملاك في رام الله

2- النائب العام في رام الله

الاجراءات

بتاريخ 3/11/2016 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار السلبي الصادر عن المستدعى ضده الاول المتضمن - ضمينا - رفض طلب المستدعين بتنفيذ وتسجيل معاملات تغيير التصرف ذات الارقام (405/2016+ 406/2016) .

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون .

في جلسة14/11/2016 قدم وكيل المستدعين مذكرة من اجل قبول الدعوى.

 

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والمرفقات والقرار المطعون فيه تجد المحكمة انه حسب ما جاء في البند السادس من لائحة الدعوى ومن القرار المطعون فيه           ( الطلب المقدم الى المستدعى ضده الاول ) انه جاء في البند السادس من الطلب ان الذي رفض تسجيل المعاملة هو المستشار القانوني وليس المستدعى ضده الاول وان المستشار القانوني طلب منهم تزويده ببعض الاوراق واكمال النواقص حتى تتم المعاملة  وبما ان دعوى العدل العليا تقام ضد مصدر القرار كونه الخصم الحقيقي في دعوى العدل العليا وبما ان الذي اصدر القرار  وطلب اكمال النواقص هو المستشار القانوني وليس المستدعى ضده الاول وان هذا الامر من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها في اية مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو لم يثره أحد من الاطراف وبما ان الدعوى ليست مقامة على الخصم الحقيقي مصدر القرار فتكون قد فقدت أحد الشرائط الاساسية الشكلية في اقامة الدعوى الامر الموجب لعدم قبولها وهي مستوجبة الرد .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .              

 

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 24/11/2016