السنة
2018
الرقم
228
تاريخ الفصل
28 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنـــــــف :  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله

                   وكيله المحامي لؤي أبو جابر/ رام الله

المستأنف عليها : دالين عدي خيري ضيف الله بواسطه ولي امرها والدها عدي خيري جمال

                     ضيف الله

                   وكيلها  المحامي  ثروت منصور / رام الله 

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب رقم 1211/2017 بتاريخ 13/2/2018 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 10000 شيكل للمستأنف عليها لتغطيه علاجها كدفعة مستعجلة لمرة واحدة وإقامة الدعوى خلال مدة سنة من صدور القرار.

إذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1 .أخطأت قاضي الامور المستعجلة في وزن البينات.

2.أخطأ قاضي الامور المستعجلة في تطبيق احكام المواد 160 و164 من قانون التأمين سيما أن المبرزات ع/ 1 و ع/ 2 تؤكد أن الطفلة لم تتعرض لحادث طرق .

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي 14/3/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 28/3/2018 ختمت اجراءات المحاكمة باصدار هذا الحكم .

 

المحكمــــة

وبعد التدقيق والمداولة، فإننا نجد ان أسباب الاستئناف تنصب على خطأ محكمة الدرجة الاولى بتطبيق احكام المادة 160 و164 من قانون التأمين، إذ أن الطفلة لم تتعرض لحادث طرق وإنما تم اختلاق حادث الطرق .

وللوقوف على كيفية حصول الحادث ، فإننا نجد أن المستدعية القاصر دالين عدي ضيف الله وبواسطه والدها قد أدعت أنها تعرضت لحادث سير في الباص الخاص بالروضة وأن المركبة غير قانونية وغير مرخصة وغير مؤمنة .

وفي سياق اثبات ذلك ومن خلال استجواب ولي أمر القاصرة حيث قال (ابلغونا بأنه قد أغلق باب الباص على يدها وبعد ذلك عادوا واتصلوا علينا وقالوا لنا بأن زجاج شباك الباص ومرة ثالثة أخبرونا بأن باب الروضة أغلق على يدها ... بعد ذلك عرفنا من الشخص الذي حصل الحادث أمام بيته ويدعى فايز عارف كيف وقع الحادث حيث شاهد ذلك بعينه حيث شاهد ابنتي وهي تمد يدها من شباك الباص واثناء التفاف الباص للدخول في دخلة ضربت يدها في سور كان موجود على جانب الطريق حيث أصيبت يدها اليمين حيث قطع أصبعين من أصابع يدها اليمين).

ومن خلال المناقشة من وكيل الصندوق حيث قال (أنا ذكرت أمام الشرطة عن وقوع الحادث حسب ما ابلغتني به الروضة وزوجتي وأن ما تعرضه على الان هي صورة افادتي لدى الشرطة وأن التوقيع عليها توقيعي وأنا اعطيت هذه الافادة في المستشفى). ومن خلال المبرز ع/2 وهو كتاب صادر عن مدير شرطة محافظة رام الله لوكيل نيابة رام الله يفيد (أنه بتاريخ 14/9/2017 وأثناء تواجد الطفلة دالين داخل روضة اطفال عصفور الواقعة في بلدة بيت لقيا تم اغلاق باب الروضة على يدها من قبل الاطفال وذلك بدون قصد وتم تدوين أقوال والدها وتدوين أقوال مديرة الروضة واحدى المعلمات بداخلها)

ومن خلال أقوال والدة القاصر أمام الشرطة حيث قالت (وأنا بالطريق اتصلت علي مديرة الروضة وقالت لي قولي للشرطة اذا سألوك انه وقع عليها لوح زجاج وقلت لا ليش هو شو صار معها ضربتها سيارة يعني قالت لي لا تحكي هيك عشان بتخربي بيتنا)

ومن خلال أقوال المعلمة تغريد حيث قالت (بعد دخول الأطفال الى الروضة قاموا بإغلاق الباب على يدها ولم يرونها وهي حاطه ايدها على الباب وقمنا بطلب الاسعاف لها واخذوها الى المركز)

 

المحكمة ومن خلال استعراض تلك البينات فأننا نجد أن القاصر لم تتعرض لحادث طرق كما ادعى وكيلها في لائحة الطلب وهذا ثابت لمحكمة الدرجة الاولى وفق البينات المقدمة أمامها إلا أن محكمة الدرجة الاولى حكمت على المستأنفة من باب الرحمة والرأفة ( كما ورد في متن الحكم المستأنف ) ودون الاستناد الى أساس واقعي او قانوني سليم بتطبيق احكام القانون سيما ان احكام المادة 160،164 لا تنطبق على الحادث الذي حصل مع القاصر ويخرج عن نطاق الدفعات المستعجلة في ظل قانون التأمين وكان على قاضي محكمة الدرجة الاولى ان يرد الطلب برمته لكونه غير مختص بنظر الطلب ابتداءاً مما يغدو ان القرار المستأنف واجب الالغاء وتكون معه  اسباب الاستئناف واقعة في محلها      

 

لذلــــــــك

تقرر المحكمة وعملا بإحكام المادة 223/2 قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف ورد الطلب رقم 1211/2017 وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في  28/3/2018