السنة
2016
الرقم
285
تاريخ الفصل
27 مارس، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  تيسير ابو زاهر وعبد الكريم حلاوة 

 

 

المستدعـــــيان:-

1- نزيه محمد نعيم عثمان شرباتي / بيت لحم

2- علي راجح محمد طقاطقة / بيت لحم

        وكيلهما المحامي محمد ابو سرور / بيت لحم

 

        المستدعى ضدهم:

1- اتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين / بيت لحم- شارع القدس الخليل

وكلاؤه المحامون جواد عبيدات و/أو ناصر عويضة و/أو شكري النشاشيبي

2- اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد صناعة الحجر والرخام وهم:-

· صبحي ثوابته

· زكريا حلايقة

· ماهر حشيش

· طارق ديرية

· وسام الطروة

عنوانهم للتبليغ بيت لحم - شارع القدس الخليل

وكلاؤهم المحامون جواد عبيدات و/أو ناصر عويضة و/أو شكري النشاشيبي

3- الهيئة الادارية لاتحاد صناعة الحجر والرخام في بيت لحم وهم:-

· سميح محمد خليل ثوابته

وكلاؤه المحامون جواد عبيدات و/أو ناصر عويضة و/أو شكري النشاشيبي

· حبيب حنا حبيب مره

وكلاؤه المحامون جواد عبيدات و/أو ناصر عويضة و/أو شكري النشاشيبي

· وليد حسن كريم ديرية

وكلاؤه المحامون جواد عبيدات و/أو ناصر عويضة و/أو شكري النشاشيبي

· عمر عبد الله عبد النبي ديرية

 وكيلاه المحاميان ياسر ديرية و/أو باسم بازازو

· منير عودة سلامة سليم

وكلاؤه المحامون جواد عبيدات و/أو ناصر عويضة و/أو شكري النشاشيبي

· ابراهيم محمد علان ديرية

وكيلاه المحاميان ياسر ديرية و/أو باسم بازازو

· علي رباح نعمان الشيخ

وكلاؤه المحامون جواد عبيدات و/أو ناصر عويضة و/أو شكري النشاشيبي

 

     عنوانهم للتبليغ بيت لحم - شارع القدس الخليل

4- وزير الاقتصاد الفلسطيني بالإضافة لوظيفته / رام الله

5- وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بواسطة من يمثلها قانوناً / رام الله

6- مراقب الشركات / وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بصفته الوظيفية / بيت لحم

7- النائب العام بالإضافة لوظيفته/ رام الله

الاجراءات

بتاريخ 21/11/2016 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن بالقرارات التالية :-

1. انتخابات الهيئة الادارية الجديدة لاتحاد صناعة الحجر والرخام في بيت لحم والتي جرت بتاريخ 28/9/2016 والتي نتج عنها اعتماد المطعون ضدهم المشار اليهم اعلاه كهيئة ادارية للاتحاد المذكور (المستدعى ضدها الثالثة) .

2. قرار مراقب الشركات / وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني باعتماد المستدعى ضدهم المطعون ضدها الثالثة والمذكورين اعلاه كهيئة ادارية منتخبة وذلك وفق القرار الصادر عن مراقب الشركات/ وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني الصادر بتاريخ 29/9/2016 والموقع من مراقب الشركات / وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني والغاءه وابطال اية  آثار ترتبت عليه.

3. انتخابات الهيئة الادارية الجديدة لاتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين والتي نتجت بعد انتخابات الهيئات الادارية الفرعية في المحافظات بحسب النظام الداخلي للاتحاد ومن ضمنها الهيئة الادارية المنتخبة بطريقة مخالفة للقانون في بيت لحم .

 

يستند المستدعيان في طعنهما الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون والاصول .

 

في جلسة 9/1/2017  كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 30/1/2017 قدم رئيس نيابة محكمة العدل العليا بصفته ممثلاً عن المستدعى ضدهم من الرابع حتى السابع لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

بتاريخ 7/2/2017 قدم وكيل المستدعى ضدهما الثالث عن كل من عمر عبد الله  عبد النبي ديرية وابراهيم محمد علان ديرية لائحة جوابية التمس في نهايتها اصدار القرار المتفق واحكام القانون .

 

تاريخ 23/2/2017 قدم وكيل المستدعى ضدهم (1، 2، 3) باستثناء كل من عمر عبد الله ديرية وابراهيم محمد ديرية لائحة جوابية التمس في نهايتها رد دعوى الجهة المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

بجلسة 6/3/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها الهيئة السابقة وكرر وكيل المدعيين اقواله ومرافعته السابقة وكرر الاستاذ شكري النشاشيبي لائحته الجوابية وهكذا فعل الاستاذ ياسر ديرية  ورئيس النيابة العامة وقدم الاستاذ شكري النشاشيبي  بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) .

وبجلسة 27/3/2017ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير بالقضية من النقطة التي وصلت اليها وصرح الاستاذ شكري النشاشيبي بوجود إقرارين من كل من المستدعيين موقعين منهما يصرحان بهما بالتنازل عن هذه الدعوى وصورة بريد الكتروني الذي بموجبه تم ارسال صور عن الاقرارين له كمحامي وتم ابراز الاوراق تحت ابراز (ص/1) و (ص/2) و(ص/3) وبذات الجلسة واستناداً لتنازل المستدعيان عن الدعوى طلب ردها.

لهذه الأسـبــاب

استناداً للمبرزين (ص/1) و (ص/2) وطلب الاستاذ شكري النشاشيبي برد هذه الدعوى تقرر المحكمة ردها.

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 27/3/2017