السنة
2016
الرقم
393
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــن : نعيم يوسف حسن عرمان.

                  وكيله المحامي: اياد البربراوي / الخليل.

المطعون ضـدها :  الشركة العالمية المتحدة للتأمين.

                 وكيلها المحامي: محمد حيدر طهبوب / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/3/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 10/2/2016 عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين 804/2015 و 860/2015 القاضي بقبول الاستئناف الاول 804/2015 وإلغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى 367/2013 ورد الاستئناف الثاني 860/2015.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك ان علاقة الطاعن برب العمل علاقة عمل وليست مقاولة وان البينة المقدمة اثبتت ذلك وبذلك فإن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون تطبيقاً وتأويلاً ملتمساً بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الطعن واجب الرد وان الحكم جاء سائغاً وله اصل في الاوراق ولا تعدو أسبابه مجادلة في الجانب الواقعي بما يستوجب عدم قبوله.

 

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ولما كان الحكم المعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف الاول 804/2015 ورد الاستئناف الثاني 860/2015 والحكم برد الدعوى 367/2013 بداية الخليل فقد حمله على أن ما أفصحت عنه البينة من ان الطاعن (المدعي) لا تربطه بالمؤمن له علاقة عمل بالمفهوم القانوني الوارد في قانون العمل لصالحه ويتقاضون اجورهم منه وان التغطية التأمينية تشمل ما لديه من عمال وفق ما هو ثابت الا انها لا تشمله بوصفه مقاولاً.

ولما كان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه وحمل عليه له اصل ثابت في الاوراق بما فيها ما قدم من الطاعن (المدعي) إذ ان شهادة ابنه المدعو محمد تضمنت فيما تضمنته ( وانني ضمن عمال والدي… وان لوالدي اربع عمال وهم أحمد هاشم وشخص من أريحا لا اذكر اسمه وفريد ملحم… والرابع أنا… وكنت اتقاضى من والدي مبلغ 80-100 شيكل ولا اعرف بالضبط كم كان يأخذ فريد من والدي. والشخص الذي من أريحا كان يأخذ مبلغ 140-150 شيكل) كما تأيد ذلك بشهادة الشاهد محمد جميل داود وزوز وبالمبرز م ع/1 والذي لم ينكر الطاعن (المدعي) توقيعه عليه أو انه ادلى به والمتضمن اقراره بأنه يعمل مقاولاً لدى المؤمن لها في مجال أرضيات واساسات الشقق مقابل مبلغ 7000-8000 شيكل كما ان كشوفات صريبة الدخل لم تتضمن اسم المدعي وانه يتقاضى اجره منها (أي من المؤمن لها).

وفي ذلك كله ما يفصح عن ان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه، وحمل عليه له اصل ثابت في الاوراق وان ما ينعاه الطاعن لا يعدو ان يكون جدلاً في الجانب الموضوعي والذي هو من اطلاقات محكمة الموضوع يخرج عن تخوم محكمة النقض طالما أن له اصل ثابت وجاء على نحو سائغ الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول.

 

لــــــــــهذه الأسـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2019