السنة
2016
الرقم
395
تاريخ الفصل
12 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــنان : 1- ايمان موسى عبد المحسن جابر / اريحا.

                      2- نائل ابراهيم عبد المحسن جابر / اريحا.

                     وكيلهما المحامي: زكريا ابو رومي / اريحا.

المطعون ضده : وائل ابراهيم عبد المحسن جابر / اريحا.

                       وكيلته المحاميه: ديما الكلباني / اريحا.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 17/3/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 9/3/2016 في الدعوى الاستئنافيه رقم 132/2015 والقاضي بالزام المستأنف عليهما بدفع مبلغ (8500) شيكل بالتكافل وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماه.

تتخلص أسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2- الحكم المطعون فيه يشوبه الغموض وغير معلل تعليلاً سليماً

3- اخطأت محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه في اصدار قرارها المطعون فيه حيث ان عبء الاثبات يقع على المطعون ضده الذي لم يثبت انشغال ذمة الطاعنين بالمبلغ.

4- اخطأت محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه حيث ان البينه الشخصيه التي تقدم بها المستأنف تزيد على مائتي دينار اردني وهي من الحالات التي لا يجوز بها الشهاده.

5- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم في اصدار حكمها حيث ان المطعون ضده لم يقدم اي دليل او بينه خطيه لإثبات الدين المطالب به.

6- ان البينات من حق الخصوم حيث اثارت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه من تلقاء نفسها المانع الادبي الذي لم يتطرق له وكيل المطعون ضده.

وطلب الطاعنان قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واصدار الحكم المناسب.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ورد بلائحة جوابية ملخص ما جاء فيها.

1- الحكم المطعون فيه متفق واحكام القانون.

2- لا اساس لاسباب الطعن جميعها.

وطلب رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

  المحكــــــمة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع:

وبخصوص سببي الطعن الاول والثاني نجد انهما صيغا على خلاف مقتضيات القانون بوجوب ان تكون اسباب الطعن واضحه محدده حيث جاء بصوره عامه دون تحديد او وضوح يسوغ بحثهما والرد عليهما لذلك تلتفت المحكمة عنها.

اما باقي اسباب الطعن فقد وجهت الى خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين في قبول الشهادة لاثبات التزام تزيد قيمته على مائتي دينار وسببت ذلك توافر مانع ادبي من تلقاء نفسها.

وبالاطلاع على ملف الدعوى وسائر الاوراق فيها لا سيما لائحة الدعوى نجد ان المستدعي قد بسط وقائع دعواه وطلب تقديم البينه الشفويه لاثبات سبب الالتزام بين طرفي الخصومه وهو اتفاق المصانعه وبعد ان استمعت المحكمة الى شهود المدعي قررت إستناداً الى صلاحياتها القانونية استجواب المدعى عليهما.

ولما كان ما يرد على لسان المستجوب بمثابة اقرار منه وحيث ان المدعى عليهما اقرا ان عدم وجود كتابه بين الطرفين بخصوص الاتفاق والمبلغ المدعى به والمبلغ المدفوع من قبلهما عائد لكون المدعي شقيق المدعى عليه الثاني وبما ان الاثبات بشهادة الشهود جائزه في حال وجود المانع الادبي سنداً للفقره الثانيه من الماده (71) من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 وبما ان حصول ذلك لا يتطلب تمسك الخصم به اذ ان المشرع اجاز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تأمر بالاثبات بشهادة الشهود في الاحوال التي يجيز القانون فيها الاثبات بالشهاده متى رأت في ذلك فائده للحقيقه حسب صريح الفقره الاولى من الماده (80) من القانون سالف الذكر ، فإنه وتأسيساً على ما سبق يكون استنادها الى شهادة الشهود في اثبات الالتزام المطالب به تم وفقاً للقانون وليس خلافاً له.

اما القول بأن المدعي من يقع عليه إثبات الدين نقول مما لا شك فيه ان على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه وبذلك نرى ان شهادة شهود المدعي جاءت مطابقه لما اورده المدعي في دعواه من وقائع ومطالبه في حين ان المدعى عليهما و باستجوابهما من قبل المحكمة فقد جاءت اقوالهما متناقضه مع ما ورد في لائحتهما الجوابيه من دفوع واوجه دفاع عندما اقرا بانشغال ذمتهما بمبلغ الف شيكل في معرض استجوابهما امام المحكمة في حين انكرا لائحة دعوى المدعي انكاراً مجملاً.

وعليه وحيث ان الشهاده التي لا توافق وقائع لائحة مقدمها لا تقبل فإن أخذ المحكمة بشهادة شهود المدعي وعدم الاخذ بما جاء وعلى لسان المدعى عليهما يكون مستنداً الى صحيح القانون.

وعليه ولما كان الامر كذلك فان اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين مما يتعين ردها.

لــــــــــــــذلك

        تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

                وتكبيد الطاعنين الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماه.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  12/11/2018