السنة
2016
الرقم
403
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة: خليل الصياد، حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطعن الاول رقم 403/2016

 

الطـــــــــاعـــــــن  :  عبد الرحمن حسين ذيب حسين -طولكرم/شويكه

وكيلاه المحاميان امجد خيري جانم ومحمود عاهد بدران -طولكرم

المطعون علـيـــــهما  :  1. الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوداث الطرق بصفته حل محل شركة المؤسسة العربية للتامين

وكيلاه المحاميان عبد اللطيف خماش وسمر سلامة - رام الله

  2. احمد احسان محمود ابو حديد -طولكرم.

الطعن الثاني رقم 462/2016

الطـــــــــاعـــــــن  :  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوداث الطرق بصفته حل محل شركة المؤسسة العربية للتامين

وكيلاه المحاميان عبد اللطيف خماش وسمر سلامة - رام الله

المطعون علـيـــــهما  :  1. عبد الرحمن حسين ذيب حسين -طولكرم/شويكه

وكيلاه المحاميان امجد خيري جانم ومحمود عاهد بدران -طولكرم

  2. احمد احسان محمود ابو حديد -طولكرم.

 

الاجــــــــــراءات

هذان الطعنان الاول يحمل الرقم 403/2016 مقدم بتاريخ 20/3/2016 والثاني يحمل رقم 462/2016 مقدم بتاريخ 29/3/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 21/2/2016 في الاستئناف المدني رقم 82/2013 ، 95/2013 القاضي برد الاستئناف الاول رقم 82/2013 موضوعا وقبول الاستئناف الثاني رقم 95/2013 موضوعا وتعديل الحكم المستانف بحيث يضاف اليه مبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف في هذا الاستئناف ومبلغ خمسون دينار اتعاب محاماة للمستانف في الاستئناف الثاني.

اسباب الطعن الاول رقم 403/2016

تتلخص أسباب الطعن الاول بالنعي على محكمة  الاستئناف بالخطا في ردها مطلب المدعي ببدل فقدان دخله عن مدة العجز المؤقت (فترة التعطيل) عن الفترة الممتدة من تاريخ الاصابة وحتى تاريخ اقامة الدعوى وهو البند الذي تم المطالبة به في البند 7/د من لائحة الدعوى وقد جاء تعليل محكمة الاستئناف بشان رد هذه المطالبة مخالفا للقانون وذلك عندما عللت رد هذه المطالبة بان اغفال محكمة الدرجة الاولى معالجة هذا المطلب يتطلب من وكيل المدعي تقديم طلب لذات المحكمة عملا بالمادة 185 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية علما بان محكمة الدرجة الاولى لم تغفل هذا المطلب وانما قررت رده عندما ردت المطالبات الواردة في البنود (د+ذ+ر)صراحه

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا وموضوعا والحكم له بجميع مطالباته في لائحة الدعوى بما فيها البند 7/د مع تضمين المطعون عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم تتقدم الجهة المطعون عليها بلائحة جوابيه.

 

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 462/2016 بما يلي:

1.  الخطا بعدم رد الدعوى حيث ان الوضع الصحي للمدعي استقر خلال 6-8 شهور من تاريخ وقوع الحادث في 1/ 3/ 2001 وقد تايد ذلك بشهادة المدعي نفسه بجلسة 4/ 2/ 2009 والمؤيد ايضا بتقرير اللجنة الطبية المبرز م/5 وبتقرير الدكتور مروان الجيوسي المبرز د/1 في حين سجلت الدعوى لدى محكمة البداية بتاريخ 18/ 12/ 2006 اي بعد ما يزيد عن خمس سنوات الامر الذي كان يتوجب معه رد الدعوى لعله مرور الزمن سندا للمادة 68 من قانون المخالفات المدنية.

2.  اخطات المحكمة باحتساب دخل المطعون عليه الاول مبلغ 9000 شيكل وجاء ذلك خلاف للبينة الشفوية المتمثلة باقوال الشاهد ابراهيم اشرف بجلسة 18/ 11/ 2009 وكان على المحكمة اعتماد معدل الدخل لاحتساب دخل المطعون عليه الاول لغايات احتساب الدخل المستقبلي كما انه وعلى فرض ان المدعي اثبت مقدار دخله كان مقدار هذا الدخل يزيد عن ثلاثة امثال معدل الدخل في المرفق الاقتصادي الذي لم يتجاوز تاريخ الحادث مبلغ 1500 شيكل جديد.

3.  اخطات المحكمة بالحكم للمدعي ببدل فقدان دخل مستقبلي رغم ما ثبت لها بان عمره بتاريخ الحادث 61 سنة وتسعة شهور وقد استقر اجتهاد المحاكم على الحكم للمدعي ببدل فقدان دخل مستقبلي حتى سنة 60 .

4.  اخطات المحكمة بالحكم للمدعي بمبلغ 6591 دينار بدل مصاريف علاج للاردن رغم انه لم يثبت حاجته للعلاج خارج المنطقة.

5.  اخطات محكمة الاستئناف بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا وموضوعا والحكم برد الدعوى وبالتناوب تعديل الحكم المطعون فيه مع الرسم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن الاول في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.

كما تقرر وبخصوص الطعن الثاني رقم 462/2016 قبوله شكلاً بحق المطعون عليه الاول (المدعي عبد الرحمن حسين ذيب حسين) ورده شكلاً بحق المطعون عليه الثاني (المدعى عليه الثاني) (احمد احسان محمود ابو حديد) لعدم صحة الخصومه، وذلك لعدم جواز مخاصمته كونهما في مركز قانوني واحد (مدعى عليهما) وتبعاً لذلك قررت المحكمة بتاريخ 21/3/2017 وعملاً بالماده (200) من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تبليغ المدعى عليه الثاني (المطعون عليه الثاني) احمد المذكور لائحه الطعن بالنقض ليتسنى له الانضمام الى الطعن المقدم من الطاعن في الطعن الثاني في الميعاد وبعكس ذلك تبليغ الطاعن في الطعن الثاني (الصندوق الفلسطيني ) وتكليفه بمخاصمته انضمامياً وذلك كون الحكم موضوع الطعن الماثل صادر في التزام تضامني.

بتاريخ 3/4/2018 تقدم الطاعن في الطعن الثاني بلائحة طعن معدله اختصم فيها المدعى عليه الثاني احمد المذكور انضمامياً، وقد اشتملت اللائحه المعدله على ذات اسباب الطعن قبل تعديل اللائحه.

وفي الموضوع، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى أن المدعي (الطاعن في الطعن الاول - المطعون عليه في الطعن الثاني - كان قد أقام في مواجهة:

1) شركة المؤسسة العربية للتأمين يمثلها المدير العام.

2) احمد احسان محمود ابو حديد الدعوى المدنيه رقم 121/2006 موضوعها المطالبه بتعويض عن حادث طرق مبلغ وقدره (1077029) شيقل و (7691) دينار اردني وذلك عن حادث الطرق الذي تعرض له بتاريخ 1/3/2001 اثناء ركوبه بمركبه المدعى عليه الثاني المؤمنة لدى شركة المؤسسة العربية للتأمين - التي أصبح الصندوق مسؤولاً عن التزاماتها - حيث إصطدمت بشاحنه كبيره وذلك وفقاً للوقائع والتفاصيل الوارده في لائحة الدعوى المقدمة لدى محكمة بداية طولكرم التي بنتيجة المحاكمة بعد تقديم البينات وسماع المرافعات اصدرت بتاريخ 6/1/2013 حكمها الفاصل في الدعوى القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (45187) شيقل ومبلغ (6591) دينار اردني وذلك بالاضافة الى ما كان قد قبضه من على حساب الدفعات المستعجله مبلغ (15000) شيقل، وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه والفائدة القانونية والارتباط، مع الرسوم والمصاريف وعدم الحكم باتعاب المحاماه.

لم ترتض المدعى عليها الاولى بالحكم فطعنت به بالاستئناف المدني رقم 82/2013. 

ولم يرتض المدعي بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 95/2013 وذلك لدى محكمة استئناف رام الله التي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها أعلاه.

وعن أسباب الطعن الاول رقم 403/2016 التي تتلخص بالنعي على محكمة الاستئناف بالخطأ في ردها مطلب المدعي - الطاعن - ببدل فقدان دخله عن مدة العجز المؤقت (فتره التعطيل) الممتدة من تاريخ الاصابة وحتى تاريخ إقامة الدعوى وهو البند الذي تم المطالبة به في البند 7/ د من لائحه الدعوى.

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على مدونات الحكم المطعون فيه بشأن هذا المطلب فقد جاء فيه (اما بخصوص السبب الثاني، والقول بخطأ المحكمة حينما لم تعالج في قرارها بدل فقدان المقدره على الكسب خلال فتره التعطيل الوارده في التقرير الطبي، فإن هذا الامر لا يجوز أن يكون محل طعن، حيث أن إغفال أمر واقعي مدعى به من قبل المحكمة رسم القانون اجراء له، وهو تقديم طلب للمحكمة بذلك، حيث أن محكمتنا يرفع اليها القرار المستأنف بما قضى به او بما تم رده، اما عدم المعالجه والاغفال، فإن المدعي له الحق في تقديم طلب لذات المحكمة لتراجع نفسها بذلك، وتقرر له سنداً للماده (185) من قانون الاصول، لذلك تقرر الالتفات عن هذا السبب).

وبالتدقيق في لائحة الدعوى نجد أن المدعي - الطاعن - قد ضمن البند السابع من تلك اللائحة ما يستحقه من مطالبات وتعويضات ناتجه عن حادث الطرق موضوع الدعوى، حيث طالب في البند (7/ د) ببدل فقدان دخل سابق من تاريخ الاصابة الى تاريخ إقامة الدعوى البالغه (70) شهراً. فيما طالب بالبند (7/ ذ) ببدل فقدان الدخل المستقبلي، وفي البند (7/ ر) ببدل فقدان المقدره على الكسب،وفي البند (7/ ذ) ببدل عمليات مستقبليه.

وبالقاء البصر والفؤاد على ما كانت قد حكمت به محكمة الدرجة الاولى بخصوص مجموعة المطالبات الوارده في البند (7/ د + ذ +ر) فقد جاء فيه ( وبناء على ما سبق يكون ما يستحقه المدعي عن بدل فقدان كسب مستقبلي على النحو الآتي: ان ما يتبقى من عمر المدعي حتى وصول سن الخامسه والستين هو ثلاث سنوات وثلاثة شهور، باعتباران عمره وقت الحادث واحد وستين سنه وتسعة شهور، وحيث أنه ثبت ان دخله هو تسعة آلاف شيكل، ولم يرد أية بينه تناقض ذلك، فيكون ما يستحقه على النحو التالي: 39 شهر حتى بلوغ 65×9000 دخله الشهري الذي لا يتجاوز ثلاثه امثال معدل الدخل مضروبه في (10%) نسبة العجز فيكون الناتج 35100 شيقل فقط علماً أن المدعي يستحقها غير مرسمله، كونه بلغ الخامسة والستين قبل النطق بهذا الحكم، وعليه نقرر الحكم له بهذا المبلغ بدل تعويض عن فقدان دخل مستقبلي حتى سن (65) ورد ما يجاوز ذلك من مطالبات وردت في البنود ( د+ ذ+ ر).

ولما كانت العبره للمعاني لا للالفاظ والمباني، فإن عباره (ورد ما يجاوز ذلك من مطالبات وردت في البنود (د+ ذ+ ر) تعني ان المحكمة لم تغفل البت في ما ورد في هذه البنود من مطالبات ، - مثلما خلصت الى ذلك محكمة الاستئناف - وانما تعني ان محكمة الدرجة الاولى قضت بها مجتمعه، وخلصت الى الحكم بمبلغ معين ورد الزياده فيما زاد عن المبلغ المحكوم به بشأن تلك البنود التي من بينها البند (د) المتصل بالمطالبة ببدل التعطيل عن العمل. الامر الذي يقتضي اعادة احتساب مجموع ما يستحقه المدعي - الطاعن عن المطالبات الوارد في البنود (د +ذ +ر) للوقوف على صحه ما خلصت اليه المحكمة بشأن هذه المطالبات.

ولما كان الثابت من التقارير الطبيه المبرزه المتمثله بتقرير الطبيب مروان الجيوسي الصادر بتاريخ 15/5/2006، والتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا الصادر بتاريخ 6/4/2011 أن مده التعطيل لدى المدعي - الطاعن - هي ثمانية اشهر فإن ما يستحقه المدعي بدل فقدان المقدره على الكسب الفائت هو مقدار دخله الشهري البالغ (9000) شيقل مضروباً بمدة التعطيل البالغه (8) شهور أي 9000 شيقل × 8 شهور = 72000 شيقل مجموع ما يستحقه المدعي - الطاعن - عن المطلب (7/ د) من لائحه الدعوى.

اما فيما يتعلق بالمطلب (ذ) وهو عن بدل فقدان الدخل المستقبلي والمطلب (ر) عن بدل فقدان المقدره على الكسب فإن هذين المطلبين يشكلان مطلباً واحداً وهو الخساره في فقدان الدخل المستقبلي من تاريخ الحادث في 1/3/2001 وحتى بلوغ المصاب سن الخامسة والستين مطروحاً منها الثمانية اشهر التي تقاضى عنها المدعي بدل فقدان كسب فائت، فتكون المدة المتبقية تبعاً لذلك هي (39 شهراً - 8) = 31 شهراً.

وحيث أن نسبه العجز التي اعتمدتها المحكمة طبقاً لما اثبتته البينة المتمثلة بتقرير اللجنة الطبية العليا المبرز (د/1) وتقرير الطبيب مروان الجيوسي هي 10% فإن ما يستحقه المدعي عن هذه المده غير المرسمله باعتباره قد بلغ سن الخامسة والستين قبل صدور الحكم هو 9000 شيقل مقدار الدخل الشهري × × 31 = (27900) شيقل فيكون مجموع ما يستحقه المدعي عن المطالبات بموجب البنود (د + ذ+ ر) من البند السابع من لائحه الدعوى هو 72000 + 27900 = (99900) شيقل ورد الزياده فيما يتجاوز ذلك.

وحيث ان اسباب الطعن الاول على النحو المشار اليه اعلاه تغدو وارده فإنها تكون حرية بالقبول.

 

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 462/2016

وفي ما يتصل بالسبب الاول وحاصله التعي على المحكمة بالخطأ إذ هي لم تقرر رد الدعوى طالما أن الوضع الصحي للمدعي قد استقر خلال (6-8) اشهر من تاريخ وقوع الحادث في 31/3/2001 والذي تأيد بشهادة المدعي نفسه وبتقرير اللجنة الطبية المبرزه م/5 وبتقرير الدكتور مروان الجيوسي المبرز د/1.

وفي ذلك نجد ان الطاعن قد خلط في هذا السبب بين استقرار الوضع الصحي للمصاب والذي قد يستمر بالرغم من انتهاء مدة التعطيل، كما في الحالة موضوع الدعوى الماثله حيث احتصل المدعي على مده تعطيل ثمانية اشهر بينما استمر وضعه الصحي غير المستقر الى أن احتصل على تقرير طبي نهائي من اللجنة الطبية العليا بتاريخ 6/4/2011 يحدد نسبه العجز الجزئي الدائم (10%) ومده التعطيل النهائية (ثمانية شهور) وبين الحصول على تقرير يبين مدة التعطيل، ذلك ان الحصول على تقرير طبي يحدد مدة التعطيل ومن ثم انتهاء هذه المده وعودة المصاب الى العمل لا يعني بالضروره استقرار وضعه الطبي الذي لا يتحدد إلا بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية يقرر وجود نسبة عجز من عدمه ومقدار تلك النسبه إذا وجدت، بل ان الحصول على تقرير طبي من اللجنة الطبية المحلية يحدد مده التعطيل ويقرر نسبة عجز جزئي دائم ( كما هو الحال بالنسبة للمدعي حيث قررت له نسبة عجز 35% ومدة تعطيل (6) اشهر) قد لا يكون هو المعيار الفاصل في استقرار الحالة الطبية للمصاب متى حصل على تقرير طبي نهائي من اللجنة الطبية العليا يقرر زيادة او نقصاناً في مقدار نسبه العجز ( كما الحال بالنسبة للمدعي الذي تقرر بموجب تقرير اللجنة الطبية العليا انقاص مقدار نسبه العجز الى 10% وزيادة مدة التعطيل الى ثمانية شهور).

وبالمجمل يمكن القول أن تقرير اللجنة الطبية الختامي الذي يحدد مده التعطيل النهائية وتقرير وجود نسبة عجز من عدمه، دون ان تكون نسبة العجز إن وجدت قابلة للزياده او النقصان هو المعيار النهائي لاستقرار الوضع الطبي للمصاب.

ولما كان ذلك، وحيث ان التقرير الطبي الختامي الذي حصل عليه المدعي من اللجنة الطبية العليا بتاريخ 6/4/2011 هو التقرير الذي قرر مقدار نسبه العجز النهائي ومقدار مده التعطيل النهائيه، وحيث ان المدعي قد اقام دعواه الماثله بتاريخ 18/12/2006 فإنها تكون مقدمه ضمن مده السنتين المنصوص عليها في الماده (68) من قانون المخالفات المدنيه ويكون هذا السبب تبعاً لذلك حرياً بالرد.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة باحتساب دخل المدعي (المطعون عليه الاول) مبلغ (9000) شيقل وبالتناوب فهذا الدخل يزيد عن ثلاثه امثال معدل الدخل.

وفي ذلك نجد تقدير مقدار الدخل الشهري هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها طالما كان استخلاصها لهذا الواقع له اساس ثابت في الاوراق.

ولما كانت محكمة الموضوع قد اعتمدت مقدار دخل المدعي بمبلغ (9000) شهرياً بعد ان ثبت لها من أقوال الشهود عمار عبد الرحمن حسين، وابراهيم الشرفا ان دخله الشهري كان يزيد عن تسعه آلاف سيقل، فإن اعتمادها لمقدار الدخل الشهري يغدو قائماً على ما يبرره من البينة المقدمه وله اساس من واقع تلك البينه ويجعل من النعي على المحكمة بالخطأ في اعتمادها لمقدار الدخل الشهري بمبلغ (9000) شيقل في غير محله، ولا يغير من الامر شيئاً الادعاء المجرد للطاعن بأن دخل المدعي الشهري البالغ (9000) شيقل يزيد عن ثلاث امثال معدل الدخل الشهري البالغ (1500) شيقل طالما بقي هذا الادعاء مجرداً ولم يقدم الطاعن لدى محكمة الموضوع بينة على صحته.

وعن السبب الثالث الذي نعى فيه الطاعن على المحكمة بالخطا إذ هي احتسبت للمدعي المصاب ببدل فقدان دخل مستقبلي رغم ما ثبت لها بأن عمره بتاريخ الحادث 61 سنه وتسعة شهور.

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على الحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي لمن كان عمره بتاريخ الحادث ستون عاماً أو يزيد حتى بلوغه سن الخامسة والستين فإن ما جاء في هذا السبب يغدو على خلاف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ويتعين معه رده.

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة بالحكم للمدعي المصاب بمبلغ (6591) دينار بدل مصاريف علاج للاردن رغم أنه لم يثبت حاجته لعلاج خارج المنطقه.

وفي ذلك نجد ان اختيار المكان الذي يراه المصاب أمثل لتلقي العلاج هو من المسائل الشخصية التي يعود تقديرها للمصاب وحده، بل ان اختيار المكان الامثل لتلقي العلاج يعود بالنفع على كل من المصاب (المتضرر) واطراف العلاقة التأمينيه لما في ذلك من أثر في تسريع مدة الشفاء واستقرار الوضع الطبي النهائي للمصاب.

وعن السبب الخامس، ومفاده النعي على المحكمة بالخطأ إذ هي قررت ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه.

ولما كان ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه هو من المسائل التي تدخل في سلطه المحكمة سنداً للامر 980 لسنة 82 ( امر بشأن الحكم بالفائده والارتباط ) (الماده 4/أ) وهو ما يتعين معه رد هذا السبب.

لــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة:

1- قبول الطعن الاول موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالمطالبات الوارده في البنود (د +ذ+ ر) من البند السابع من لائحة الدعوى وتعديل الحكم المطعون فيه بشأن هذه البنود (د +ذ+ ر) ليصبح مبلغ الحكم (99900) شيكل ورد الزياده فيما يتجاوز ذلك، وتاييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك.

2- رد الطعن الثاني رقم 462/2016 موضوعاً.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/12/2018.