دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك
وعضويــة القضــاة السـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي، محمد سلامه.
الطــــاعـــــن : نبيل عبد الرؤوف درويش بسطامي / نابلس - شارع الكبريت
وكيله المحامي : علام شوكت عناب / نابلس
المطعون ضده: يعقوب لطفي عبد اللطيف عرباسي / نابلس - قيره
وكيلته المحامية : شروق هنداوي / نابلس
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 16/03/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 24/2015 بتاريخ 07/03/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئتي دينار أتعاب محاماة.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني والزم المطعون ضده بالرسوم والمصاريف والأتعاب .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 03/05/2016 .
المحكـــــــــــــمة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .
كذلك نجد أن الأوراق تشير الى أن المدعي يعقوب لطفي عبد اللطيف عرباسي كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة برقم 151/2013 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه نبيل عبد الرؤو درويش بسطامي
للمطالبة بمبلغ [31] الف شيكل بموجب اتفاقية بيع جهاز بلفون
وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة أصدرت حكمها رقم 151/2013 بتاريخ 18/12/2014 المتضمن الحكم للمدعي يعقوب لطفي عبد اللطيف عرباسي بمبلغ 31 الف شيكل والزام المدعى عليه نبيل عبد الرؤوف درويش يدفعها وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .
لدى طعن المدعى عليه نبيل في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة أصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن 24/2015 بتاريخ 07/03/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئتي دينار أتعاب محاماة .
لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 16/03/2016 .
وعن أسباب الطعن :
وفي ذلك نجد أنه بقبول الطعن شكلاً طبقاً لما سلف ذكره يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشارة .
وفي ذلك نجد أن المدعي يعقوب أقام دعواه الماثلة في مواجهة المدعى عليه نبيل عبد الرؤوف درويش بسطامي لمطالبته بالمبلغ المدعى به لقاء شراء أجهزة من مؤسسة عرباسي التجارية وحيث ترى محكمة محكمة النقض أن اتفاقية البيع المتصلة بشراء الأجهزة وان كانت مروسة باسم مؤسسة عرباسي التجارية .
الا أن ذلك لا ينال من صحة الخصومة على اعتبار أن هذه المؤسسة والتي هي مؤسسة فردية تشكل اسماً تجارياً والاسم والتجاري وصاحبه واحد ويجوز مخاصمة الاسم التجاري أو صاحبه وبالتالي فإن اقامة الدعوى من صاحب الاسم التجاري يعقوب والذي وقع على اتفاقية البيع بصفته بائعاً حسب المبرز م/1 يجعل الدعوى مقامة من ذي صفة مما يتعين معه رد هذا السبب .
وفي ذلك نجد أن تمسك الطاعن بلائحة استئنافه بالسداد طبقاً لما ورد في السبب الثالث من أسباب طعنه الاستئنافي يجعل من ذلك اقراراً بثمن الأجهزة المطالب فيه في لائحة الدعوى وبأن هذا الاقرار يعفي الدائن (المدعي) من تقديم أية بينة وما على المدعى عليه الا اثبات دفعه بالايصال آخذين بعين الاعتبار أن اتفاقيات البيع الثلاث المبرز م/1 تنئ بأن المدعى عليه قام بشراء الاجهزة من الجهة المدعية في عام 1999 وهي تعزز الاقرار المنسوب للمدعي ولا تتعارض معه مشيرين الى أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أصابت صحيح الواقع والقانون في قولها أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت واقعة التسديد .
وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده .
وفي ذلك نجد أن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية أصابت صحيح الواقع والقانون في اشارتها في حكمها محل الطعن الماثل الى أن رد الطلب المتصل بالدفع بالتقادم من محكمة أول درجة وعدم الطعن فيه استئنافاً يحصن هذا الحكم بحدود هذه الجزئية .
وحيث أن محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على هذا النهج على اعتبار أن عدم الطعن برد الدفع المتصل بالتقادم يكسب هذه الجزئية الدرجة القطعية مما يتعين معه رد هذا السبب.
وفي ذلك نجد أن من المقرر ان ذكر تاريخ نشوء الالتزام له أهمية في بعض الدعاوي وفي دعاوي أخرى لا يعد ذكر تاريخ نشوء الالتزام جوهرياً ولا يؤثر على صحة الدعوى وتقدير ذلك يعود لقاضي الموضوع الذي له أن يستوضح من المدعي عن هذا التاريخ ويكلفه بتحديده قبل البدء في السير بالدعوى وهذا ما ذهب اليه الفقه .
وحيث نجد أن الطاعن قد آثار هذا الدفع في الطلب رقم 91/2013 وقبل الدخول في الأساس وبأن محكمة أول درجة وفي حكمها المؤرخ في 22/10/2013 اعتبرت عدم ذكر نشوء الالتزام واجب لرد لذكر السنة في فواتير الشراء وهي بهذا المعنى لا تعتبر ذلك اجراء جوهرياً يؤثر على لائحة الدعوى .
وحيث أن الجهة الطاعنة لم تطعن في هذا الحكم الصادر في الطلب في حينه كما أنها لم تثره في لائحة الاستئناف لا من قريب ولا من بعيد ومع تكرار اشارة محكمة النقض أن عدم ذكر تاريخ نشوء الواقعة في لائحة الدعوى لا يشكل اجراء ضرورياً على اعتبار أن البينات تكشف عنه ويضاف الى ذلك أنه إن كان لتاريخ نشوء الالتزام علاقة بالتقادم فإن اقرار الجهة المدعى عليها بالمبلغ المستحق من دفعه بالايصال يشكل قطعاً للتقادم على فرض أن التقادم وارد .
وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد يتعين رده .
ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه .
حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 10/09/2018
الكاتـــــــــب الرئيـــــــس
م.د