السنة
2016
الرقم
454
تاريخ الفصل
6 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد مصطفى القاق

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: طلعت الطويل، محمد العمر، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

 

الطــــاعــــــن: طالب عبد الله يوسف عبد الله / عبوين

           وكيله المحامي: موسى شكري حباس / رام الله

المطعون ضده: أحمد يوسف أحمد سحويل / عبوين

           وكيله المحامي: أحمد الصياد / رام الله

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/03/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 09/03/2016 بموجب الاستئناف رقم 371/2014 والذي قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

يستند الطعن في مجمله لما يلي:-

1- خطأ محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها مبتعدة عن الواقع والقانون حول صفة المدعي وبطاقة هويته حول الاسم فإن والده يدعى يوسف أحمد عبد الله سحويل وصدر له حجة حصر إرث….

2- البينات المقدمة في هذه الدعوى جاءت لتثبت عدم واقعة الدعوى والمحكمة أخذت بمنهج بعيد عن الواقع.

3- تم استعراض كافة الوقائع من خلال البينات للاسم والسفر للخارج وأن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون على الواقع.

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ولم يستخلص استخلاصا ً سائغا ً وسليما ً يستند إلى بينات قانونية  في الدعوى.

5- محكمة الاستئناف أغفلت مسألة أعمال التسوية لسنة 1961 التي كانت بحضور الطابو والمساحة….

6- محكمة الاستئناف لم تعالج تقارير بلدية عطارة ولم تتعرض لكافة البينات.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار المتفق وأحكام القانون.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الطاعن المدعي تقدم بالدعوى المدنية رقم 248/2008 ضد الطاعن وموضوعها إثبات ملكية ومنع معارضة.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن نجد أن محكمة النقض وبموجب حكمها رقم 1169/2014 بتاريخ 23/03/2015 كانت قد نقضت حكم محكمة الاستئناف رقم 371/2014 بتاريخ 15/12/2014 والذي قضى في حينه بقبول الاستئناف موضوعا ً والحكم برد الدعوى للمطعون ضده المدعي في الدعوى الماثلة.

ولما أن محكمة النقض قالت كلمتها حول القرار المنقوض والملف والتي ألزمت محكمة الاستئناف بمعالجة البينات الخطية والشفوية والسندات الرسمية فيما تعلق باسم الطاعن المدعى عليه فقد بررت محكمة الاستئناف حكمها بما يلي:-

(ودون استعراض البينات المقدمة وما تعلق بحكم الاستئناف إلا ما تعلق بالمحور الرئيسي حول نتيجة الحكم والأساس الذي أقامت عليه حكمها).

لقد تحقق للمحكمة أن اسم المدعي هو أحمد يوسف أحمد عبد الله سحويل وفق ما هو ثابت من شهادة ميلاده الصادرة عن دائرة الصحة باعتبارها صادرة عن جهة رسمية مختصة بإصدار شهادات الميلاد بذلك التاريخ وتقيد هذه الشهادات بما تضمنته من بينات حجة على الاسم الصحيح الوارد فيها والمعتمدة للدلالة على هذا الاسم في سجلات الأحوال المدنية وفق المبرز م/8 وأن حجة حصر الإرث للمرحوم يوسف أحمد عبد الله سحويل والمبين منها أن المدعي أحمد هو أحد ورثة المرحوم يوف مما يؤكد صحة اسم المدعي المبين أعلاه كما نجد أن اسم المدعي بالصورة أعلاه تكرر من خلال حجة حصر إرث المرحومة عديلة زوجته أيضا ً وأما بالنسبة لاسم المدعي الوارد في بطاقته الشخصية باسم أحمد يوسف أحمد سحويل فإن الثابت من الاسم الوارد في هذه البطاقة أنه سقط فيها اسم عبد الله وهو اسم العائلة وفق ما هو ثابت من البينة الشفوية وكذلك بالنسبة للاسم الوارد في جواز سفره الأمريكي وهو اسم يوسف عبد الله فإن هذا الجواز أسقط منه اسم الجد أحمد واسم الحمولة وبالتالي (فإن  ما ورد في هذين المبرزين من أسماء للمدعي لا يغير من حقيقة الأمر شيئا ً وأن اسم المدعي يبقى هو ذات الاسم الصحيح الذي سحب فيه بموجب شهادة الميلاد المشار إليها آنفا ً كما نجد أن البينة الشفوية أكدت اسم المدعي وفق ما جاء بشهادة ميلاده أما بالنسبة لاسم مورث المدعى عليه أحمد يوسف عبد الله سحويل ومن خلال شهادة تقدير السن والتي تحمل توقيع وختم طبيب الصحة المركزي برام الله وكذلك توقيع وختم قائم مقام رام الله بتاريخ 20/09/65 والمبين من خلالها على أن اسمه أحمد يوسف عبد الله كما نجد أن الاسم الوارد في شهادة الوفاة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية ورد أحمد يوسف عبد الله سحويل وأن ذات الاسم تكرر في حجة حصر الإرث بينما نجد أن اسمه ورد في معاملة التجنيس باسم أحمد يوسف فقط مما يعني أنه يعرف بهذا الاسم فقط الأمر الذي يعني أن هذا الاسم يعود لشخص آخر غير المدعي وهذا ما أكده الشهود أيضا ً وأن سند التسجيل الإنجليزي رقم 3/73 ورد فيه اسم يوسف أحمد عبد الله وهذا المستند يعتبر قرينة على الملكية في ذلك الحين مما جاءت مشروحات مكتب ضريبة الأملاك برام الله تفيد بأن هذه القيود أصبحت ملغية حيث أصبحت قرية عطارة طابو الأمر الذي نجد معه أن يوسف المذكور هو من كان يتصرف في الأرض بالتواريخ المبينة فيها واستمر كذلك حتى نقل حق التصرف للمدعي أحمد بوفاة يوسف المذكور وهذا ما أثبتته البينة الشفوية بشهادات الشهود كل من عبد اللطيف عثمان وخالدية سحويل تفيد بعدم علمه فيما إذا كان لخاله أملاك غير البيت الذي كان يسكن فيه أم لا - وبالتالي فقد أثبتت تلك البينة أن المدعي هو من يتصرف بقطعة الأرض موضوع الدعوى نتيجة أعمال التسوية ناتج عن اعتماد الاسم الذي سجل في جدول الحقوق بتاريخ 02/10/1961 وفق ما هو ثابت في المبرز (م ع/1) وبالتالي يكون اسم أحمد يوسف عبد الله سحويل المسجل في سند التسجيل بقطعة الأرض رقم (13) حوض (3) موقع الهيش من أراضي عطارة يقصد فيه اسم المدعي وليس مورث المدعى عليه طالما أن البينة الشفوية أثبتت عدم تصرف الأخير أو تملكه للقطعة الموصوفة في أي وقت كان وأنه لم يكن له أي علاقة بالقطعة المذكورة، لا قبل التسوية ولا حتى بعد ذلك كما لم يثبت من البينة الشفوية أنه تردد على قطعة الأرض من خلال شهادة الشهود خالدية سحويل وعصمت محارب ومحمود محمد دحادحة وصلاح عبد الشيخ موضوع الدعوى وتصرفه  من سنة (38-39) حتى سنة (54-55) وفق ما هو ثابت من السجل الإنجليزي المبرز ت/1 ما يؤكد أن المدعي أحمد يوسف عبد الله سحويل هو ذات الشخص الوارد اسمه في سجل الأموال غير المنقولة لقطعة الأرض رقم (13) حوض (3) موضوع الدعوى بنتيجة التسوية وبالتالي قررت رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

والذي نراه وبتدقيقنا لأوراق الدعوى كاملة نجد أن السبب الموضوعي هو وجه النعي الذي ينحل إلى مجادلة محكمة الموضوع فيما لها من سلطة في فهم واقع الدعوى أي تقرير ثبوته أو انعدامه وفي تقدير الأدلة المطروحة فيها وفي تفسير العقود وسائر المحررات وفي كافة ما تقوم به المحكمة من تقديرات مادية أو معنوية لا تتضمن أي تقديرات قانونية.

ولما أن تقرير المحكمة للديل هو وزن الدليل وقوفا ً على مدى قوته في الإثبات تمهيدا ً للأخذ به أو طرحه أو لتغليبه على دليل آخر إذا أثبتت أنه هو الأقوى وأن المحكمة أخذت بما تطمأن له من الأدلة والبينات المطروحة دون الحاجة للرد استقلالا ً على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام أن حكم محكمة الاستئناف قام على أسباب تكفي لحمله ولا مخالفة من الثابت بالأوراق وأي في ذلك بمقام الموازنة غير خاضع لمراقبة محكمة النقض.

ولما أن محكمة الاستئناف قد أقامت قضاؤها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق وكان استخلاصها سائغا ً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم في قضائه وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه وكانت صاحبة الحق في تقديره وتقدير بحثه ما يقدم لها من الأدلة وأنه لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون نعيا ً غير سديد يستوجب الرفض.

ولما أن محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون وسارت على هدى محكمة النقض والنتيجة التي توصلت إليها ولم تخالف القانون في تأويله وتفسيره يكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون ويستوجب رده.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وخمسماية دينار أردني أتعاب محاماة وإلغاء الطلب رقم 209/2016 واعتباره كأن لم يكن.

حكما ً صدر َ تدقيقا  ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/07/2017

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

       ن.ر